مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة. : 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.