قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 درج 24 د.ج 20 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 24 درج 40 درج 30 د.ج سنية الكتابة العامة للحكومة 39 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تفقيات الارسال 17 الهاتف : 1815 0 66 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25، د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتهما 0.50 د. ج - ثمن العدد للسير السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 درج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير الصوار 0.30 د.ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين واوامر
- أمر رقم 72 68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن قانون المالية لسنه 1973 (استدراك ) . 14 مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بتنظيم وتسيير لجان العقوبات الخاصه بمسائل النقل البرى. 14
- قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجزائر ووصفها وتعيين حدودها. 15 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سعيدة ووصفها وتعيين حدودها . 10 وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 اكتوبر سنة 1972 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية . - 16
- قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1392 الموافق 21 ابريل سنة 1972 والمتضمن تعيين مدافع قضائي . 17
- قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدافع قضائي . - 17
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو القعدة عام 1392ه
- قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1392 الموافق 6 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين كاتب المجلس الاعلى للقضاء. 17 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
- قراران مؤرخان في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 يتضمنان تفويض الامضاء إلى تائبي مدير . 17 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1392 الموافق 16 ديسمبر سنة 1972 يتضمن قبول فوج 1972 1977 بصفة تلاميذ نظاميين للسنة الأولى بالنسبة للسنة المدرسية 1972 1973 في المعهد الوطني الزراعي .. 18 وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن قائمة ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 19 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مسؤول مكلف بتسيير وإدارة الشركتين المدعوتين الشركة الجزائرية للتسيير والتموين (ساقرا) والشركة الافريقية للتموين (سادا). 20 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة | 1972 يتضمن تعيين مسؤول مكلف بتسيير وإدارة الشركتين | المدعوتين الشركة الجزائرية للتسيير والتموين (ساقرا) والشركة الافريقية للتموين (سادا).. 20 قوانين وأوامر امر رقم 72-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن قانون المالية لسنة 1973 (استدراك )- الجريدة الرسمية - العدد 104 الصادر بتاريخ 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 الصفحة 1728 - العمود الاول - المادة 33 بدلا من : المادة 33 : يضاف خاصة الى ملاحق التعريفة الجمركية قوائم المنتجات الخاضعة لمختلف معدلات الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج والرسوم غير المباشرة، وكذلك- | الجدول الذي تحدد فيه الارباح المأذون بها فيما يخص | المنتجات المستوردة او المباعة في الداخل، وأيضا جدول رسوم الجمرك والرسوم المكلفة بتحصيلها ادارة الجمرك .. يقرأ ما يلى : المادة 33 : يضاف خاصة الى ملاحق التعريفة الجمركية قوائم المنتجات الخاضعة لمختلف معدلات الرسم الوحيد الاجمالى المترتب على الانتاج والرسوم غير المباشرة وأيضا جدول رسوم الجمرك والرسوم المكلفة بتحصيلها ادارة الجمرك .. والباقي بدون تغيير ) .- مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بتنظيم وتسيير لجان العقوبات الخاصة بمسائل النقل البرى ان وزير الدولة المكلف بالنقل
- بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المواد 28 و 30 و 33 منه، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث منه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تنظيم وسير مديرية التجارة والاسعار والتوزيع التابعة للولاية، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم وتسيي. لجنة العقوبات الخاصة بمسائل النقل البرى في كل عمالة
الجمعة 30 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 والمعدل بالقرارين المؤرخين في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 وفى 26 جمادى الثانية عام 1391 | الموافق 17 غشت سنة 1971،
- وبناء على اقتراح مدير النقل البرى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تؤسس في كل ولاية لجنة مكلفة بالاقتراح على الولاة، العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 23 | من الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه. المادة 2 : تتألف هذه اللجنة من :
- شخصية معينة من قبل الوالى نظرا لاختصاصها في مسائل النقل، رئيسا
- مدير التجارة والاسعار والتوزيع التابع للولاية، مقررا،
- قائد الفرقة الاقليمية لرجال الدرك او ممثله رئيس مصالح الامن العمومي او ممثله،
- المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية او ممثله المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق او ممثله
- المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين او ممثله . المادة 3 : تقوم مصالح مديرية التجارة والاسعار والتوزيع التابعة للولاية بمهام كتابة اللجنة. المادة 4 : تجتمع اللجنة بمقر الولاية بناء على دعوة من رئيسها، مرة في الشهر على الاقل. المادة 5 : يدعى مرتكبو المخالفات لحضور الاجتماع الذى | يجب او تنظر الملجنة اثناءه في محضر المخالفة المتعلقة بهم | وذلك في ظرف اسبوع على الاقل قبل التاريخ المقرر لهذا الاجتماع. المادة 6 : تستمع اللجنة الى مرتكبى المخالفات او المدافعين عنهم المفوضين قانونا. واذا لم يحضر مرتكب المخالفة من غير ان يقدم سببا مبررا بصفة قطعية من شأنه ان يفتح الحق في التأجيل، فيجب على اللجنة ان تقدم اقتراحها. المادة 7 : توجه الاقتراحات الى الوالى الذي يتخذ مقرره في ظرف العشرة ايام الموالية لتاريخ اجتماع اللجنة. المادة 8 : ان مقرر الوالى المتضمن الاشارة الى المكان الذي يجب ان تقضى فيه مدة وضع السيارة في المستودع، يبلغ إلى مرتكب المخالفة بواسطة الدرك الوطني او سلطات الشرطة . المادة 9 : توجه الى وكيل الدولة نسخة من مقرر الوالى مصحوبة بخلاصة من محضر اجتماع اللجنة ومن محضر المخالفة .. المادة 10 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا القرار ولا سيما الاحكام المنصوص عليها فى القرارات المؤرخة في أول ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 وفي ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 وفي 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 والمشار اليها اعلاه. المادة 11 : يكلف مدير النقل البرى والولاة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر 1972 رابح بيطاط قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجزائر ووصفها وتعيين حدودها ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة الطاكسيات ولا سيما المادة 3 منه ،
- وبناء على اقتراح والى الجزائر يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على احداث اربع مناطق الاستغلال سيارات الاجرة (الطاكسيات في ولاية الجزائر، منها منطقة حضرية وثلاث مناطق عادية . المادة 2 : تتضمن المنطقة الحضرية لمدينة الجزائر المدعوة منطقة رقم 1 المقاطعات الاثنتي عشرة للجزائر الكبرى. المادة 3 : تتضمن المناطق العادية رقم 2 و 3 و 4 على التوالى تراب دوائر الشراقة والبليدة ورويبة . المادة 4 : يعفى مستغلو سيارات الاجرة الحائزون للرخصة « ب » والذين تقع نقطة توقفهم في المنطقة رقم ، من الاجراءات المقررة بموجب المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 بالنسبة للاسفار التي يقومون بها بين منطقة استغلالهم واحدى المناطق الثلاث العادية الا اذا أعادوا معهم مسافرين نقلوهم عند الذهاب المادة 5 : يعفى مستغلو سيارات الاجرة الحائزون للرخصة «أ» والذين تقع نقطة توقفهم في احدى المناطق الثلاث العادية من الاجراءات المقررة بموجب المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 بالنسبة للاسفار التي يقومون بها بين منطقة استغلالهم والمنطقة رقم 1 الا اذا أعادوا معهم مسافرين نقلوهم عند الذهاب ..
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو القعدة عام 1392 ه المادة 6 : يكلف والى الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في ؟ ذى القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سعيدة ووصفها وتعيين حدودها ان وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المادة 26 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391- الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه
- وبناء على اقتراح والى سعيدة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على احداث اربع مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( الطاكسيات ( في ولاية سعيدة موصوفة بمناطق عادية المادة 2 : تتضمن المناطق العادية رقم 1 و 2 و 3 و 4 لولاية سعيدة على التوالي تراب دوائر سعيدة والبيض ومشرية والعين الصفراء . المادة 3 : يكلف وإلى سعيدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 8 ذى القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 اكتوبر سنة 1972 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 أكتوبر سنة 1972 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع | بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة | 9 من الامر رقم 86 70 المؤرخ في 17 شوال عام 1970 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية . الاشخاص الآتية اسماؤهم : عباسية بنت الطيب المولودة في 26 يناير سنة 1050 بسيدي بلعباس ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : حومد عباسية . عبد الرحمن تونسي ، المولود في 28 يوليو سنة 1952 بشرشال ( الاصنام ) . أحمد بن عمرو المولود في 27 ابريل سنة 1949 بوهران • أحمد بن موح ، المولود في 12 غشت سنة 1950 بمليانة ( الاصنام ) .. أحمد ولد محمد ، المولود في 3 غشت سنة 1949 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : احمد الوكيلي . عائشة بنت محمد 6 المولودة في 9 فبراير سنة 1952 بغليزان ) مستغانم ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن مدني عائشة علال محمد ، المولود في 8 نوفمبر سنة 1951 بوهران ابن بشير فاطمة المولود في 25 يناير سنة 1950 بتلمسان. ابن ديدة بن عبد الله 6 المولود في 13 مارس سنة 1051 بسيدي بلعباس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله بن ديدة ابراهيم بن بلعيد ، المولود في 17 اكتوبر سنة 1950 ببودواو ( الجزائر ) . ابراهيم بن محمد المولود في 7 مايو سنة 1950 بتيزي وزو . كاسين موتانا راضية ، المولودة في 21 مارس سنة 1951 بالجزائر العاصمة . شريفة بن تهامى المولودة في 9 يوليو سنة 1949 ببومدفع ( الاصنام ) . ادريس حامد المولود في 25 غشت سنة 1949 بالسفيرف ( وهران ) . فاطمة بنت محمد المولودة في 10 سبتمبر سنة 1951 | بصيادة ( مستغانم ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حمي . فاطمة حليمة بنت المعروف المولودة في II يونيو سنة 1950 بسيدي بلعباس ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : حمدي حليمة حسين بن محمد المولود في 6 مارس سنة 1950 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : مكى حسين الحسين احسن المولود في 2 اكتوبر سنة 1951 بتيغنيف ( مستغانم ) . مروك أحمد المولود في اول اكتوبر سنة 1951 بحجوط | ( الجزائر العاصمة ) ..
الجمعة 30 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية محمد عزيز بن حبيب المولود في 23 ديسمبر سنة 1950 بالبليدة ( الجزائر العاصمة ) محمد بن حميدان المولود في ؟ مايو سنة 1950 بالحرائي ( الجزئر العاصمة ) . محمد بن محمد المولود في 14 يونيو سنة 1950 بالجزائر العاصمة ( الدائرة 3 ) . محمد بن عبد الله، المولود في 30 يناير سنة 1951 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : اين زيزين محمد محمد بن أحمد المولود في 15 يونيو سنة 1951 بسيدي يلعباس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بوعرفة محمد محمد بن حسين المولود في 4 فبراير سنة 1952 بسيدي على ( مستغانم ) ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي محمد محمد ولد ايشو المولود في 15 يناير سنة 1950 بسيدي بلعباس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا: ايشو محمد . مختار بن حامد المولود في 9 غشت سنة 1951 بالجزائر العاصمة مولاى مليكة المولودة في 27 غشت سنة 1951 بغليزان ( مستغانم ) . مصطفي بن محمد المولود في 28 ديسمبر سنة 1950 بمفتاح ( الجزائر العاصمة ) محمد وشاني المولود سنة 1950 ببني واسين (تلمسان) . رشيدى مصطفى، المولود في 10 فبراير سنة 1950 ببجاية ( سطيف) .. صابرية بنت على المولودة في 3 مايو سنة 1951 بوهران طنجاوي الحاج المولود في 19 نوفمبر سنة 1951 بعين كرمس ( تيارت ) . زعيمي حورية، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1949 بسواحلية بلدية ندرومة ( تلمسان ) الزهراء بنت علي المولودة في 2 يناير سنة 1952 بمعسكر ( مستغانم ) زليخة بنت أحمد المولودة في 12 يونيو سنة 1949 بوهران قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1392 الموافق 21 ابريل سنة 1972 والمتضمن تعيين مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 تلغى احكام القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1392 الموافق 21 ابريل سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد بالعربي، كمدافع قضائي ببني صاف (تلمسان). للجمهورية الجزائرية | قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972، يعين السيد ابن على بقارة مدافعا قضائيا بمعسكر. قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1392 الموافق 6 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين كاتب المجلس الاعلى للقضاء بموجب قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1392 الموافق 6 ديسمبر سنة 1972، يعين السيد محمد العربي اسعد، نائب مدير الموظفين، زيادة علي مهامه كاتبا للمجلس الاعلى للقضاء. وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قراران مؤرخان في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 | ديسمبر سنة 1972 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سنيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد بن موسات كنائب مدير للموظفين الاداريين ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن موسات الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972. عبد الكريم بن محمود
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو القعدة عام 1392 ه ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى بمقتضى الأمرين رقم 65 1 182 ورقم 70 53 المؤرخين
- - في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 7-123 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيدة دليلة زيباك كتائبة مدير للتوجيه المدرسي يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيدة دليلة زيباك الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972. عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1392 الموافق 16 ديسمبر سنة 1972 يتضمن قبول فوج 1972-1977 بصفة تلاميذ نظاميين للسنة الأولى بالنسبة للسنة المدرسية 1972 1973
- في المعهد الوطني الزراعي
بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1392 الموافق 16 ديسمبر سنة 1972 يقبل برسم فوج 1972-1977 وبصفة تلاميذ نظاميين للسنة الاولى بالنسبة للسنة المدرسية 1972 1973
- في المعهد الزراعي ، الطلبة الملحقة قائمتهم بهذا القرار .. قائمة الطلبة السنة الأولى محمد عبو مبروك بن موسى عبد الرحمن عشوش عبد القادر بن ربيحة رشيد عجرودي عمرو بن سعد عبد الحميد احريز عبد المالك بن صديق عبد الله عيداوي محمد بن التلمساني مبروك آيت طالب الاخضر بن تريسية محمود آيت يعلى المهدى بن يحيى الآنسة حفيظه أخروف طاهر برشيش جمال علاتو سعيد بركي على عموش نور الدين بسة رشيد عمران الآنسة نجاة بسكرئ رشيد عودية محمد سعيد بسطام عمر أرحب رحيم بيوط الآنسة صفية عتبة بن حمزه بوعبشه عتبة هادي بوعبد الله رشيد عيوز عبد المؤمن بوعودية الآنسة شريفة عزيزي عبد القادر بوعتو الآنسة ياسمينه عزيزي مصطفى بوسلهام بدر الدين بابا عيسى الآنسة صليحة بوشرفة الازهر باسي حسين بوداود الأتسة مليكه بهيش جعفر بوضربة جمال بكاري محمد بوجريو حفيظ بالعكرمي عبد السلام بوفايدة بارودي بلعربي الاخضر بوحوية ابن يحيى بلحاج عبد الحميد بويقني لونيس بلحواس نور الدين بوكاحل عبد الرحمن بلقاسم الآنسة حسينة بوخالفة حسين بالمعطى الآنسة أم السعد بومعزة أمين بلميمون نوار بورمات نوري بن أباجي سعيد بورويس محمد بن عبد الحاكم عبد الكريم بو رصاص هاشمي بن عيسى الآنسة لويزة بوصوف سعيد بن علاوه الآنسة وريدة بو طالبي مولود بن عمرو الآنسة زينب بوتفاغوة سليمان بن عسرون الآنسة فاطمه بوزناد جمال بن عطيه عبد العزيز بوزيدة شعيب بن دحمان كامل شعبان الآنسة وردة بن جامع أبو بكر شعباني طارق بن ندرة الأنسة نظيرة شعلال الآنسة وهيبة بن فارس محمد منصف بن غانم رابح شباب عمرو بن قاسي فتحي شقرون ابن عطية بن محريس محمد شلحة كمال بن مسعود محيى الدين شيخون
الجمعة 30 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية الآنسة فاطمة الزهراء الآنسة رزيقة حطاطبه شواقي محمد حبيب الآنسة حميدة دادة موسى عبد القادر حدى قويدر داقبوجة رشيد حيدرة مراد دكار حسين حسيني الهواري درار أحمد ادوراين بلقاسم دكومي مصطفى ادريس بشير ديسي أعمر اسعد سعيد جعرة عبد القادر جفجاف سعيد جاموح فرحات قاسي مجيد جبارة الآنسة آسيا قايد اسماعيل عبد الحميد جقون محمد سعيد كامل حسن جلال بوعلام قصرى . اسماعيل جنيت حسين كحلوش الآنسة نادية جربوعة آدم كلكول ماجي جرمون محمد كلكول الآنسة ذهبية دوارة بلقاسم خفاش حسين دوفن محمد أنور خليل بوعلام در افلي أكلى خنوس أحمد الحيطوم على خطاب عبد الرحمن التشيالي احمد خطاب نوي فارس محمد والى خيار رشيد فقاري . أحمد خير الدين عبد الحميد فريدي بومدين خمسي ورد الدين فصيل بوجمعة خرصي عبد الرزاق قواس صالح الابيض على غازي محمد العجاج نجيب غزلان العربي الحلاسي. حناشي عنام صادق الحلاح محمد غول عزيز العايش سعيد قوسم على العراشي الآنسة خديجة قريبي ابن يوسف العزري ادريس قندوز نظير الفقير بلقاسم قصير على الورقيوى الوردي غزلان سعيد الوناسي الآنسة وسيلة حباس الآنسة فاطمة الزهراء خليفي حاج أعراب الونيني فاروق حاج مكناش بومدين مادون ابراهيم حاج رجم عمر و مهدي الآنسة نادية حاند جمال منصوري الحسين هاني محمد معروف الآنسة ليلى حنيفي جمال معطى صالح حربي الآنسة نادية مازوني سبتي حركات نور الدين مشرى محمد حرش عزيز مدوار محمد حسبلاوي اسماعيل مقلولي عبد القادر حساين بوقرة مهال للجمهورية الجزائرية 19 محمود منادي الآنسة فازية سعداوى بشير مرابط رابح ساحلي : محمد مراد الآنسة فريدة سحنون الآنسة نزيهة مسعودي عبد القادر صايب خالد متيجي على سعيد حمدان مزيان فريد سعيدن الطاهر مزيان عبدة صالح المهدى ميدي محمد سراوي مبروك مقراني فؤاد سلام مجيد موهوبي عمر سلمى اسماعيل موساصب محمد سليلي أحسن موسوني عاشور سليماني سعيد موسوني محمد بدون اسم عائلي حسين مزالي محمد ثابت عيسى ناجح الآنسة فاطمة الزهراء تافزي عبد الحليم نايلي على طاهر حميد نقيب محمد طهرة معمر نقيب مولود تما قولت بلعيد عقال الطيب طيفورى عاشور وضاحي نصر الدين تومي عمرو وضاحي بوعلام طرابلسي الآنسة الزهراء ورطاسي عبد الحميد تريكية بشير وجحيح حميني تساكي بشير وقواق محمد يحياوي الآنسة سكوره ولد عمارة مولود اسعد. صديق أورحمون مصطفى يطو نور الدين ربيعة مراد يوسفي عيسى راشدي الآنسة سعيدة زاغ حميد رحماني سليمان زاوش بوعلام راوي موسى زنيني بوزيان رقام رشيد زروالي رشيد راحي بشير زيتون الآنسة صافية رزوق مجيد زيزي محمد روينة عبد الحميد زواوي مصطفى سعدي محمد زويكري . طاهر سعدون وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن قائمة ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء
- - بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 ، يعين كممثلين للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، الاشخاص الآتية اسماؤهم :
20 الجريدة الرسمية ملك سائقى السيارات من الصنف الثاني : المرسمون : محمود رمضاني محمد رقيق النواب : بلعيد العتروس مصطفى صبيحي سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني : المرسمون : عبد القادر بوسدرة أبو سعد مامو النواب : عبد المجيد خندق الوناس بوتلجة سلك العمال المهنيين من الصنف الاول : المرسمون : محمد العلوي بشير مراح النواب : خلاف بوذراع صديق شايب سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث : المرسمون : محمد ايجاودن محمد بن هبيل النواب : قدور مرابط محمد الطيب شحيمة صلك أعوان المصالح : المرسمون : محمد منصور ناصر خيار النواب : عبد القادر سوان صالح بوهلال سلك سائقى السيارات من الصنف الاول : المرسمون : محمد مهديد العربي بوحنة النواب : عبد الحفيظ شطاط حسن شلاوي سلك الاعوان الاداريين : المرسمون : مروان ميموني حميد بايدي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو القعدة عام 1392 ه النواب : حمود العرجان سعدي اوعزي سلك اعوان المكتب : المرسمون : قامي شغلال حسن سليماني النواب : رابح هدروق الطاهر ابراهيمي وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مسؤول مكلف بتسيير وإدارة الشركتين المدعوتين الشركة الجزائرية للتسيير والتموين (ساقرا) والشركة الافريقية للتموين (سادا)
- بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر ديسمبر سنة 1972، تنهى مهام السيد عبد الحميد أو عبد السلام بصفته مسؤولا مكلفا بتسيير وادارة الشركة الجزائرية للتسيير والتموين ( ساقرا ) والشركة الافريقية للتموين ( سادا ) • قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مسؤول مكلف بتسيير وإدارة الشركتين المدعوتين الشركة الجزائرية للتسيير والتموين (ساقرا) والشركة الافريقية للتموين (سادا) بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يكلف السيد محمود غازي العمري ، بتسيير وادارة الشركة الجزائرية للتسيير والتموين والشركة الافريقية للتموين ويؤهل السيد محمود غازى العمرى ، لان يتولى جميع السلطات التي كانت تمارسها سابقا الشركتان المشار اليهما أعلاه . شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر