قرار

قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1392 الموافق 21 ابريل سنة 1972 والمتضمن تعيين مدافع قضائي . 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.