قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سعيدة ووصفها وتعيين حدودها . 10
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث اربع مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( الطاكسيات ( في ولاية سعيدة موصوفة بمناطق عادية
المادة 2
فتح المادةتتضمن المناطق العادية رقم 1 و 2 و 3 و 4 لولاية سعيدة على التوالي تراب دوائر سعيدة والبيض ومشرية والعين الصفراء .
المادة 3
فتح المادةيكلف وإلى سعيدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 8 ذى القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-130
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.