قرار
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1392 الموافق 6 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين كاتب المجلس الاعلى للقضاء. 17
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1392 الموافق 6 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين كاتب المجلس الاعلى للقضاء. 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.