قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجزائر ووصفها وتعيين حدودها. 15
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث اربع مناطق الاستغلال سيارات الاجرة (الطاكسيات في ولاية الجزائر، منها منطقة حضرية وثلاث مناطق عادية .
المادة 2
فتح المادةتتضمن المنطقة الحضرية لمدينة الجزائر المدعوة منطقة رقم 1 المقاطعات الاثنتي عشرة للجزائر الكبرى.
المادة 3
فتح المادةتتضمن المناطق العادية رقم 2 و 3 و 4 على التوالى تراب دوائر الشراقة والبليدة ورويبة .
المادة 4
فتح المادةيعفى مستغلو سيارات الاجرة الحائزون للرخصة « ب » والذين تقع نقطة توقفهم في المنطقة رقم ، من الاجراءات المقررة بموجب المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 بالنسبة للاسفار التي يقومون بها بين منطقة استغلالهم واحدى المناطق الثلاث العادية الا اذا أعادوا معهم مسافرين نقلوهم عند الذهاب
المادة 5
فتح المادةيعفى مستغلو سيارات الاجرة الحائزون للرخصة «أ» والذين تقع نقطة توقفهم في احدى المناطق الثلاث العادية من الاجراءات المقررة بموجب المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 بالنسبة للاسفار التي يقومون بها بين منطقة استغلالهم والمنطقة رقم 1 الا اذا أعادوا معهم مسافرين نقلوهم عند الذهاب .. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو القعدة عام 1392 ه
المادة 6
فتح المادةيكلف والى الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في ؟ ذى القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-130
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.