قرار

قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مسؤول مكلف بتسيير وإدارة الشركتين المدعوتين الشركة الجزائرية للتسيير والتموين (ساقرا) والشركة الافريقية للتموين (سادا). 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.