قرار

قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة وزارة الاشغال العمومية والبناء 1976 يتضمن تغيير اسم بلدية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.