قرار

قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 11 نوفمبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية ميلة عن قطع أرض حضرية وذلك قصد بناء مدرسة ذات خمسة أقسام وثلاثة مساكن 183

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.