مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا
مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017 تنهى مهام السيدة وريدة إزغوين، بصفتها نائبة مدير للأنظمة المعلوماتي ة ب وزارة الفلاح ة والتنمية الريفية - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.