ج.ر عدد 69 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية CC 60.3000.000768G CC تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-366 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 4 أكتوبر سنة 2000 3 ………. 3 مرسوم رئاسي رقم 01-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000 مرسوم رئاسي رقم 01-368 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13

نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الملحق الثالث للاتفاق المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، وكذا البروتوكول الملحق به الموقع بباريس في 11 مراسيم فردية يوليو سنة 2001. … 14 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 ، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 اكتوبر الجزائرية ( استدراك ).

سنة 2001، يتضمنان التجنس بالجنسية

قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، الذي يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي المحلة. وزارة التجارة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك. ? 27 ?

3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 69 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 01-366 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 4 أكتوبر سنة 2000. إن رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 4 أكتوبر سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 4 أكتوبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة. اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الشروط الملائمة لمضاعفة الاستثمارات على إقليميهما. اقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات على أساس اتفاق سيحفز المبادرة الاقتصادية الفردية ويشجع تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين في خدمة تنميتهما الاقتصادية، وبهذه الطريقة مضاعفة الازدهار في كلتا الدولتين. اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تعاريف في مفهوم هذا الاتفاق : 1 - تشير عبارة “استثمار” حسب قوانين ونظم الطرف المتعاقد الذي ينجز على إقليمه الاستثمار، كل نوع من الأصول المستثمرة من قبل مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب تشريع هذا الأخير وتشير على وجه الخصوص لا الحصر : أ - الأملاك المنقولة والعقارية وكل الحقوق العينية الأخرى كالرهون العقارية والامتيازات والرهون الحيازية والضمانات وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة ب الأسهم والحصص الاجتماعية والسندات والالتزامات وكل شكل آخر من أشكال المساهمة في شركات

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج الديون والحقوق المترتبة عن خدمات تعاقدية ذات قيمة اقتصادية د - القروض المحصل عليها بصفة نظامية من أجل إنجاز استثمار منتج ه - حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية مثل براءات الاختراع والاجازات والعلامات المسجلة والنماذج والمجسمات الصناعية والأساليب التقنية والمهارة والأسماء المودعة والزبائن و - الامتيازات الاقتصادية الممنوحة بموجب القانون أو بموجب عقد لاسيما الامتيازات المتعلقة بالبحث والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. أي تغيير في شكل الاستثمار لا يؤثر في وصفه كاستثمار بشرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد المضيف. 2 - تشير عبارة “مستثمر “ إلى أ - كل شخص طبيعي، الذي حسب تشريع كلا الطرفين يتمتع بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين ب – كل شخص معنوي مؤسس طبقا لقوانين ونظم الطرفين المتعاقدين، وله مقره الاجتماعي على إقليم هذين الطرفين المتعاقدين، والذي ينجز استثمارا على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. فيما يخص أحكام المادتين 5 و 8 أدناه، يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين هم مواطني طرف متعاقد ولهم سكن على إقليم الطرف المتعاقد أين يقع الإستثمار، الإستفادة فقط بالمعاملة الممنوحة من قبل هذا الطرف المتعاقد لرعاياه. 3 تشير عبارة “المداخيل” إلى كل المبالغ الناتجة عن استثمار، كالأرباح والفوائد والعوائد والأرباح الموزعة أو فوائض القيمة. 4 - تشير عبارة “اقليم”، إلى أقاليم كل طرف متعاقد، المعينة بالحدود البرية والبحر الإقليمي والمناطق البحرية المحاذية من الحد الخارجي للبحر الإقليمي والتي يمارس عليها كل طرف متعاقد طبقا للقانون الدولي، حقوق سيادية وقضائية. / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م المادة 2 ترقية الاستثمارات يشجع كل من الطرفين المتعاقدين على إقليمه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ويقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه ونظمه السارية. المادة 3 حماية الاستثمارات ق… 1 - يضمن كل طرف متعاقد، في كل وقت، معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. ولا يعرقل من خلال إجراءات غير مبررة وتمييزية، التسيير والصيانة والاستعمال والانتفاع أو التنازل عن هذه الاستثمارات. 2 - يضمن كل طرف متعاقد للاستثمارات المقبولة على إقليمه، حماية قانونية ويمنح لها معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه ومستثمري دول أخرى. 3 - دون المساس بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، فإن معاملة الدولة الأكثر رعاية لاتمتد إلى مزايا وأفضليات أو امتيازات ممنوحة لمستثمري دول أخرى بسبب مشاركته أو مساهمته في منطقة للتبادل الحر ، في اتحاد جمركي في سوق مشتركة، أو في اتفاقيات جهوية. 4 - كما لا تمتد المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة للامتيازات الممنوحة من قبل طرف متعاقد لمستثمري دول أخرى بموجب اتفاق يخص الازدواج الضريبي أو أي ترتيب ضريبي آخر. 5 - لا تمتد أيضا نصوص الفقرة الثانية من هذه المادة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الفوائد والأفضليات والامتيازات الناتجة عن اتفاقات ثنائية خاصة متعلقة بتمويلات امتيازية لاسيما بالنسبة للأرجنتين، الاتفاق المبرم مع الجمهورية الإيطالية في 10 ديسمبر سنة 1987 ومع المملكة الأسبانية في 3 جوان سنة 1988. المادة 4 نزع الملكية والتعويض 1 - لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تدابير نزع الملكية أو التأميم

3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م أو أي إجراء آخر له أثر مماثل حيال استثمارات الطرف المتعاقد الآخر. 2 - إذا كانت مقتضيات المنفعة العامة تبرر مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب أن تتوفر الشروط الآتية : أ - تتخذ هذه التدابير بناء على إجراء قانوني، ب لا تكون تمييزية ج تتضمن أحكاما تنص على دفع تعويض عاجل ومناسب وفعلي. 3 - يكون مبلغ التعويضات مساو للقيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية عشية اليوم الذي اتخذت فيه الإجراءات أو أعلن فيه عنها. ويتضمن مبلغ التعويضات فائدة ابتداء من تاريخ نزع الملكية حسب نسبة الفائدة السائدة في السوق ويدفع بدون أجل وينفذ فعليا ويكون قابلا للتحويل بكل حرية. 4 - للمستثمر المعني الحق بموجب قوانين ونظم الطرف المتعاقد الذي باشر عملية نزع الملكية في مراجعة عاجلة لوضعيته وتقييم استثماره من قبل سلطة قضائية أو أي سلطة أخرى مستقلة عن هذا الطرف المتعاقد وفقا للمبادئ المنصوص عليها في هذه المادة. 5 - يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت استثماراتهم خسائر على إقيلم الطرف المتعاقد الآخر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلح آخر، ثورة، حالة طوارى وطنية، اضطرابات أهلية عصيان مدني أو تمرد، من قبل الطرف المتعاقد الأخير فيما يخص الاستعادة والتعويض والمقاصة أو أية تعويضات أخرى من معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي تمنح لمستثمريه أو لمستثمري دول أخرى. المادة 5 تحويل الاستثمارات والمداخيل 1 - يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل الاستثمارات والمداخيل وعلى وجه الخصوص لا الحصر : أ - الأرباح والفوائد والأرباح الموزعة للجمهورية الجزائرية / العدد 69 5 ب - العوائد بما في ذلك الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة “1/ه” من المادة الأولى، ج - رأس المال والمبالغ الإضافية اللازمة لحفظ وتطوير الاستثمارات د - المبالغ اللازمة لتسديد القروض كما هو منصوص عليها في الفقرة “1/د” من المادة الأولى، ه - حصيلة البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار (بما في ذلك فوائض القيمة للرأس المال . المستثمر)، و - التعويضات المنصوص عليها في المادة 4، ز - أجور رعايا طرف متعاقد الذين سمح لهم بالعمل في إطار استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 - تتم التحويلات بدون تأخير، وبسعر الصرف المطبق بتاريخ التحويل وبالعملة القابلة للتحويل بحرية التي استثمر فيها رأس المال بداية أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية، التي يتم الاتفاق عليها بين المستثمر والطرف المتعاقد المضيف للاستثمار ووفقا للاجراءات المقررة من قبل هذا الطرف المتعاقد. 3 - تتم التحويلات في مدة شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف مطابق. المادة 6 الإحلال 1 - -1 إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته بمدفوعات إلى أحد مستثمريه بموجب ضمان أو عقد تأمين مبرم بخصوص استثمار، يعترف الطرف المتعاقد الآخر بإحلال الطرف المتعاقد الأول أو هيئته في حقوق ونشاطات المستثمر المعني. يخول للطرف المتعاقد أو لهيئة تابعة له ممارسة نفس الحقوق التي يكون للمستثمر الحق في ممارستها. 2 - لا يقدم المستثمر في حالة الإحلال طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة أي طلب إلا إذا سمح له بذلك من قبل الطرف المتعاقد أو هيئة تابعة له.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 تطبيق قواعد أخرى إذا تضمن تشريع طرف متعاقد أو التزامات القانون الدولي القائمة أو التي يوافق عليها مستقبلا الطرفان المتعاقدان، إضافة إلى هذا الاتفاق، أو إذا تضمن اتفاق بين مستثمر طرف معاقد وطرف متعاقد آخر قواعد عامة أو خاصة تمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق فإنه يمكن لهؤلاء المستثمرين الاستفادة من الأحكام التي هي بالنسبة لهم أكثر امتيازا. المادة 8 تسوية الخلافات بين مستثمر والطرف المتعاقد المضيف 1 - يسوى كل خلاف متعلق بالاستثمارات، حسب مفهوم هذا الاتفاق بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر ، بقدر المستطاع، بالتراضي بين الطرفين المعنيين. 2 - إذا لم تتم تسوية الخلاف في أجل ستة أشهر، ابتداء من تاريخ رفعه من قبل أي من الطرفين المعنيين، يحال بطلب من المستثمر إلى :

  • إما إلى الهيئات القضائية الوطنية للطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف
  • إما إلى التحكيم الدولي في إطار الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أدناه. بمجرد ما يرفع المستثمر الخلاف إما إلى الهيئات القضائية للطرف المتعاقد المعني أو إلى التحكيم الدولي، يبقى اختيار أي من هذين الإجرائين نهائيا. 3 - يمكن في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي رفع الخلاف أمام إحدى هذه الهيئات القضائية المشار إليها فيما يلي حسب اختيار المستثمر : للمركز الدولي لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) المؤسس بموجب H “ الاتفاقية لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس سنة 1965، عندما تنضم إليها كل دولة طرف في هذا الاتفاق. مالم يتوفر هذا الشرط، يقبل كل / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م من الطرفين المتعاقدين رفع الخلاف للتحكيم طبقا إلى آلية النظام التكميلي للمركز الدولي لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، (CIRDI)
  • إلى محكمة تحكيم خاصة مشكلة وفقا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. ) CNUDCI ( 4 - تقرر الهيئة التحكيمية على أساس :
  • أحكام هذا الاتفاق، قانون الطرف المتعاقد طرف في الخلاف بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين نصوص الاتفاقيات الخاصة التي قد تبرم فيما يخص الاستثمار ،
  • وأيضا مبادئ القانون الدولي في هذا المجال. 5 - تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة تجاه أطراف الخلاف وينفذها كل طرف متعاقد وفقا لتشريعه. المادة 9 تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1 يجب أن تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، إن أمكن بالطرق الدبلوماسية. 2 - إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ رفعه من قبل أي من الطرفين المتعاقدين فإنه يحال بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية. 3 - تتشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة الآتية : أ - يعين كل طرف متعاقد عضوا في المحكمة في خلال شهرين من استلام طلب التحكيم. ويختار العضوان بعد ذلك مواطنا من دولة أخرى ليعين بموافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة. ويعين الرئيس في خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين الآخرين في المحكمة.

3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م ب - إذا لم يتم تعيين الحكام في الآجال المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي إتفاق آخر، الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر يطلب من نائب الرئيس القيام بإجراء التعيينات المطلوبة وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين يطلب من عضو تلك المحكمة الذي يلي مباشرة في الترتيب التقديري والذي لا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات اللازمة. ج - تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها وتتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويعتبر هذا الحكم ملزما بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين. يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف عضوه في المحكمة وتمثيله خلال اجراءات التحكيم. أما المصاريف المتعلقة برئيس المحكمة وكل المصاريف الأخرى المتبقية فتقسم بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين. يمكن للمحكمة أن تنص في قرارها تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من المصاريف ويكون هذا القرار ملزما للطرفين المتعاقدين. المادة 10 تطبيق يطبق أيضا هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة قبل دخول هذا الإتفاق حيز التنفيذ، من قبل مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه ونظمه، على أن تكون تلك الاستثمارات مطابقة لقوانين ونظم الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. إلا أن هذا الاتفاق لا يطبق على الخلافات الناجمة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ. المادة 11 الدخول حيز التنفيذ 1 - يشعر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية الخاصة به لدخول هذا للجمهورية الجزائرية / العدد 69 7 الاتفاق حيز التنفيذ. يكون الدخول حيز التنفيذ نافذا من تاريخ استلام آخر إشعار . 2 - أبرم الاتفاق لمدة أولية من عشر سنوات، ويبقى ساري المفعول بعد هذه المدة إلا إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بإلغائه بالطرق الدبلوماسية بواسطة إشعار مسبق مدته سنة. 3 - عند انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي أنجزت خلال فترة نفاذه تبقى تستفيد من حماية أحكامه لمدة عشر سنوات إضافية. حرر بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغات العربية و الإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الأرجنتينية الديمقراطية الشعبية أد البارتو عبد العزيز بلخادم رودريقز جيافاريني وزير الدولة وزير العلاقات وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية الدولية والديانات مرسوم رئاسي رقم 01-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلّق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية يتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور. الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، المشار إليهما أدناه ب “الطرفين المتعاقدين”،
  • رغبة منهما في تسهيل النقل على الطرقات للمسافرين والبضائع بين البلدين، وتنظيمه للمصلحة المشتركة باتجاه أو عبر إقليميهما، العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م اتفقتا على ما يلي : الباب الأول مجال التطبيق والتعاريف المادة الأولى مجال التطبيق يحق لناقلي كل من الطرفين المتعاقدين القيام بنقل المسافرين والبضائع باتجاه أو عبر أحد الإقليمين بعربات مسجلة في أحد البلدين المتعاقدين الذي يتواجد به مقر الناقل طبقا للكيفيات المحددة في هذا الاتفاق. المادة 2 تعاريف لأغراض هذا الاتفاق، ومن أجل تطبيقه، يقصد ب : 1 - الناقل : هو كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بنقل المسافرين أو البضائع طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول في بلده. 2 العربة : يتم تحديد أنواع العربات باتفاق مشترك من طرف اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 26 من هذا الاتفاق. 3 - الرخصة : كل إجازة أو امتياز أو ترخيص مسلم وفق تدابير هذا الاتفاق. الباب الثاني نقل المسافرين على الطرقات الخدمات المنتظمة المادة 3 لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالخدمة المنتظمة، نقل المسافرين بعربة على مسار محدد، وفق وترات وتوقيت وتسعيرة محددة ومعلن عليها مسبقا. تسمح مثل هذه الخدمة، بنقل وإنزال المسافرين في المحطات النهائية وفي أماكن محددة. يجب أن تكون العربات المستعملة لمثل هذه الخدمة مطابقة لمتطلبات حركة النقل.

3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م لضمان السير المنتظم للخدمة، على الناقل، أن يقبل على متن العربة، كل مسافر يتقدم للركوب في أماكن الانطلاق وكذا عند المواقف - إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه - مع احترام التشريع الوطني المنظم لخدمات خطوط نقل المسافرين. المادة 4 تنشأ الخدمات المنتظمة بين البلدين باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين على أساس التدابير المتخذة من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق. المادة 5 1 تخضع الخدمة المنتظمة لنقل المسافرين إلى رخصة خاصة غير قابلة للتنازل. 2 تسلم السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين الرخصة المتعلقة بالمسار الموجود بإقليمها على أساس مبدأ المعاملة بالمثل إلا إذا أتفق على غير ذلك. 3 - تحدد مدة الرخصة باتفاق مشترك من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق . 4 تمنح الرخصة للقيام بالخدمة على المسار المحدد على أساس طلب مقدم من طرف الناقل إلى السلطات المختصة للطرف المتعاقد حيث يوجد مقره. 5 - يجب أن يتضمن الطلب المسار والوترات وتوقيت كامل السنة وكذلك التسعيرة ويتضمن كذلك كل معلومة مفيدة قد تطلبها السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين. 6 - يجب أن يرفق الطلب برسم بياني للمسار المقترح مع الإشارة إلى المواقف وقياس المسافات. 7 ترسل السلطة المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى تلك المتواجدة بالطرف المتعاقد الآخر الطلبات المقدمة التي تم قبولها مرفقة بكل الوثائق المطلوبة. يتم التقييم والموافقة على مثل هذه الطلبات من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 9 8 - تمنح رخص النقل في إقليمي البلدين بعد الموافقة من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق . الرخص المسلمة في هذا الإطار تعطي الحق بالنقل في إقليم كلا الطرفين المتعاقدين. 9 - يجب أن يكون أصل الرخصة المسلمة من طرف السلطات المختصة، أو النسخة المطابقة لها، دائما على متن العربة أثناء النقل. المادة 6 لا يمكن لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين القيام برحلات داخلية لنقل المسافرين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، إلا إذا أتفق على غير ذلك. المادة 7 خدمات العبور المنتظمة الأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالخدمات المنتظمة للعبور، نقل المسافرين الذي يتم من إقيلم أحد الطرفين المتعاقدين، ويعبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر باتجاه بلد ثالث دون صعود أو نزول أي مسافر فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر. تنجز الخدمات المنتظمة للعبور على أساس رخصة مسلمة من طرف السلطة المختصة لبلد العبور الذي قدم له الناقل الطلب عبر قنوات بلده. المادة 8 النقل العرضي لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالنقل العرضي نقل المسافرين حسب الكيفيات الآتية : أ ) نقل نفس العدد من المسافرين على نفس العربة على طول مسار يجب أن يبدأ وينتهي في إقليم البلد المسجلة فيه العربة، دون ركوب أو نزول أي مسافر على طول المسار أو عند المواقف المتواجدة خارج ذلك البلد ) رحلة ذات أبواب مغلقة). ب ) نقل نفس العدد من المسافرين على نفس العربة عندما تكون نقطة بداية المسار ميناء أو مطار

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للبلد المسجلة فيه العربة ونقطة الوصول ميناء أو مطار في إقليم البلد الآخر. ويجب أن تعود العربة إما :

  • فارغة
  • على متنها مسافرين، أنزلوا في ميناء أو مطار، حيث أنزل في الذهاب المسافرون الأولون الذين يجب عليهم مواصلة الرحلة بالباخرة أو بالطائرة، انطلاقا من ميناء أو مطار آخر بإقليم البلد المسجلة فيه العربة
  • بمسافرين أنزلوا بميناء أو مطار بنفس البلد أين أنزل عند الذهاب المسافرون الأوائل الذين يجب مزاولة سفرهم على متن طائرة أو باخرة انطلاقا من ميناء آخر أو مطار على تراب البلد المسجلة فيه العربة. ج ) خدمة منجزة بدون مسافرين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر لنقل إلى البلد المسجلة فيه العربة، مجموعات مكونة على أساس اتفاق مسبق بين الناقل والزبون. المادة 9 تنجز الخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 8 من هذا الاتفاق، بدون أية رخصة ولو تعلق الأمر بالعبور في هذه الحالة يجب أن يحوز السائق على متن العربة قائمة أسماء المسافرين. حسب المقاييس المضبطة من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق، لا تشترط الرخصة في حالة تعويض عربة معطلة بأخرى. في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 8 من هذا الاتفاق، يجب على السلطة المختصة للبلد الذي يقع فيه مقر الناقل الذي يقوم بالخدمة، أن تطلب رخصة من الطرف المتعاقد الآخر. تتبادل السلطات المختصة حصة سنوية من استمارات الرخص، تضبطها اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق. 3 رمضان عام 1422 ه / العدد 69 18 نوفمبر سنة 2001 م خدمات أخرى لنقل المسافرين المادة 10 بالنسبة لكل الخدمات الأخرى لنقل المسافرين بالعربة التي لم يتم الإشارة إليها صراحة في المواد السالفة من هذا الاتفاق، يستوجب الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر. تسلم الرخصة للناقل على أساس الطلب الموجه للسلطة المختصة للطرف المتعاقد حيث يوجد مقر الناقل. يجب أن يتضمن الطلب مقصد الرحلة والمسار والغرض من السفر ونوع العربة المزمع استعمالها، وكل المعلومات التي تضبط باتفاق مشترك من طرف السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين. ترسل السلطة المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر الطلب المقبول مرفقا بالوثائق المطلوبة من أجل الحصول على الرخصة. يجب على السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر أن ترد على الطلب في أجل 30 يوما بعد استلامها له. تسلم الرخصة من طرف سلطة البلد أين يوجد مقر الناقل. الباب الثالث نقل البضائع على الطرقات المادة 11 مقابل رخصة مسلمة من طرف السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر، وباستثناء الحالات المذكورة في المادة 12 أدناه، أو بقرار من اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق، يحق لكل ناقل تابع لطرف متعاقد أن يستورد مؤقتا عربة فارغة أو محملة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بغية نقل البضائع : أ ) بين أي مكان يقع في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وأي مكان يقع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أو

3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م ب ) عبورا لإقليم الطرف المتعاقد الآخر. أثناء القيام بنقل البضائع، يمكن أن يخضع دخول وتنقل وإقامة العربات وسائقيها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وحسب مبدأ المعاملة بالمثل، إلى شروط خاصة وإلى رقابة واحتياطات عندما يقتضي أمن الدولة ذلك. المادة 12 مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات الوطنية للطرفين المتعاقدين في هذا المجال، لا تشترط الرخصة المشار إليها في المادة السالفة، عندما يتعلق الأمر ب : 1 - النقل الجنائزي بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض 2 نقل العتاد المخصص للتظاهرات أو المعارض 3 - النقل العرضي للبضائع من وإلى المطارات في حالة تحويل للخدمات. 4 - نقل الأمتعة بواسطة مقطورات مقرونة بعربات مخصصة لنقل المسافرين والأمتعة وكذلك فيما يخص أي نوع من العربات القادمة أو المتوجهة إلى المطارات 5 - نقل البريد 6 - نقل أدوات موجهة للعلاج الطبي عند الإسعاف في حالة الاستعجال وخاصة عند حدوث كوارث طبيعية 7 - نقل بضائع ذات قيمة مالية مثل المعادن الثمينة بواسطة عربات خاصة تحت حراسة مواكبة للشرطة أو مصالح الأمن الأخرى 8 - نقل قطع الغيار الخاصة بالبواخر والطائرات 9 - التنقل الفارغ لعربة مستعملة لنقل البضائع بغرض تعويض عربة أصبحت غير صالحة للاستعمال في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، وكذا العودة الفارغة للعربة المعاد تهيئها بعد إصلاحها. ويتواصل النقل بعربة التعويض عملا بنفس الرخصة المسلمة للعربة الأولى، للجمهورية الجزائرية / العدد 69 11 10 - نقل النحل وبلاعيط السمك. المادة 13 لا يكمن التنازل على الرخصة الصالحة للذهاب والإياب. ولا تسمح هذه الأخيرة بالنقل سوى خلال فترة الصلاحية الواردة في الرخصة، ولا تصلح الرخصة إلا لفترة الحصة التي سلمت برسمها. ولأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالنقل العابر النقل المتجه أو القادم من وإلى بلد ثالث عابرا بذلك إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون شحن أو تفريغ السلع فوق هذا الإقليم. المادة 14 لا يمكن للناقلين المقيمين في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أن ينجزوا :

  • نقلا بين مكانين يقعان في إقليم الطرف المتعاقد الآخرة عالية
  • نقلا بين إقليم الطرف المتعاقد الآخر وبلد ثالث إلا بترخيص خاص من قبل الطرف المتعاقد الآخر. الباب الرابع أحكام عامة المادة 15 تحدد الكفاءات التقنية والمهنية المطلوبة من الناقلين والمطابقة التقنية للعربات ومحتوى وثائق المرور للعربات، كفاءة السائقين التغطية والحد الأقصى للتأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية تجاه الغير وتجاه المسافرين المنقولين من طرف السلطات المختصة لكل بلد حسب تشريعه الوطني الساري المفعول. وفي كل الحالات يجب أن تكون قواعد شهادة التأمين مطابقة للقوانين السارية المفعول في البلد الذي ينجز النقل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 16 تحدد كيفيات تسليم وثائق النقل وإعداد الوثائق اللازمة لنقل المسافرين والبضائع ومسك دفاتر المحاسبة وإعداد المعطيات الإحصائية التي يتبادلها الطرفان فيما بينهما، باتفاق مشترك من قبل السلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 17 بحكم هذا الاتفاق على الناقلين وطواقم العربات التي تنجز النقل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر احترام القواعد المتعلقة بقانون المرور والنقل السارية المفعول في هذا الإقليم عند تواجدهم به ، في حالة خرق القواعد المشار إليها في الفقرة السالفة، يكون الفاعل مسؤولا عن هذا الخرق أمام السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي ارتكب في إقليمه المخالفات. المادة 18 على ناقلي الطرفين المتعاقدين احترام القواعد النقدية والجبائية السارية المفعول في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي ينجز فيه النقل. يمكن للجنة المشتركة المشار إليها في المادة 26 من هذا الاتفاق الاقتراح على السلطات المختصة في المسائل الجبائية للطرفين المتعاقدين، وحسب مبدأ المعاملة بالمثل، أن يستفيد النقل المنجز في إطار أحكام هذا الاتفاق من المزايا الجبائية الممنوحة من طرف تشريعات الطرفين. المادة 19 يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بالدخول إلى إقليمه للعربات المسجلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بإعفاء مؤقت من الحقوق الجمركية، دون منع أو قيد، شريطة إعادة تصدير هذه العربات. يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين أن يقر إخضاع العربات إلى الإجراءات الجمركية اللازمة للاستيراد المؤقت في إقليمه. المادة 20 يمكن للسائق والأعضاء طاقم العربة، أن يستوردوا بصفة مؤقتة، بإعفاء من الحقوق الجمركية ورسوم الدخول الأشياء اللازمة لاحتياجاتهم الشخصية من أجل المستلزمات العادية للسفر وبكمية معقولة ومناسبة لمدة إقامتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أن لا يتخلوا عن هذه الأشياء. / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م كما تعفى أيضا من الحقوق الجمركية ورسوم الدخول المؤونة الغذائية للسفر وكمية قليلة من التبغ والسيجار للاستعمال الشخصي مع مراعاة التشريع الجمركي الساري المفعول في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. تمنح هذه الامتيازات وفق الشروط المحددة من طرف السلطات الجمركية للاستيراد المؤقت بإعفاء من الرسوم للأشياء المخصصة للاستعمال الشخصي للمسافرين. المادة 21 يقبل أيضا بإعفاء من حقوق الجمارك ورسوم الدخول، دون منع أو قيد ادخال الوقود والمواد النفطية المعبأة في الخزانات العادية للعربات المستوردة بصفة مؤقتة (الخزان العادي هو ذلك المثبت من طرف الصانع على نوع العربة المعنية). المادة 22 إن قطع الغيار المخصصة لإصلاح عربة مستوردة بصفة مؤقتة، ومنجزة لنقل مقرر في إطار أحكام هذا الاتفاق، يقبل إدخالها بإعفاء مؤقت من الحقوق الجمركية ورسوم الدخول، دون منع أو قيد، مع احترام الإجراءات الجمركية المقررة في تشريعات وأنظمة الطرفين المتعاقدين. تخضع قطع الغيار المعوضة والتي لم يعاد تصديرها لدفع حقوق الجمارك ورسوم الدخول، إلا إذا ، طبقا لأحكام تشريع بلد الاستيراد، تركت مجانا لهذا البلد، شريطة أن يقبل ذلك طبقا للتشريع الجمركي الساري المفعول، أو تتلف على حساب المعنيين وتحت الرقابة الجمركية. المادة 23 إن فوترة وتسديد مستحقات خدمات النقل المنجز بمقتضى أحكام هذا الاتفاق، يجب أن يتم بعملات قابلة للتحويل الحر وبقيمة سعر الصرف الساري يوم الدفع نفسه. ويتم تحويلها في آجال معقولة حسب الممارسة الدولية، بعد أداء الواجبات الجبائية.

3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م وفي حالة وجود اتفاق للمدفوعات بين الطرفين المتعاقدين، تتم المدفوعات المذكورة أعلاه حسب أحكام هذا الاتفاق. المادة 24 في حالة خرق أحكام هذا الاتفاق من طرف أحد الناقلين والذي يحصل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وعلاوة على العقوبات المفروضة في الدولة التي ارتكبت فيها المخالفة، يجب على السلطات المختصة للدولة المسجلة فيها العربة، وبطلب من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، أن تطبق عليه إحدى العقوبات الآتية : أ ) إنذار ، ب - إعذار مع إنذار ، بحيث في حالة العود إلى الجرم تطبق الإجراءات المقررة في الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أدناه ج توقيف مؤقت لرخصة ممارسة نقل البضائع أو المسافرين في البلد الذي وقعت فيه المخالفة، د - نقض رخصة ممارسة نقل البضائع أو المسافرين في البلد الذي وقعت فيه المخالفة. على السلطات التي تتخذ العقوبة إعلام السلطات التي طالبت بها. المادة 25 تقرر كيفيات تطبيق هذا الاتفاق، باتفاق مشترك من طرف السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين وهي : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة النقل مديرية النقل البري

  • بالنسبة للجمهورية الإيطالية : وزارة النقل والملاحة دائرة النقل البري المادة 26 تنشأ لجنة مشتركة، مشكلة من ممثلي السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين، مشكلة مهامها : للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 أ - إبداء الرأي حول الخدمات المنتظمة لنقل المسافرين مع تنسيق كيفيات إنجازها عند الاقتضاء، باعتبارها نافعة للطرفين ب تحديد عدد رخص خدمات نقل المسافرين المنصوص عليها في المادتين 5 و 9، ج التحديد، باتفاق مشترك، لحصة رخص نقل البضائع المنصوص عليها في المادة 11 وحالات الإعفاء المحتمل من الرخص عدا تلك المذكورة في المادة 12. د - إعداد استمارات الرخص المنصوص عليها في المواد 5 و 9 و 11 وتحديد كيفيات تسليمها، ه - تسوية المشاكل والمسائل التي قد تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق و - اتخاذ الإجراءات الملائمة لتسهيل وتشجيع تطوير النقل على الطرقات بين البلدين ز - دراسة إمكانية منح تسهيلات ذات طابع جبائي، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، متلائمة مع التنظيمات السارية المفعول في البلدين. تعين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين ممثلين يجتمعون ضمن اللجنة المشتركة، بالتناوب في أحد البلدين، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين. تخضع قرارات اللجنة المشتركة لموافقة السلطات المختصة في البلدين. المادة 27 يطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على كل المسائل التي لا ينظمها هذا الاتفاق أو عند الاقتضاء، لا تنظمها الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها الطرفان المتعاقدان. المادة 28 إن السائقين والمستخدمين على متن عربات نقل المسافرين والبضائع ملزمون باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والإدارية السارية المفعول في الدولة المتعاقد حيث ينجز النقل لاسيما القوانين الوطنية المنظمة للدخول إلى كل إقليم والإقامة به. ينبغي أن تكون الرخص المسلمة من طرف السلطات المختصة والمنصوص عليها في هذا الاتفاق

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على متن العربات أثناء النقل وأن تظهر عند كل طلب أو أعوان المراقبة. ينبغي أن تؤشر الرخص من طرف الجمارك عند الدخول والخروج من إقليم الطرف المتعاقد أين تكون صالحة. وبصفة عامة يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحق تقليص حريات التنقل الممنوحة بصفة متبادلة بما في ذلك تنظيم نقل المسافرين والبضائع لاسيما عندما تقتضيه ظروف خاصة بأمن الدولة. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 29 يسري مفعول هذا الاتفاق 30 يوما بعد تلقي آخر إشعار مكتوب، عن الطريق الدبلوماسي، حول قيام الطرفين المتعاقدين بالإجراءات الداخلية الضرورية للمصادقة عليه. أبرم هذا الاتفاق لمدة سنة قابلة للتجديد لفترات متتالية مدتها سنة إذا لم يشعر أحد الطرفين كتابيا وعن الطريق الدبلوماسي الطرف الآخر برغبته في إلغاء الاتفاق وذلك قبل ثلاث (03) أشهر على الأقل من انقضاء مدة صلاحيته السارية المفعول. وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من جانب حكوماتيهما، بتوقيع هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغات العربية، والإيطالية والفرنسية، وتتساوى النصوص الثلاث من حيث الحجية القانونية. في حالة خلاف، تشكل الصيغة الفرنسية النص المرجعي. عن عن حكومة الجمهورية حكومة الجمهورية الجزائرية الإيطالية الديمقراطية الشعبية وزير النقل وزير النقل والملاحة حميد لوناوسي بيار لوجي برساني / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه . 18 نوفمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-368 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الملحق الثالث للاتفاق المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، وكذا البروتوكول الملحق به الموقع بباريس في 11 يوليو سنة 2001. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 69-3 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والمتضمن نشر الاتفاقية المتعلقة بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها والموقع عليها بمدينة الجزائر في 27 ديسمبر سنة 1968.

  • وبعد الاطلاع على الملحق الثالث للاتفاق المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، وكذا البروتوكول الملحق به الموقع بباريس في 11 يوليو سنة 2001 وتبادل الرسائل بتاريخ 11 يوليو سنة 2001. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الملحق الثالث للاتفاق المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق

3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، وكذا البروتوكول الملحق به الموقع بباريس في 11 يوليو سنة 2001 وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الثالث للاتفاق المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، وكذا البروتوكول الملحق به إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية

  • اعتبارا منهما لعلاقات التعاون والصداقة التي تربط البلدين
  • رغبة منهما في تعزيز العلاقات الانسانية بين البلدين،
  • حرصا منهما على الأخذ في الاعتبار التطور الحاصل في تشريعات البلدين اتفقتا على الأحكام التالية التي تشكل ملحقا ثالثا للاتفاق الجزائري الفرنسي المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 المتعلّق بتنقّل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، المعدل والمسمى فيما بعد الاتفاق، والبروتوكول الملحق به المعدل، والمسمى فيما بعد البروتوكول. المادة الأولى تعوض أحكام المادة 4 من الاتفاق بالأحكام التالية : للجمهورية الجزائرية / العدد 69 15 “إن أعضاء العائلة التي تستقر بفرنسا تكون بحوزتهم شهادة إقامة مدة صلاحيتها هي نفس المدة المنصوص عليها في شهادة الشخص الذي يلتحقون به. دون المس بأحكام المادة 9 ، فإن قبول الإقامة على الإقليم الفرنسي لأعضاء عائلة رعية جزائرية حاملة لشهادة إقامة صالحة لمدة سنة على الأقله ومقيمة بفرنسا منذ سنة على الأقل، باستثناء وجود قوة قاهرة، وكذا منح شهادة الإقامة لهؤلاء الأعضاء، يخضعان لتسليم رخصة تجميع عائلي من طرف السلطة الفرنسية المختصة. لا يمكن رفض التجميع العائلي إلا لأحد الأسباب التالية : 1- لم يثبت الطالب موارد مستقرة وكافية لتلبية حاجات عائلته وتؤخذ بعين الاعتبار كافة موارد الطالب وزوجه بمعزل عن الإعانات العائلية. إن عدم كفاية الموارد لا يبرّر الرفض إلا إذا كانت هذه الأخيرة مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للأجر. 2- لا يملك الطالب أو لن يملك لدى تاريخ وصول عائلته إلى فرنسا سكنا يعتبر عاديا لعائلة مماثلة تعيش بفرنسا. يمكن أن يستثنى من التجميع العائلي : 1- عضو من العائلة مصاب بمرض مسجل في النظام الطبي الدولي، 2 - عضو من العائلة مقيم بسند آخر أو بطريقة غير شرعية على الإقليم الفرنسي. يلتمس التجميع العائلي لكافة الأشخاص المذكورين في الباب الثاني من البروتوكول الملحق بهذا الاتفاق، ويمكن الترخيص بتجميع عائلي جزئي لأسباب تتصل بمصلحة الأطفال. حينما يكون أحد الرعايا الجزائريين مقيما على الإقليم الفرنسي مع الزوجة الأولى، وهو في وضعية زواجية غير مطابقة للتشريع الفرنسي، فإن السلطات الفرنسية لا يمكنها أن توافق على منح مزايا التجميع العائلي لزوجة أخرى. إن أطفال هذه الزوجة الأخرى يمكنهم الاستفادة من التجميع العائلي إذا توفيت هذه الأخيرة أو جردت من حقوقها الأبوية طبقا لقرار محكمة جزائرية”

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 تعوض أحكام المادة 5 من الاتفاق بالأحكام التالية : يتسلم الرعايا الجزائريون المستقرون بفرنسا، لممارسة نشاط مهني غير مأجور، بعد المراقبة الطبية العادية، وبعد تقديم الإثبات، حسب الحالة، بأنهم مسجلون في السجل التجاري أو في سجل المهن أو في نقابة مهنية شهادة إقامة في إطار الشروط المحددة في المادتين 7 و 7 مكرر “. المادة 3 لقد أدرجت في الاتفاق مادة 6 جديدة مصاغة كما يلي : “ تحدد أحكام هذه المادة وكذا أحكام المادتين المواليتين شروط تسليم وتجديد شهادة الإقامة للرعايا الجزائريين المقيمين بفرنسا وكذا لأولئك الذين سيقيمون بها شرط أن تكون وضعيتهم الزواجية مطابقة للتشريع الفرنسي. تسلّم شهادة الإقامة الصالحة لمدة سنة والحاملة لإشارة “حياة خاصة وعائلية” بقوة القانون : 1 - للرعية الجزائري الذي يثبت بكل الوسائل إقامته العادية في فرنسا منذ أكثر من عشر سنوات أو أكثر من خمسة عشر سنة إذا كان قد أقام هناك خلال هذه المدة بصفة طالب، 2 - للرعية الجزائري المتزوج من رعية تحمل الجنسية الفرنسية، شرط أن يكون دخوله الإقليم الفرنسي قانونيا وأن يحتفظ القرين بالجنسية الفرنسية. وحينما يكون الزواج قد احتفل به في الخارج، يجب أن يكون قد سجل مسبقا في سجلات الحالة المدنية الفرنسية 3 - للرعية الجزائري المتزوج من رعية أجنبية حائزة على شهادة إقامة مدتها سنة وتحمل إشارة “علمي” شرط أن يكون دخوله التراب الفرنسي قد تم بطريقة قانونية / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م 4 - للرعية الجزائري الذي يمثل الأصل المباشر لطفل فرنسي قاصر مقيم بفرنسا، شرط أن يمارس ولو جزئيا، السلطة الأبوية تجاه هذا الطفل أو أن يلبي احتياجاته حقا. عندما تكون صفة الأصل المباشر لطفل فرنسي ناتجة عن اعتراف متأخر بالطفل بعد الولادة، فإن شهادة الإقامة لمدة سنة لا تسلّم للرعية الجزائري إلا في حالة قيامه بتلبية حاجات الطفل منذ ولادته أو منذ سنة على الأقل، 5 – للرعية الجزائري الذي لا يدخل ضمن الفئات. السابقة أو ضمن الفئات التي تعطى الحق في التجميع العائلي والذي يكون له روابط شخصية وعائلية بفرنسا، بحيث يشكّل رفض الترخيص له بالإقامة مساسا متفاوتا بحقه في احترام حياته الشخصية والعائلية حسب أسباب ، الرفض 6 - للرعية الجزائري المولود بفرنسا والذي يثبت بكل الوسائل إقامته المتواصلة هناك لمدة ثماني سنوات على الأقل وتمدرسه بعد سن العاشرة لمدة خمس سنوات على الأقل في مؤسسة تعليمية فرنسية بشرط أن يقدم طلبه ما بين سن السادسة عشر والواحدة والعشرين 7 - للرعية الجزائري المقيم بشكل اعتيادي بفرنسا، والذي تتطلب حالته الصحية تكفلا طبيا يمكن أن يسبب غيابه عواقب وخيمة لهذا المواطن شرط عدم إمكانية استفادته فعليا من علاج ملائم في بلده. تعطي شهادة الإقامة المسلمة بناء على هذه المادة الحق في ممارسة نشاط مهني. يرتبط التجديد الأول لشهادة الإقامة المسلمة بناء على العنوان (2) أعلاه بقيام وحدة حياة فعلية بين الزوجين”. المادة 4 تعدل المادة 7 من الاتفاق كما يلي : أولا : في الجملة الأولى من المادة 7 تعوض ألفاظ “المادة 6 بألفاظ المادة 6 جديدة”، ثانيا : في أ) تدرج الألفاظ “بعد الرقابة الصحية المعتادة بعد كلمة “يمنحون”،

3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م ثالثا : في (ب (ب) تعوّض الألفاظ الوزير المكلف بالعمال المهاجرين” بالألفاظ الوزير المكلف “ بالعمل”، رابعا : في (د (د) تدرج الألفاظ “بقوة القانون” بعد يحصلون” وتعوض الألفاظ من أفراد العائلة” بالألفاظ “حياة خاصة وعائلية”. خامسا : بعد (د) يدرج (ه) و (و) و (ز (ز) المحررين كما يلي : “ه) إن الرعايا الجزائريين المرخص لهم - تطبيقا للتشريع الفرنسي - بممارسة نشاط مأجور بصفة مؤقتة لدى مستخدم محدّد، يحصلون على شهادة إقامة تحمل إشارة “عامل مؤقت وتستند على الترخيص المؤقت بالعمل الذي يستفيد منه وعلى فترة صلاحيته و) إن الرعايا الجزائريين الذين يأتون إلى فرنسا قصد القيام بأعمال بحث أو إعطاء تعليم من المستوى الجامعي، مع مراعاة الدخول المنتظم، يحصلون على شهادة إقامة صالحة لسنة واحدة وتحمل إشارة “علمي”، ز) إن الفنانين - الممثلين الجزائريين، كما هم معرفون في التشريع الفرنسي أو مؤلّفي الآثار الأدبية أو الفنية الجزائريين، حسب التشريع الفرنسي، الذي أبرموا عقدا لفترة تتجاوز الثالثة أشهر مع منشأة أو مؤسسة يتضمن نشاطها الرئيسي إبداع أثر فكري أو استغلاله، يحصلون على شهادة إقامة صالحة لمدة سنة واحدة وتحمل إشارة مهنة فنية وثقافية”، المادة 5 تعدل المادة 7 مكرر من الاتفاق كالآتي : أولا : في الفقرة الفرعية الرابعة للجزء الأول من الجملة تدرج الكلمات مع مراعاة شرعية الإقامة فيما يخص الفئات المشار إليها في أ)، ب)، ج) و (ز (ز) بعد الكلمات “تسلم بحكم القانون” ، . ثانيا : تستبدل أحكام (أ (أ) من نفس هذه الفقرة الفرعية بالأحكام التالية : للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17, 17 : “ أ ) للرعية الجزائري المتزوج منذ سنة على الأقل من رعية حاملة للجنسية الفرنسية، في نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 6 جديدة (2) وفي الفقرة الفرعية الأخيرة من نفس هذه المادة”. ثالثا : في بداية (ج) من نفس الفقرة الفرعية، تدرج الكلمات أو المتعلّق بالأمراض المهنية” بعد الكلمات من إيراد حادث عمل”، وعند نهاية (ج (ج) تدرج الكلمات وكذا لذوي الحق لأحد الرعايا الجزائريين المستفيدين من إيراد وفاة مترتب عن حادث عمل أو مرض مهني مدفوع من قبل هيئة فرنسية”، رابعا : في نهاية (د) من نفس هذه الفقرة الفرعية، تدرج الكلمات باسم التجميع العائلي”، خامسا : في نهاية الفقرة الفرعية الرابعة هذه، تحذف أحكام و الحالي وتدرج و)، ز) و (ح (ح) تكون مصاغة كالآتي : و ) للرعية الجزائري الموجود في وضعية قانونية منذ أكثر من عشر سنوات، إلا إذا كان خلال كل هذه المدة، حاملا لشهادة إقامة تتضمن إشارة “طالب”، ز ) للرعية الجزائري الذي يكون الأصل المباشر لطفل فرنسي يقيم بفرنسا شريطة أن يمارس ولو جزئيا، السلطة الأبوية على هذا الطفل أو يلبي فعلا احتياجاته، عند انقضاء مدة صلاحية شهادة إقامته الصالحة لمدة سنة ح ) للرعية الجزائري الحامل لشهادة إقامة صالحة لمدة سنة وتحمل إشارة “حياة خاصة وعائلية”، عندما يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية السابقة أو في غياب ذلك، عندما يثبت خمس سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة في فرنسا”. سادسا : تلغى الفقرة الفرعية الأخيرة وتستبدل بالفقرة الفرعية التالية تسلّم شهادات الإقامة الصالحة لمدة عشر سنوات وتجدد مجانا .. المادة 6 تدرج بعد المادة 7 مكرّر من الاتفاق، المادة 7 للمرة الثالثة والمصاغة كالآتي :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “إن الرعية الجزائري، الذي اتخذ أو يتخذ مقر إقامته الاعتيادية خارج فرنسا، بعد أن يكون قد أقام بها بموجب شهادة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات، وهو يتمتع بمعاش إسهامي للشيخوخة، كحق شخصي أو متفرع مدفوعا بمقتضى نظام قاعدي فرنسي للضمان الاجتماعي، يستفيد ، بناء على طلبه، من شهادة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات تحمل إشارة “متقاعد”. إن هذه الشهادة تسمح له بالدخول إلى الإقليم الفرنسي في أيه وقت للإقامة به لمدة لا تتعدى سنة واحدة. تجدد هذه الشهادة بقوة القانون ولا تمنح الحق في ممارسة أي نشاط مهني. إن زوج صاحب شهادة الإقامة الحاملة إشارة “متقاعد” والذي أقام برفقته في فرنسا بصفة منتظمة، يستفيد من شهادة إقامة تمنحه نفس الحقوق وتحمل إشارة “زوج متقاعد”. إن شهادة الإقامة المتضمنة إشارة “متقاعد” مماثلة لبطاقة الإقامة الحاملة لإشارة “متقاعد” فيما يتعلق بتطبيق التشريع الفرنسي المعمول به سواء في مجال الدخول والإقامة أو في المجال الاجتماعي”. المادة 7 تعدل المادة 9 من الاتفاق كما يلي : في الفقرة الفرعية الثانية وبعد ذكر المادة 7 مكرر الفقرة الفرعية 4، تعوّض الكلمات “الأحرف من أ إلى د) بالكلمات “الأحرف ج، و، د)”. المادة 8 يلغى ملحق الاتفاق. المادة 9 في الباب الأول من البروتوكول، تعوّض الكلمات بطاقة التعريف الوطنية بكلمات “وثيقة سفر سارية المفعول”. المادة 10 في الباب الثاني من البروتوكول، وعند نهاية الفقرة الفرعية الأولى، تضاف الكلمات : “في المصلحة العليا للطفل”. المادة 11 يعدل الباب الثالث من البروتوكول كما يلي : أولا : بعد الفقرة الفرعية الأولى، تضاف فقرة جديدة تصاغ كما يلي : / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م إن الرعايا الجزائريين الحائزين على شهادة إقامة تتضمن إشارة “طالب”، مع مراعاة تسجيلهم في مؤسسة تسمح لهم بالاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالطلبة، يمكن أن يرخص لهم بالعمل في حدود نصف المدة القانونية سنويا في مجال اختصاصهم، ويسلّم الإذن بالعمل في شكل رخصة مؤقتة مقابل تقديم وثيقة وعد بالتشغيل أو عقد عمل”. ثانيا : في الفقرة الفرعية الثالثة التي تصبح الرابعة بموجب هذا الملحق، تعوّض الكلمات “الوزير المكلف بالعمال المهاجرين” ب “الوزير المكلف بالعمل وتضاف الكلمات المتضمنة إشارة “عامل مؤقت وفقا للمادة (7 (7 ه) من هذا الاتفاق” بعد الكلمات شهادة إقامة صالحة لمدة عقد العمل”. ثالثا : تلغى الفقرتان الأخيرتان وتعوضان بالأحكام التالية : “إن الرعايا الجزائريين المقبولين في مؤسسات علاجية فرنسية وليس لهم إقامة اعتيادية بفرنسا، يمكن أن تسلّم لهم السلطات الفرنسية المختصة، بعد دراسة حالتهم الصحية رخصة مؤقتة للإقامة، قابلة للتجديد عند الاقتضاء”. المادة 12 تشعر كل دولة الدولة الأخرى بإتمام إجراءاتها الداخلية المطلوبة لدخول هذا الملحق حيز التنفيذ والذي يبدأ سريانه في أول يوم من الشهر الثاني الموالي لتاريخ استلام آخر إشعار . وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أسفله، المفوضان من قبل حكومتيهما على التوالي، بتوقيع هذا الملحق. حرر بباريس في 11 يوليو 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية الفرنسية الشعبية دانيال فايان عبد العزيز زياري . وزير الداخلية وزير منتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الجزائرية بالخارج والتعاون الجهوي

3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية الوزير المنتدب المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي السيد الوزير، إن المحادثات الأخيرة بين الوفدين الجزائري والفرنسي المكلفين بتحديث اتفاق 27 ديسمبر سنة 1968 المتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، المعدل والبروتوكول الملحق به، قد بينت الإرادة المشتركة لحكومتينا في تحسين ظروف قدوم الرعايا الجزائريين إلى فرنسا في إطار الفقرة الفرعية الثانية من المادة 9 للإتفاق المذكور. وفي هذا الصدد أتشرف بأن أقترح عليكم بأن يتشاور الطرفان، في إطار اللجنة المشتركة المؤسسة بموجب المادة 12 من الإتفاق السالف الذكر، حول إمكانيات تبسيط إجراءات إصدار بعض الأنواع من تأشيرات الإقامة الطويلة. سوف أكون لكم ممتنا لو تفضلتم بإخطاري بموافقة الحكومة الفرنسية على ما سبق … تفضلوا سيادة الوزير بقبول فائق عبارات التقدير. حرر بباريس في 11 يوليو سنة 2001. السيد عبد العزيز زياري دانيال فايان وزير منتدب لدى وزير وزير الداخلية الدولة، وزير الشؤون للحكومة الخارجية، مكلف بالجالية الفرنسية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي للجمهورية الجزائرية / العدد 69 19 الجمهورية الفرنسية وزير الداخلية باريس في 11 يوليو سنة 2001 السيد الوزير، بموجب رسالة هذا اليوم تفضلتم بإعلامي بما يلي : “ إن المحادثات الأخيرة بين الوفدين الجزائري والفرنسي المكلفين بتحديث اتفاق 27 ديسمبر سنة 1968 المتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، المعدل والبروتوكول الملحق به، قد بينت الإرادة المشتركة لحكومتينا في تحسين ظروف قدوم الرعايا الجزائريين إلى فرنسا في إطار الفقرة الفرعية الثانية من المادة 9 للإتفاق المذكور. وفي هذا الصدد أتشرف بأن أقترح عليكم بأن يتشاور الطرفان، في إطار اللجنة المشتركة المؤسسة بموجب المادة 12 من الإتفاق السالف الذكر، حول إمكانيات تبسيط إجراءات إصدار بعض الأنواع من تأشيرات الإقامة الطويلة. سوف أكون لكم ممتنا لو تفضلتم بإخطاري بموافقة الحكومة الفرنسية على ما سبق “. أتشرف بأن أنهي إلى علمكم موافقة الحكومة الفرنسية على هذا الإقتراح. تفضلوا سيادة الوزير بقبول فائق عبارات التقدير. معالي السيد السيد عبد العزيز زياري دانيال فايان وزير منتدب لدى وزير وزير الداخلية الدولة، وزير الشؤون للحكومة الخارجية، مكلف بالجالية الفرنسية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن محمد، المولود في 12 سبتمبر سنة 1947 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا بن حمو عبد القادر. عبدالله بن محمد، المولود في 26 مارس سنة 1956 بأحمر العين (تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا لحسن عبد الله. أيوب سلمى المولودة في 27 أكتوبر سنة 1949 بدمشق (سوريا). أمين ولد محمد المولود في 24 سبتمبر سنة 1967 بتلمسان (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : الفشتالي أمين. أمين فاطمة، المولودة في 6 يونيو سنة 1948 بحاسي بونيف (وهران). عائشة بنت قدور، المولودة في 21 يونيو سنة 1964 بحاسي الغلة ( عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا بداد عائشة.

  • بن فوضة بوعبدالله المولود في 22 يناير سنة 1966 بعين تموشنت عين تموشنت).
  • بلمقدم نور الدين، المولود في 12 نوفمبر سنة 1977 بعين يوسف (تلمسان). بن ميلود عائشة، المولودة سنة 1929 ببشار (بشار). العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م فردية بخالد ولد محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1943 بسيدي خالد ( سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا لازيز بخالد.
  • بوعزة ادريس، المولود في 6 مارس سنة 1953 بتيبازة تيبازة). بومدين بن بشير، المولود في 17 يناير سنة 1940 بالمالح ( عين تموشنت وولداه القاصران :
  • بشير بن بومدين المولود في 2 مارس سنة 1982 بوهران (وهران)
  • نجاة بنت بومدين المولودة في 4 مارس سنة 1983 بوهران (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا طاهري بومدين طاهري بشير، طاهري نجاة.
  • بلحاج علي نصر الدين المولود في 19 مايو سنة 1956 بقسنطينة (قسنطينة).
  • بن مزيان يامنة، المولودة في 8 يونيو سنة 1972 ببوتليليس (وهران). بريكاوي لحسن المولود في 2 مايو سنة 1957 ببشار (بشار). بوزيان بن ميمون، المولود في 10 نوفمبر سنة 1964 بوهران ( وهران) ويدعى من الآن فصاعدا تراري بوزيان. بريك كنجة، المولودة سنة 1938 بحمام بوحجر (عين تموشنت). بلعوشي نوال المولودة سنة 1953 بوجدة (المغرب).
  • بوزيان ولد حاج، المولود سنة 1933 بعين الكيحل عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا قدوري بوزيان.
  • شتات اسماعيل، المولود في 28 مايو سنة 1939 بالجسير، الخليل (فلسطين) وابنتاه القاصرتان :

3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م

  • شتات لميس المولودة في 30 أبريل سنة 1982 بالمدية (المدية)
  • شتات لمى المولودة في 22 مايو سنة 1984 بالمدية ( المدية). شالغوم ربيعة، المولودة سنة 1962 بالمحمدية (معسكر). الحجيوي يمينة، المولودة في 24 يناير سنة 1945 بعين الترك (وهران).
  • الهادف مليكة، المولودة في 26 يناير سنة 1959 بوجدة (المغرب).
  • الزيادي جمال، المولود في 5 يوليو سنة 1939 بطنطا (مصر) وولده القاصر
  • الزيادي أسامة المولود في 19 سبتمبر سنة 1988 بعنابة (عنابة). الهاشمي عبد المالك، المولود في 25 يناير سنة 1949 بوهران (وهران). فاطمة الزهراء بنت علي المولودة في 8 يوليو سنة 1939 ببوراشد ( عين الدفلى وتدعى من الآن فصاعدا بن صبرو فاطمة الزهراء.
  • فاطمة بنت احمد، المولودة سنة 1935 بعين تموشنت عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا بن أحمد فاطمة.
  • فارس ميلود المولود في 21 فبراير سنة 1951 بوادي تليلات (وهران) وابنتاه القاصرتان :
  • فارس كريمة المولودة في 21 مارس سنة 1980 بوهران (وهران)
  • فارس أمينة المولودة في 21 مايو سنة 1984 بوهران(وهران). فطيمة بنت عمر، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1933 بسيدي يعقوب (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا كبداني فطيمة.
  • فاطيمة بنت فارس، المولودة في 5 غشت سنة 1943 بالعامرية (عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا مداير فاطيمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 حورية بنت محمد المولودة في 14 فبراير سنة 1954 بالسوقر ( تيارت ) وتدعى من الآن فصاعدا: بن يحي حورية. :
  • حسين فاتح، المولود في 5 سبتمبر سنة 1971 بالدويرة ( الجزائر). حمادي فتيحة المولودة في 13 نوفمبر سنة 1976 بالبليدة ( البليدة).
  • حسام الدين العراقي البسيوني، المولود في 12 فبراير سنة 1972 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : عبدو حسام الدين.
  • اسماعيل عبد الله المولود في 12 ديسمبر سنة 1974 بمحمد بلوزداد ( الجزائر). از حافن فتيحة، المولودة سنة 1964 بتازة (المغرب). خالدي بومدين المولود في 5 مايو سنة 1934 بتلمسان (تلمسان). خضرة بنت محمد، المولودة في 21 غشت سنة 1952 بسيدي بن عدة عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا بوفقة خضرة. خليل علي، المولود في 12 مارس سنة 1941 بالسوافير (فلسطين). خيرة بنت يوسف، المولودة في 21 ابريل سنة 1944 ببلعربي (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا بن يوسف خيرة. قدوري يوب، المولود سنة 1949 بتلموني (سيدي بلعباس).
  • خميسة بنت عبد الرحمان، المولودة في أول فبراير سنة 1945 بعنابة (عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا بن علي خميسة. خالدي محمد المولود في 2 مايو سنة 1936 ببني صاف (عين تموشنت).
  • لخضر بن أحمد، المولود سنة 1953 بقلتة سيدي سعد ( الأغواط) ويدعى من الآن فصاعدا تربي لخضر.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محمد بن علي المولود في 26 مارس سنة 1956 بمعسكر ( معسكر ) ويدعى من الآن فصاعدا: ولد علي محمد. مخطاري عبد الكريم ، المولود سنة 1954 ببشار (بشار). مخطاري عائشة، المولودة سنة 1946 ببشار (بشار). محمد بن احمد، المولود سنة 1957 بقلتة سيدي سعد ( الأغواط ) ويدعى من الآن فصاعدا تربي محمد. مغربي حورية، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1952 ببني صاف (عين تموشنت). محمد ولد علي، المولود في 16 سبتمبر سنة 1956 بالمالح ( عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا بن دحمان محمد. مريم بنت عيسى، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1956 بقديل (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا: سليمان مريم. مجيد بن علي المولود في 30 يناير سنة 1973 بوهران وهران) ويدعى من الآن فصاعدا لغلى مجيد.

  • نور الدين بن عبد القادر، المولود في 3 مايو سنة 1953 بعين الأربعاء عين تموشنت) ويدعى من الآن فصاعدا بحري نور الدين. أو غيلاس أحمد، المولود سنة 1963 بتندوف (تندوف). ربيعة بنت محمد المولودة في 9 فبراير سنة 1964 بعين طاية ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد ربيعة.
  • صفية بنت محمد ، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1951 بسيدي موسى ( الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا بن محمد صفية. سليماني زهرة المولودة سنة 1945 ببوعنان (المغرب). سباعي رندى المولودة سنة 1954 ببيروت (لبنان). / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م
  • سرجيال ايفا ميرزينا، المولودة في 26 أبريل سنة 1971 بلوكو (بولونيا) وتدعى من الآن فصاعدا رزاق إفا. سلطاني سبتي، المولود في 16 أبريل سنة 1958 بعنابة (عنابة). صندقلي مروان المولود سنة 1944 حيفا (فلسطين) وأولاده القصر
  • صندقلي رامي المولود في 29 غشت سنة 1985 بسيدي علي (مستغانم)،
  • صندقلي خالد ، المولود في 16 فبراير سنة 1987 بسيدي علي (مستغانم)،
  • صندقلي عائشة، المولودة في 4 يناير سنة 1993 بسيدي علي (مستغانم).
  • شهادي نعيم، المولود في 22 ديسمبر سنة 1939 بحيفا (فلسطين) وولده القاصر
  • شهادي محمد نزار ، المولود في 30 يوليو سنة 1983 بعنابة (عنابة). شهادي عاطف، المولود في 25 مايو سنة 1975 بعنابة (عنابة).
  • سوسي عبدو، المولود في 16 فبراير سنة 1958 بعين تموشنت عين تموشنت). سقلي حليمة، المولودة في 13 فبراير سنة 1942 بعين تموشنت عين تموشنت). تميم عاصف، المولود في 18 سبتمبر سنة 1968 ببرج بوعريريج (برج بوعريريج ). طراري ميمون المولود سنة 1934 ببني شيكر ، الناظور (المغرب). تيتو عبد القادر ، المولود في 21 مايو سنة 1966 ببواسماعيل تيبازة).
  • تشايكينة لودميلة بتروفنة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1955 بفور وشيلو فغراد ( اوكرانيا) وتدعى من الآن فصاعدا تشايكينة ليلى.
  • يحياوي رشيدة، المولودة في 20 غشت سنة 1971 بحسين داي ( الجزائر).

3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م يمينة بنت محمد، المولودة في أول أكتوبر سنة 1945 ببواسماعيل (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا بلحاج يمينة. الزهراء بنت محمد المولودة في 6 يونيو سنة 1952 ببشار (بشار) وتدعى من الآن فصاعدا: قنفودة الزهراء.

  • زياني الصديق، المولود سنة 1942 بدوار اجدير، رقادة، وجدة (المغرب) وأولاده القصر
  • زياني خديجة، المولودة في 4 فبراير سنة 1982 بالحناية (تلمسان)،
  • زياني يوسف، المولود في 27 نوفمبر سنة 1984 بالحناية (تلمسان)
  • زياني عبد العالي، المولود في 26 يونيو سنة 1987 بالحناية (تلمسان). ويدعون من الآن فصاعدا بكاوي الصديق بكاوي خديجة، بكاوي يوسف بكاوي عبد العالي. زناسني عبد القادر ، المولود في 8 يونيو سنة 1928 بالحناية (تلمسان). زروالي يمينة، المولودة سنة 1945 بالناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا طالب يمينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عمراوي محمد المولود في 5 أكتوبر سنة 1967 بالقليعة ( تيبازة). عبيد بن محمد ، المولود في 3 فبراير سنة 1967 بفرندة (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا: بلحسين عبيد.
  • عبيد أحمد ، المولود في 25 سبتمبر سنة 1946 بعين عدان (سيدي بلعباس). للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2.3
    • عبد الكريم بن بوزيان، المولود في 27 سبتمبر سنة 1961 بالأمطار ( سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان عبد الكريم.
  • عزيوي عبدالله المولود في 18 سبتمبر سنة 1960 ببشار (بشار).
  • عكاري كمال، المولود في 7 غشت سنة 1965 بعنابة (عنابة ). أبونجا سفيان ، المولود في 8 مايو سنة 1975 بسيدي موسى ( الجزائر). أكروح خديجة، المولودة في 23 يناير سنة 1969 بعين تادلس (مستغانم).
  • أبو مهادي فداء، المولودة في أول مايو سنة 1969 بمحمد بلوزداد (الجزائر).
  • برناز سيرين، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1979 بتونس (تونس ) . بشير الصغير عمر، المولود في 7 سبتمبر سنة 1952 بوهران (وهران) وأولاده القصر
  • بشير الصغير عبد القادر، المولود في 8 نوفمبر سنة 1980 بعين تموشنت عين تموشنت)
  • بشير الصغير فيصل، المولود في 22 أكتوبر سنة 1982 بعين تموشنت عين تموشنت)
  • بشير الصغير مهدي، المولود في 3 يناير سنة 1986 بوهران ( وهران)
  • بشير الصغير إسماعيل، المولود في 22 غشت سنة 1987 بوهران (وهران)
  • بشير الصغير هواري ، المولود في 22 22 غشت سنة 1987 بوهران (وهران)،
  • بشير الصغير أحمد المولود في 4 نوفمبر سنة 1992 بوهران (وهران).
  • بلمقدم خالد المولود في 5 سبتمبر سنة 1957 بتلمسان (تلمسان)،
      • بن عبدالله عواطف، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1958 بتونس (تونس).

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بليزيد محمد، المولود في 7 يناير سنة 1952 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس) وأولاده القصر:

  • بليزيد كمال، المولود في 26 مايو سنة 1986 بابن باديس (سيدي بلعباس)،
  • بليزيد سفيان، المولود في 31 أكتوبر سنة 1989 بأولاد ميمون (تلمسان)
  • بليزيد محمد الأمين ، المولود في 9 نوفمبر سنة 1991 بأولاد ميمون (تلمسان)
  • بليزيد فريال المولودة في 4 فبراير سنة 1995 بأولاد ميمون (تلمسان).
  • بن علي يمينة ، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1968 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس).
  • بن مصطفى محمد، المولود في 7 يوليو سنة 1965 بوهران (وهران).
  • برسوم خيرة أم جيلالي المولودة في 30 غشت سنة 1953 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس).
  • بوجن فضمة ، المولودة سنة 1956 بقرية آيت يعقوب ، الناظور (المغرب).
  • بومنصورة عز الدين، المولود في 23 ديسمبر سنة 1965 بالقالة ( الطارف).
  • بن علي موسى المولود في 19 يوليو سنة 1955 بزناتة (تلمسان وأولاده القصر :
  • بن علي نبيل، المولود في 6 يناير سنة 1982 بالحناية (تلمسان)،
  • بن علي زبير، المولود في أول نوفمبر سنة 1983 بالحناية (تلمسان)،
  • بن علي أسماء المولودة في 3 يوليو سنة 1993 بتلمسان (تلمسان)،
  • بريك مصطفى المولود في 10 أبريل سنة 1951 بزموري (بومرداس)، وأولاده القصر : / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م
  • بريك فاطمة الزهرة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1980 ببرج منايل (بومرداس) بريك أمال، المولودة في 24 يونيو سنة 1982 ببرج منايل (بومرداس)
  • بريك نورية ، المولودة في أول غشت سنة 1983 ببرج منايل (بومرداس)
    • بريك ناصر، المولود في 10 غشت سنة 1985 ببرج منايل ( بومرداس)،
  • بريك حمزة، المولود في 4 أبريل سنة 1987 ببرج منايل (بومرداس)،
  • بريك هيشام، المولود في 28 ديسمبر سنة 1993 ببرج منايل (بومرداس)،
  • بريك جمال، المولود في 31 يناير سنة 1999 بالقبة (الجزائر). برانطة عائشة، المولودة سنة 1957 بتندوف تندوف).
  • شكري عمر المولود في 2 ديسمبر سنة 1961 ببواسماعيل (تيبازة).
  • شريفة بنت عبد القادر ، المولودة في 20 مايو سنة 1949 بقوراية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعد عبد القادر شريفة.
  • الداودي لحسن ، المولود في 17 يناير سنة 1962 بخميس الخشنة (بومرداس).
  • الداودي محمد المولود في 7 يناير سنة 1961 بخميس الخشنة (بومرداس)
  • دهابي فاطمة، المولودة سنة 1931 بالعبادية (عين الدفلى).
  • المدهون سمر ، المولودة في أول أكتوبر سنة 1974 بحجوط (تيبازة ) .
  • امبارز نجاة ، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1939 بالقاهرة (مصر).
  • العبد صلاح الدين ، المولود في 19 يناير سنة 1945 بدمنهور ، البحيرة (مصر) وأولاده القصر :

3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م

  • العبد شهيرة، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1985 بآفلو ( الأغواط)،
  • العبد ابراهيم ، المولود في 16 ديسمبر سنة 1989 بآفلو ( الأغواط)،
  • العبد مشيرة ، المولودة في 29 أبريل سنة 1991 بافلو ( الأغواط).
  • العبد نورهان، المولودة في 9 فبراير سنة 1993 بآفلو ( الأغواط)
  • العبد إشراق، المولودة في 23 مايو سنة 1997 بافلو ( الأغواط).
  • فاطمة بنت عبد القادر ، المولودة في 11 يناير سنة 1948 بقوراية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعد عبد القادر فاطمة.
  • كرشوح محمد، المولود سنة 1922 ببني وليشك ، الريف ، الناظور (المغرب) وأولاده القصر
  • كرشوح سميرة ، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1992 ببني مسوس ( الجزائر )،
  • كرشوح محفوظ، المولود في أول سبتمبر سنة 1994 بحسين داي (الجزائر)
  • كرشوح سمية المولودة في 12 ديسمبر سنة 1996 بالحمامات (الجزائر)
  • حموش صليحة المولودة في 2 غشت سنة 1975 بالحراش (الجزائر).
  • حميد بن محمد ، المولود في 7 مارس سنة 1962 بمليانة عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا: بن امبارك حميد. · حدويات محمد، المولود سنة 1965 بأولاد ميمون (تلمسان).
  • هدلي نصيرة المولودة في 23 أبريل سنة 1970 بعنابة (عنابة).
  • حاج مسعود الهواري، المولود في 25 يوليو سنة 1968 بوهران (وهران) وولده القاصر :
  • حاج مسعود ضياء الدين، المولود في 20 غشت سنة 2000 بباتنة (باتنة).
  • خالد بن محمد المولود في 31 يناير سنة 1946 ببرج البحري (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا بن محمد خالد. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25
  • كوبي بونوة ، المولود سنة 1939 بقصابي (بشار).
  • لعزيزي حبيبة ، المولودة في 14 فبراير سنة 1976 بباب الوادي (الجزائر).
  • الخميري سلولي توفيق، المولود في أول مارس سنة 1972 بالحجار (عنابة).
  • محمد الطاهر بن امبارك، المولود سنة 1958 بالمدية المدية) ويدعى من الآن فصاعدا: بيداري محمد الطاهر.
  • محمد بن العربي المولود في 24 فبراير سنة 1959 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الان فصاعدا بلعربي محمد.
  • محمد بن أمبارك، المولود في 29 أبريل سنة 1954 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعد: فراجي محمد.
  • محمد بن براهيم ، المولود في 17 أكتوبر سنة 1936 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا بن براهيم محمد.
  • محمد ولد بوحود، المولود سنة 1949 بسيدي علي بن يوب (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا: هاشمي محمد.
  • مولاي مصطفى ، المولود في 24 نوفمبر سنة 1946 بالقنادسة (بشار).
  • رحماني عبد القادر ، المولود في 5 فبراير سنة 1966 بالحناية (تلمسان).
  • رحمة بنت شعيب المولودة في 30 يناير سنة 1962 بسيق (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: بن يوسف رحمة. ربيعي مهدي ، المولود في 21 ابريل سنة 1968 بالمنيعة (غرداية).
  • ربيعي يمينة، المولودة في أول أبريل سنة 1970 بالمنيعة (غرداية).
  • صنبة زهرة ، المولودة سنة 1936 بافلو (الأغواط).
  • سكينة بنت الطيب المولودة في أول أكتوبر سنة 1952 بعنابة (عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : فوراتي سكينة.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • تيجاني عائشة المولودة في 16 مارس سنة 1950 بمسرغين (وهران).
  • ثابت بن يوسف المولود في 11 يناير سنة 1960 بمليانة (عين الدفلى).
  • طيبي حماد، المولود سنة 1939 بتافوغالت ، وجدة (المغرب).
  • طيبي محمد المولود في 29 مايو سنة 1967 بعين يوسف (تلمسان).
  • تينيرت رقية المولودة في 30 مارس سنة 1958 بالجزائر الوسطى (الجزائر).
  • تينيرت نورة ، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1960 بالقصبة (الجزائر).
  • زهرة بنت محمد ، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1933 بتيارت ( تيارت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم زهرة.
  • الزهرة بنت محمد ، المولودة في 8 أبريل سنة 1935 بالأربعاء (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا بن حدو الزهرة.
  • الزناسني لخضر، المولود في 9 مارس سنة 1965 بتلاغ (سيدي بلعباس). / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م
  • زينوفيينا ناتاليا ، المولودة في 26 أبريل سنة 1956 بألما أطا (كازاخستان) وتدعى من الآن فصاعدا : حامق مريم
  • زوليحة بنت بشير، المولودة في أول أبريل سنة 1934 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا ماحي زوليحة.
  • زيان عبد القادر، المولود في 7 غشت سنة 1958 بوهران (وهران). * مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 اكتوبر سنة 2001، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 62 الصادر بتاريخ 7 شعبان عام 1422 الموافق 24 اكتوبر سنة 2001. الصفحة 29 - العمود الأول - السطر 3 بدلا من :- سوداح شريف، المولود يقرأ : - سوداح شيرين، المولودة ) الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات ، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 0 1 0 1 – 310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، الذي يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي المحلة. إن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي المحلة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000 الذي يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة الصادرة في إطار شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك،

3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات إصدار سندات الخزينة لصالح البنوك في إطار الديون المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي المحلة. المادة 2 : تحدد فائدة السندات بستة في المائة (6 %) في السنة لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من أول يناير سنة 2000. المادة 3 : تسدّد الفائدة سنويا عند أجل الاستحقاق في التواريخ المقابلة لإصدار هذه السندات. المادة 4 : يتم دفع الأقساط السنوية (الأصل والفائدة في التاريخ الموافق لإصدار السندات موضوع هذا القرار. المادة 5 : لا تجسد السندات بأوراق مالية. وتسجل لصالح البنوك في حساب جار مفتوح لدى بنك الجزائر. المادة 6 : تكون السندات موضوع هذا القرار قابلة للتداول عن طريق الوسطاء المعتمدين قانونا. كما يمكن أن تكون موضوع رهن من طرف البنوك. المادة 7 : يمكن أن تستبدل السندات بمبادرة من الجهة المصدرة بأي نوع من السندات الأخرى المحددة المواصفات في القانون التجاري. المادة 8 : يتم تحديد مبلغ الديون المشتراة وكيفيات تسديده بموجب اتفاقية تبرم بين الخزينة والبنوك 08 الذ المادة 9 : يمكن الخزينة، في إطار التسيير الناجع للدين العام، أن تقوم بشراء السندات المصدرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 27 المادة 27 10 : يكلف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 عبد الوهاب كرمان وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك. إن وزير التجارة ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها، المعدل والمتمم

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار ب :

  • المدة الدنيا للحفظ : المرحلة التي تتراوح ما بين تاريخ تفتيش المنتوج في نقطة النزول إلى تاريخ نهاية الاستهلاك المبين على الوسم. مدة الصلاحية : المرحلة التي تبدأ من تاريخ الصنع أو التوضيب إلى تاريخ نهاية الاستهلاك. المادة 3 : يجب أن تتمتع المنتوجات التي تقل مدة حفظها على سنة أو تساويها عند تاريخ التفتيش على مدة دنيا للحفظ تساوي 50% من مدة صلاحيتها، يعبر عنها بالأيام. المطبعة الرسمية 7، 139 شارع / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م المادة 4 : يجب أن تتمتع المنتوجات التي تفوق مدة حفظها سنة عند تاريخ التفتيش على مدة دنيا للحفظ تساوي 30% من مدة صلاحيتها، يعبر عنها بالأيام. المادة 5 : تسري أحكام هذا القرار بعد ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 وزير التجارة وزير الصناعة وإعادة الهيكلة حميد تمار عبد المجيد مناصرة عبد القادر بن مبارك - الجزائر