مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 اكتوبر الجزائرية ( استدراك ). 20 سنة 2001، يتضمنان التجنس بالجنسية 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.