مرسوم رئاسي رقم 01-366 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 4 أكتوبر سنة 2000 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 4 أكتوبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة.
اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الشروط الملائمة لمضاعفة الاستثمارات على إقليميهما.
اقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات على أساس اتفاق سيحفز المبادرة الاقتصادية الفردية ويشجع تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين في خدمة تنميتهما الاقتصادية، وبهذه الطريقة مضاعفة الازدهار في كلتا الدولتين.
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تعاريف في مفهوم هذا الاتفاق :
1 - تشير عبارة "استثمار" حسب قوانين ونظم الطرف المتعاقد الذي ينجز على إقليمه الاستثمار، كل نوع من الأصول المستثمرة من قبل مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب تشريع هذا الأخير وتشير على وجه الخصوص لا الحصر :
أ - الأملاك المنقولة والعقارية وكل الحقوق العينية الأخرى كالرهون العقارية والامتيازات والرهون الحيازية والضمانات وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة ب الأسهم والحصص الاجتماعية والسندات والالتزامات وكل شكل آخر من أشكال المساهمة في شركات 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج الديون والحقوق المترتبة عن خدمات تعاقدية ذات قيمة اقتصادية
د - القروض المحصل عليها بصفة نظامية من أجل إنجاز استثمار منتج
ه - حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية مثل براءات الاختراع والاجازات والعلامات المسجلة والنماذج والمجسمات الصناعية والأساليب التقنية والمهارة والأسماء المودعة والزبائن
و - الامتيازات الاقتصادية الممنوحة بموجب القانون أو بموجب عقد لاسيما الامتيازات المتعلقة بالبحث والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية.
أي تغيير في شكل الاستثمار لا يؤثر في وصفه كاستثمار بشرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد المضيف.
2 - تشير عبارة "مستثمر " إلى
أ - كل شخص طبيعي، الذي حسب تشريع كلا الطرفين يتمتع بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين ب – كل شخص معنوي مؤسس طبقا لقوانين ونظم الطرفين المتعاقدين، وله مقره الاجتماعي على إقليم هذين الطرفين المتعاقدين، والذي ينجز استثمارا على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
فيما يخص أحكام المادتين 5 و 8 أدناه، يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين هم مواطني طرف متعاقد ولهم سكن على إقليم الطرف المتعاقد أين يقع الإستثمار، الإستفادة فقط بالمعاملة الممنوحة من قبل هذا الطرف المتعاقد لرعاياه. 3 تشير عبارة "المداخيل" إلى كل المبالغ الناتجة عن استثمار، كالأرباح والفوائد والعوائد والأرباح الموزعة أو فوائض القيمة.
4 - تشير عبارة "اقليم"، إلى أقاليم كل طرف متعاقد، المعينة بالحدود البرية والبحر الإقليمي والمناطق البحرية المحاذية من الحد الخارجي للبحر الإقليمي والتي يمارس عليها كل طرف متعاقد طبقا للقانون الدولي، حقوق سيادية وقضائية. / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م
المادة 2 ترقية الاستثمارات يشجع كل من الطرفين المتعاقدين على إقليمه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ويقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه ونظمه السارية.
المادة 3
فتح المادةحماية الاستثمارات ق... 1 - يضمن كل طرف متعاقد، في كل وقت، معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. ولا يعرقل من خلال إجراءات غير مبررة وتمييزية، التسيير والصيانة والاستعمال والانتفاع أو التنازل عن هذه الاستثمارات.
2 - يضمن كل طرف متعاقد للاستثمارات المقبولة على إقليمه، حماية قانونية ويمنح لها معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه ومستثمري دول أخرى.
3 - دون المساس بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، فإن معاملة الدولة الأكثر رعاية لاتمتد إلى مزايا وأفضليات أو امتيازات ممنوحة لمستثمري دول أخرى بسبب مشاركته أو مساهمته في منطقة للتبادل الحر ، في اتحاد جمركي في سوق مشتركة، أو في اتفاقيات جهوية.
4 - كما لا تمتد المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة للامتيازات الممنوحة من قبل طرف متعاقد لمستثمري دول أخرى بموجب اتفاق يخص الازدواج الضريبي أو أي ترتيب ضريبي آخر.
5 - لا تمتد أيضا نصوص الفقرة الثانية من هذه المادة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الفوائد والأفضليات والامتيازات الناتجة عن اتفاقات ثنائية خاصة متعلقة بتمويلات امتيازية لاسيما بالنسبة للأرجنتين، الاتفاق المبرم مع الجمهورية الإيطالية في 10 ديسمبر سنة 1987 ومع المملكة الأسبانية في 3 جوان سنة 1988.
المادة 4
فتح المادةنزع الملكية والتعويض
1 - لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تدابير نزع الملكية أو التأميم 3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م أو أي إجراء آخر له أثر مماثل حيال استثمارات الطرف المتعاقد الآخر.
2 - إذا كانت مقتضيات المنفعة العامة تبرر مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب أن تتوفر الشروط الآتية :
أ - تتخذ هذه التدابير بناء على إجراء قانوني، ب لا تكون تمييزية ج تتضمن أحكاما تنص على دفع تعويض عاجل ومناسب وفعلي.
3 - يكون مبلغ التعويضات مساو للقيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية عشية اليوم الذي اتخذت فيه الإجراءات أو أعلن فيه عنها. ويتضمن مبلغ التعويضات فائدة ابتداء من تاريخ نزع الملكية حسب نسبة الفائدة السائدة في السوق ويدفع بدون أجل وينفذ فعليا ويكون قابلا للتحويل بكل حرية.
4 - للمستثمر المعني الحق بموجب قوانين ونظم الطرف المتعاقد الذي باشر عملية نزع الملكية في مراجعة عاجلة لوضعيته وتقييم استثماره من قبل سلطة قضائية أو أي سلطة أخرى مستقلة عن هذا الطرف المتعاقد وفقا للمبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.
5 - يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت استثماراتهم خسائر على إقيلم الطرف المتعاقد الآخر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلح آخر، ثورة، حالة طوارى وطنية، اضطرابات أهلية عصيان مدني أو تمرد، من قبل الطرف المتعاقد الأخير فيما يخص الاستعادة والتعويض والمقاصة أو أية تعويضات أخرى من معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي تمنح لمستثمريه أو لمستثمري دول أخرى.
المادة 5
فتح المادةتحويل الاستثمارات والمداخيل
1 - يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل الاستثمارات والمداخيل وعلى وجه الخصوص لا الحصر :
أ - الأرباح والفوائد والأرباح الموزعة
ب - العوائد بما في ذلك الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة "1/ه" من المادة الأولى،
ج - رأس المال والمبالغ الإضافية اللازمة لحفظ وتطوير الاستثمارات
د - المبالغ اللازمة لتسديد القروض كما هو منصوص عليها في الفقرة "1/د" من المادة الأولى،
ه - حصيلة البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار (بما في ذلك فوائض القيمة للرأس المال .
المستثمر)،
و - التعويضات المنصوص عليها في المادة 4،
ز - أجور رعايا طرف متعاقد الذين سمح لهم بالعمل في إطار استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - تتم التحويلات بدون تأخير، وبسعر الصرف المطبق بتاريخ التحويل وبالعملة القابلة للتحويل بحرية التي استثمر فيها رأس المال بداية أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية، التي يتم الاتفاق عليها بين المستثمر والطرف المتعاقد المضيف للاستثمار ووفقا للاجراءات المقررة من قبل هذا الطرف المتعاقد.
3 - تتم التحويلات في مدة شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف مطابق.
المادة 6
فتح المادةالإحلال
1 - -1 إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته بمدفوعات إلى أحد مستثمريه بموجب ضمان أو عقد تأمين مبرم بخصوص استثمار، يعترف الطرف المتعاقد الآخر بإحلال الطرف المتعاقد الأول أو هيئته في حقوق ونشاطات المستثمر المعني.
يخول للطرف المتعاقد أو لهيئة تابعة له ممارسة نفس الحقوق التي يكون للمستثمر الحق في ممارستها.
2 - لا يقدم المستثمر في حالة الإحلال طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة أي طلب إلا إذا سمح له بذلك من قبل الطرف المتعاقد أو هيئة تابعة له. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةتطبيق قواعد أخرى إذا تضمن تشريع طرف متعاقد أو التزامات القانون الدولي القائمة أو التي يوافق عليها مستقبلا الطرفان المتعاقدان، إضافة إلى هذا الاتفاق، أو إذا تضمن اتفاق بين مستثمر طرف معاقد وطرف متعاقد آخر قواعد عامة أو خاصة تمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق فإنه يمكن لهؤلاء المستثمرين الاستفادة من الأحكام التي هي بالنسبة لهم أكثر امتيازا.
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات بين مستثمر والطرف المتعاقد المضيف
1 - يسوى كل خلاف متعلق بالاستثمارات، حسب مفهوم هذا الاتفاق بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر ، بقدر المستطاع، بالتراضي بين الطرفين المعنيين.
2 - إذا لم تتم تسوية الخلاف في أجل ستة أشهر، ابتداء من تاريخ رفعه من قبل أي من الطرفين المعنيين، يحال بطلب من المستثمر إلى :
- إما إلى الهيئات القضائية الوطنية للطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف
- إما إلى التحكيم الدولي في إطار الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أدناه.
بمجرد ما يرفع المستثمر الخلاف إما إلى الهيئات القضائية للطرف المتعاقد المعني أو إلى التحكيم الدولي، يبقى اختيار أي من هذين الإجرائين نهائيا.
3 - يمكن في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي رفع الخلاف أمام إحدى هذه الهيئات القضائية المشار إليها فيما يلي حسب اختيار المستثمر :
للمركز الدولي لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) المؤسس بموجب H " الاتفاقية لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس سنة 1965، عندما تنضم إليها كل دولة طرف في هذا الاتفاق. مالم يتوفر هذا الشرط، يقبل كل / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م من الطرفين المتعاقدين رفع الخلاف للتحكيم طبقا إلى آلية النظام التكميلي للمركز الدولي لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، (CIRDI)
- إلى محكمة تحكيم خاصة مشكلة وفقا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. ) CNUDCI (
4 - تقرر الهيئة التحكيمية على أساس :
- أحكام هذا الاتفاق، قانون الطرف المتعاقد طرف في الخلاف بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين نصوص الاتفاقيات الخاصة التي قد تبرم فيما يخص الاستثمار ،
- وأيضا مبادئ القانون الدولي في هذا المجال.
5 - تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة تجاه أطراف الخلاف وينفذها كل طرف متعاقد وفقا لتشريعه.
المادة 9
فتح المادةتسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1 يجب أن تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، إن أمكن بالطرق الدبلوماسية.
2 - إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ رفعه من قبل أي من الطرفين المتعاقدين فإنه يحال بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية.
3 - تتشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة الآتية :
أ - يعين كل طرف متعاقد عضوا في المحكمة في خلال شهرين من استلام طلب التحكيم. ويختار العضوان بعد ذلك مواطنا من دولة أخرى ليعين بموافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة.
ويعين الرئيس في خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين الآخرين في المحكمة. 3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م
ب - إذا لم يتم تعيين الحكام في الآجال المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي إتفاق آخر، الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر يطلب من نائب الرئيس القيام بإجراء التعيينات المطلوبة وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين يطلب من عضو تلك المحكمة الذي يلي مباشرة في الترتيب التقديري والذي لا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات اللازمة.
ج - تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها وتتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويعتبر هذا الحكم ملزما بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين.
يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف عضوه في المحكمة وتمثيله خلال اجراءات التحكيم. أما المصاريف المتعلقة برئيس المحكمة وكل المصاريف الأخرى المتبقية فتقسم بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين. يمكن للمحكمة أن تنص في قرارها تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من المصاريف ويكون هذا القرار ملزما للطرفين المتعاقدين.
المادة 10
فتح المادةتطبيق يطبق أيضا هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة قبل دخول هذا الإتفاق حيز التنفيذ، من قبل مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه ونظمه، على أن تكون تلك الاستثمارات مطابقة لقوانين ونظم الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
إلا أن هذا الاتفاق لا يطبق على الخلافات الناجمة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
المادة 11
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ
1 - يشعر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية الخاصة به لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. يكون الدخول حيز التنفيذ نافذا من تاريخ استلام آخر إشعار .
2 - أبرم الاتفاق لمدة أولية من عشر سنوات، ويبقى ساري المفعول بعد هذه المدة إلا إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بإلغائه بالطرق الدبلوماسية بواسطة إشعار مسبق مدته سنة.
3 - عند انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي أنجزت خلال فترة نفاذه تبقى تستفيد من حماية أحكامه لمدة عشر سنوات إضافية.
حرر بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغات العربية و الإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الأرجنتينية الديمقراطية الشعبية أد البارتو عبد العزيز بلخادم رودريقز جيافاريني وزير الدولة وزير العلاقات وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية الدولية والديانات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.