مرسوم رئاسي رقم 01-368 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 7 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الملحق الثالث للاتفاق المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، وكذا البروتوكول الملحق به الموقع بباريس في 11
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الملحق الثالث للاتفاق المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، وكذا البروتوكول الملحق به الموقع بباريس في 11 يوليو سنة 2001 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الثالث للاتفاق المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، وكذا البروتوكول الملحق به إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية
- اعتبارا منهما لعلاقات التعاون والصداقة التي تربط البلدين
- رغبة منهما في تعزيز العلاقات الانسانية بين البلدين،
- حرصا منهما على الأخذ في الاعتبار التطور الحاصل في تشريعات البلدين اتفقتا على الأحكام التالية التي تشكل ملحقا ثالثا للاتفاق الجزائري الفرنسي المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 المتعلّق بتنقّل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، المعدل والمسمى فيما بعد الاتفاق، والبروتوكول الملحق به المعدل، والمسمى فيما بعد البروتوكول.
المادة الأولى
فتح المادةتعوض أحكام المادة 4 من الاتفاق بالأحكام التالية :
"إن أعضاء العائلة التي تستقر بفرنسا تكون بحوزتهم شهادة إقامة مدة صلاحيتها هي نفس المدة المنصوص عليها في شهادة الشخص الذي يلتحقون به.
دون المس بأحكام المادة 9 ، فإن قبول الإقامة على الإقليم الفرنسي لأعضاء عائلة رعية جزائرية حاملة لشهادة إقامة صالحة لمدة سنة على الأقله ومقيمة بفرنسا منذ سنة على الأقل، باستثناء وجود قوة قاهرة، وكذا منح شهادة الإقامة لهؤلاء الأعضاء، يخضعان لتسليم رخصة تجميع عائلي من طرف السلطة الفرنسية المختصة.
لا يمكن رفض التجميع العائلي إلا لأحد الأسباب التالية :
1- لم يثبت الطالب موارد مستقرة وكافية لتلبية حاجات عائلته وتؤخذ بعين الاعتبار كافة موارد الطالب وزوجه بمعزل عن الإعانات العائلية. إن عدم كفاية الموارد لا يبرّر الرفض إلا إذا كانت هذه الأخيرة مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للأجر.
2- لا يملك الطالب أو لن يملك لدى تاريخ وصول عائلته إلى فرنسا سكنا يعتبر عاديا لعائلة مماثلة تعيش بفرنسا.
يمكن أن يستثنى من التجميع العائلي :
1- عضو من العائلة مصاب بمرض مسجل في النظام الطبي الدولي،
2 - عضو من العائلة مقيم بسند آخر أو بطريقة غير شرعية على الإقليم الفرنسي.
يلتمس التجميع العائلي لكافة الأشخاص المذكورين في الباب الثاني من البروتوكول الملحق بهذا الاتفاق، ويمكن الترخيص بتجميع عائلي جزئي لأسباب تتصل بمصلحة الأطفال.
حينما يكون أحد الرعايا الجزائريين مقيما على الإقليم الفرنسي مع الزوجة الأولى، وهو في وضعية زواجية غير مطابقة للتشريع الفرنسي، فإن السلطات الفرنسية لا يمكنها أن توافق على منح مزايا التجميع العائلي لزوجة أخرى. إن أطفال هذه الزوجة الأخرى يمكنهم الاستفادة من التجميع العائلي إذا توفيت هذه الأخيرة أو جردت من حقوقها الأبوية طبقا لقرار محكمة جزائرية" 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتعوض أحكام المادة 5 من الاتفاق بالأحكام التالية :
يتسلم الرعايا الجزائريون المستقرون بفرنسا، لممارسة نشاط مهني غير مأجور، بعد المراقبة الطبية العادية، وبعد تقديم الإثبات، حسب الحالة، بأنهم مسجلون في السجل التجاري أو في سجل المهن أو في نقابة مهنية شهادة إقامة في إطار الشروط المحددة في المادتين 7 و 7 مكرر ".
المادة 3
فتح المادةلقد أدرجت في الاتفاق مادة 6 جديدة مصاغة كما يلي :
" تحدد أحكام هذه المادة وكذا أحكام المادتين المواليتين شروط تسليم وتجديد شهادة الإقامة للرعايا الجزائريين المقيمين بفرنسا وكذا لأولئك الذين سيقيمون بها شرط أن تكون وضعيتهم الزواجية مطابقة للتشريع الفرنسي.
تسلّم شهادة الإقامة الصالحة لمدة سنة والحاملة لإشارة "حياة خاصة وعائلية" بقوة القانون :
1 - للرعية الجزائري الذي يثبت بكل الوسائل إقامته العادية في فرنسا منذ أكثر من عشر سنوات أو أكثر من خمسة عشر سنة إذا كان قد أقام هناك خلال هذه المدة بصفة طالب،
2 - للرعية الجزائري المتزوج من رعية تحمل الجنسية الفرنسية، شرط أن يكون دخوله الإقليم الفرنسي قانونيا وأن يحتفظ القرين بالجنسية الفرنسية. وحينما يكون الزواج قد احتفل به في الخارج، يجب أن يكون قد سجل مسبقا في سجلات الحالة المدنية الفرنسية
3 - للرعية الجزائري المتزوج من رعية أجنبية حائزة على شهادة إقامة مدتها سنة وتحمل إشارة "علمي" شرط أن يكون دخوله التراب الفرنسي قد تم بطريقة قانونية / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م
4 - للرعية الجزائري الذي يمثل الأصل المباشر لطفل فرنسي قاصر مقيم بفرنسا، شرط أن يمارس ولو جزئيا، السلطة الأبوية تجاه هذا الطفل أو أن يلبي احتياجاته حقا. عندما تكون صفة الأصل المباشر لطفل فرنسي ناتجة عن اعتراف متأخر بالطفل بعد الولادة، فإن شهادة الإقامة لمدة سنة لا تسلّم للرعية الجزائري إلا في حالة قيامه بتلبية حاجات الطفل منذ ولادته أو منذ سنة على الأقل، 5 – للرعية الجزائري الذي لا يدخل ضمن الفئات.
السابقة أو ضمن الفئات التي تعطى الحق في التجميع العائلي والذي يكون له روابط شخصية وعائلية بفرنسا، بحيث يشكّل رفض الترخيص له بالإقامة مساسا متفاوتا بحقه في احترام حياته الشخصية والعائلية حسب أسباب ، الرفض
6 - للرعية الجزائري المولود بفرنسا والذي يثبت بكل الوسائل إقامته المتواصلة هناك لمدة ثماني سنوات على الأقل وتمدرسه بعد سن العاشرة لمدة خمس سنوات على الأقل في مؤسسة تعليمية فرنسية بشرط أن يقدم طلبه ما بين سن السادسة عشر والواحدة والعشرين
7 - للرعية الجزائري المقيم بشكل اعتيادي بفرنسا، والذي تتطلب حالته الصحية تكفلا طبيا يمكن أن يسبب غيابه عواقب وخيمة لهذا المواطن شرط عدم إمكانية استفادته فعليا من علاج ملائم في بلده.
تعطي شهادة الإقامة المسلمة بناء على هذه المادة الحق في ممارسة نشاط مهني.
يرتبط التجديد الأول لشهادة الإقامة المسلمة بناء على العنوان (2) أعلاه بقيام وحدة حياة فعلية بين الزوجين".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 7 من الاتفاق كما يلي :
أولا : في الجملة الأولى من المادة 7 تعوض ألفاظ "المادة 6 بألفاظ المادة 6 جديدة"، ثانيا : في أ) تدرج الألفاظ "بعد الرقابة الصحية المعتادة بعد كلمة "يمنحون"، 3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م ثالثا : في (ب (ب) تعوّض الألفاظ الوزير المكلف بالعمال المهاجرين" بالألفاظ الوزير المكلف " بالعمل"، رابعا : في (د (د) تدرج الألفاظ "بقوة القانون" بعد يحصلون" وتعوض الألفاظ من أفراد العائلة" بالألفاظ "حياة خاصة وعائلية".
خامسا : بعد (د) يدرج (ه) و (و) و (ز (ز) المحررين كما يلي :
"ه) إن الرعايا الجزائريين المرخص لهم - تطبيقا للتشريع الفرنسي - بممارسة نشاط مأجور بصفة مؤقتة لدى مستخدم محدّد، يحصلون على شهادة إقامة تحمل إشارة "عامل مؤقت وتستند على الترخيص المؤقت بالعمل الذي يستفيد منه وعلى فترة صلاحيته
و) إن الرعايا الجزائريين الذين يأتون إلى فرنسا قصد القيام بأعمال بحث أو إعطاء تعليم من المستوى الجامعي، مع مراعاة الدخول المنتظم، يحصلون على شهادة إقامة صالحة لسنة واحدة وتحمل إشارة "علمي"،
ز) إن الفنانين - الممثلين الجزائريين، كما هم معرفون في التشريع الفرنسي أو مؤلّفي الآثار الأدبية أو الفنية الجزائريين، حسب التشريع الفرنسي، الذي أبرموا عقدا لفترة تتجاوز الثالثة أشهر مع منشأة أو مؤسسة يتضمن نشاطها الرئيسي إبداع أثر فكري أو استغلاله، يحصلون على شهادة إقامة صالحة لمدة سنة واحدة وتحمل إشارة مهنة فنية وثقافية"،
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 7 مكرر من الاتفاق كالآتي :
أولا : في الفقرة الفرعية الرابعة للجزء الأول من الجملة تدرج الكلمات مع مراعاة شرعية الإقامة فيما يخص الفئات المشار إليها في أ)، ب)، ج) و (ز (ز) بعد الكلمات "تسلم بحكم القانون" ، .
ثانيا : تستبدل أحكام (أ (أ) من نفس هذه الفقرة الفرعية بالأحكام التالية : : " أ ) للرعية الجزائري المتزوج منذ سنة على الأقل من رعية حاملة للجنسية الفرنسية، في نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 6 جديدة (2) وفي الفقرة الفرعية الأخيرة من نفس هذه المادة".
ثالثا : في بداية (ج) من نفس الفقرة الفرعية، تدرج الكلمات أو المتعلّق بالأمراض المهنية" بعد الكلمات من إيراد حادث عمل"، وعند نهاية (ج (ج) تدرج الكلمات وكذا لذوي الحق لأحد الرعايا الجزائريين المستفيدين من إيراد وفاة مترتب عن حادث عمل أو مرض مهني مدفوع من قبل هيئة فرنسية"، رابعا : في نهاية (د) من نفس هذه الفقرة الفرعية، تدرج الكلمات باسم التجميع العائلي"، خامسا : في نهاية الفقرة الفرعية الرابعة هذه، تحذف أحكام و الحالي وتدرج و)، ز) و (ح (ح) تكون مصاغة كالآتي :
و ) للرعية الجزائري الموجود في وضعية قانونية منذ أكثر من عشر سنوات، إلا إذا كان خلال كل هذه المدة، حاملا لشهادة إقامة تتضمن إشارة "طالب"،
ز ) للرعية الجزائري الذي يكون الأصل المباشر لطفل فرنسي يقيم بفرنسا شريطة أن يمارس ولو جزئيا، السلطة الأبوية على هذا الطفل أو يلبي فعلا احتياجاته، عند انقضاء مدة صلاحية شهادة إقامته الصالحة لمدة سنة
ح ) للرعية الجزائري الحامل لشهادة إقامة صالحة لمدة سنة وتحمل إشارة "حياة خاصة وعائلية"، عندما يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية السابقة أو في غياب ذلك، عندما يثبت خمس سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة في فرنسا".
سادسا : تلغى الفقرة الفرعية الأخيرة وتستبدل بالفقرة الفرعية التالية تسلّم شهادات الإقامة الصالحة لمدة عشر سنوات وتجدد مجانا ..
المادة 6
فتح المادةتدرج بعد المادة 7 مكرّر من الاتفاق، المادة 7 للمرة الثالثة والمصاغة كالآتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية "إن الرعية الجزائري، الذي اتخذ أو يتخذ مقر إقامته الاعتيادية خارج فرنسا، بعد أن يكون قد أقام بها بموجب شهادة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات، وهو يتمتع بمعاش إسهامي للشيخوخة، كحق شخصي أو متفرع مدفوعا بمقتضى نظام قاعدي فرنسي للضمان الاجتماعي، يستفيد ، بناء على طلبه، من شهادة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات تحمل إشارة "متقاعد".
إن هذه الشهادة تسمح له بالدخول إلى الإقليم الفرنسي في أيه وقت للإقامة به لمدة لا تتعدى سنة واحدة.
تجدد هذه الشهادة بقوة القانون ولا تمنح الحق في ممارسة أي نشاط مهني.
إن زوج صاحب شهادة الإقامة الحاملة إشارة "متقاعد" والذي أقام برفقته في فرنسا بصفة منتظمة، يستفيد من شهادة إقامة تمنحه نفس الحقوق وتحمل إشارة "زوج متقاعد".
إن شهادة الإقامة المتضمنة إشارة "متقاعد"
مماثلة لبطاقة الإقامة الحاملة لإشارة "متقاعد" فيما يتعلق بتطبيق التشريع الفرنسي المعمول به سواء في مجال الدخول والإقامة أو في المجال الاجتماعي".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 9 من الاتفاق كما يلي : في الفقرة الفرعية الثانية وبعد ذكر المادة 7 مكرر الفقرة الفرعية 4، تعوّض الكلمات "الأحرف من أ إلى د) بالكلمات "الأحرف ج، و، د)".
المادة 8
فتح المادةيلغى ملحق الاتفاق.
المادة 9
فتح المادةفي الباب الأول من البروتوكول، تعوّض الكلمات بطاقة التعريف الوطنية بكلمات "وثيقة سفر سارية المفعول".
المادة 10
فتح المادةفي الباب الثاني من البروتوكول، وعند نهاية الفقرة الفرعية الأولى، تضاف الكلمات : "في المصلحة العليا للطفل".
المادة 11
فتح المادةيعدل الباب الثالث من البروتوكول كما يلي :
أولا : بعد الفقرة الفرعية الأولى، تضاف فقرة جديدة تصاغ كما يلي : / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م إن الرعايا الجزائريين الحائزين على شهادة إقامة تتضمن إشارة "طالب"، مع مراعاة تسجيلهم في مؤسسة تسمح لهم بالاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالطلبة، يمكن أن يرخص لهم بالعمل في حدود نصف المدة القانونية سنويا في مجال اختصاصهم، ويسلّم الإذن بالعمل في شكل رخصة مؤقتة مقابل تقديم وثيقة وعد بالتشغيل أو عقد عمل".
ثانيا : في الفقرة الفرعية الثالثة التي تصبح الرابعة بموجب هذا الملحق، تعوّض الكلمات "الوزير المكلف بالعمال المهاجرين" ب "الوزير المكلف بالعمل وتضاف الكلمات المتضمنة إشارة "عامل مؤقت وفقا للمادة (7 (7 ه) من هذا الاتفاق" بعد الكلمات شهادة إقامة صالحة لمدة عقد العمل".
ثالثا : تلغى الفقرتان الأخيرتان وتعوضان بالأحكام التالية :
"إن الرعايا الجزائريين المقبولين في مؤسسات علاجية فرنسية وليس لهم إقامة اعتيادية بفرنسا، يمكن أن تسلّم لهم السلطات الفرنسية المختصة، بعد دراسة حالتهم الصحية رخصة مؤقتة للإقامة، قابلة للتجديد عند الاقتضاء".
المادة 12
فتح المادةتشعر كل دولة الدولة الأخرى بإتمام إجراءاتها الداخلية المطلوبة لدخول هذا الملحق حيز التنفيذ والذي يبدأ سريانه في أول يوم من الشهر الثاني الموالي لتاريخ استلام آخر إشعار .
وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أسفله، المفوضان من قبل حكومتيهما على التوالي، بتوقيع هذا الملحق.
حرر بباريس في 11 يوليو 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية الفرنسية الشعبية دانيال فايان عبد العزيز زياري . وزير الداخلية وزير منتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الجزائرية بالخارج والتعاون الجهوي 3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية الوزير المنتدب المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي السيد الوزير، إن المحادثات الأخيرة بين الوفدين الجزائري والفرنسي المكلفين بتحديث اتفاق 27 ديسمبر سنة 1968 المتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، المعدل والبروتوكول الملحق به، قد بينت الإرادة المشتركة لحكومتينا في تحسين ظروف قدوم الرعايا الجزائريين إلى فرنسا في إطار الفقرة الفرعية الثانية من المادة 9 للإتفاق المذكور.
وفي هذا الصدد أتشرف بأن أقترح عليكم بأن يتشاور الطرفان، في إطار اللجنة المشتركة المؤسسة بموجب المادة 12 من الإتفاق السالف الذكر، حول إمكانيات تبسيط إجراءات إصدار بعض الأنواع من تأشيرات الإقامة الطويلة.
سوف أكون لكم ممتنا لو تفضلتم بإخطاري بموافقة الحكومة الفرنسية على ما سبق ...
تفضلوا سيادة الوزير بقبول فائق عبارات التقدير.
حرر بباريس في 11 يوليو سنة 2001.
السيد عبد العزيز زياري دانيال فايان وزير منتدب لدى وزير وزير الداخلية الدولة، وزير الشؤون للحكومة الخارجية، مكلف بالجالية الفرنسية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي الجمهورية الفرنسية وزير الداخلية باريس في 11 يوليو سنة 2001 السيد الوزير، بموجب رسالة هذا اليوم تفضلتم بإعلامي بما يلي :
" إن المحادثات الأخيرة بين الوفدين الجزائري والفرنسي المكلفين بتحديث اتفاق 27 ديسمبر سنة 1968 المتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، المعدل والبروتوكول الملحق به، قد بينت الإرادة المشتركة لحكومتينا في تحسين ظروف قدوم الرعايا الجزائريين إلى فرنسا في إطار الفقرة الفرعية الثانية من المادة 9 للإتفاق المذكور.
وفي هذا الصدد أتشرف بأن أقترح عليكم بأن يتشاور الطرفان، في إطار اللجنة المشتركة المؤسسة بموجب المادة 12 من الإتفاق السالف الذكر، حول إمكانيات تبسيط إجراءات إصدار بعض الأنواع من تأشيرات الإقامة الطويلة.
سوف أكون لكم ممتنا لو تفضلتم بإخطاري بموافقة الحكومة الفرنسية على ما سبق ".
أتشرف بأن أنهي إلى علمكم موافقة الحكومة الفرنسية على هذا الإقتراح.
تفضلوا سيادة الوزير بقبول فائق عبارات التقدير.
معالي السيد السيد عبد العزيز زياري دانيال فايان وزير منتدب لدى وزير وزير الداخلية الدولة، وزير الشؤون للحكومة الخارجية، مكلف بالجالية الفرنسية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 69-3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.