قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، الذي يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي المحلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات إصدار سندات الخزينة لصالح البنوك في إطار الديون المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي المحلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد فائدة السندات بستة في المائة (6 %) في السنة لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من أول يناير سنة 2000.
المادة 3
فتح المادةتسدّد الفائدة سنويا عند أجل الاستحقاق في التواريخ المقابلة لإصدار هذه السندات.
المادة 4
فتح المادةيتم دفع الأقساط السنوية (الأصل والفائدة في التاريخ الموافق لإصدار السندات موضوع هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةلا تجسد السندات بأوراق مالية.
وتسجل لصالح البنوك في حساب جار مفتوح لدى بنك الجزائر.
المادة 6
فتح المادةتكون السندات موضوع هذا القرار قابلة للتداول عن طريق الوسطاء المعتمدين قانونا.
كما يمكن أن تكون موضوع رهن من طرف البنوك.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تستبدل السندات بمبادرة من الجهة المصدرة بأي نوع من السندات الأخرى المحددة المواصفات في القانون التجاري.
المادة 8
فتح المادةيتم تحديد مبلغ الديون المشتراة وكيفيات تسديده بموجب اتفاقية تبرم بين الخزينة والبنوك 08 الذ
المادة 9
فتح المادةيمكن الخزينة، في إطار التسيير الناجع للدين العام، أن تقوم بشراء السندات المصدرة.
المادة 27
فتح المادة10 : يكلف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 عبد الوهاب كرمان وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.