مرسوم رئاسي رقم 01-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية يتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور.
الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، المشار إليهما أدناه ب "الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تسهيل النقل على الطرقات للمسافرين والبضائع بين البلدين، وتنظيمه للمصلحة المشتركة باتجاه أو عبر إقليميهما، العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م اتفقتا على ما يلي :
الباب الأول مجال التطبيق والتعاريف
المادة الأولى مجال التطبيق يحق لناقلي كل من الطرفين المتعاقدين القيام بنقل المسافرين والبضائع باتجاه أو عبر أحد الإقليمين بعربات مسجلة في أحد البلدين المتعاقدين الذي يتواجد به مقر الناقل طبقا للكيفيات المحددة في هذا الاتفاق.
المادة 2 تعاريف لأغراض هذا الاتفاق، ومن أجل تطبيقه، يقصد ب :
1 - الناقل : هو كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بنقل المسافرين أو البضائع طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول في بلده. 2 العربة : يتم تحديد أنواع العربات باتفاق مشترك من طرف اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 26 من هذا الاتفاق.
3 - الرخصة : كل إجازة أو امتياز أو ترخيص مسلم وفق تدابير هذا الاتفاق.
الباب الثاني — نقل المسافرين على الطرقات الخدمات المنتظمة
المادة 3
فتح المادةلأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالخدمة المنتظمة، نقل المسافرين بعربة على مسار محدد، وفق وترات وتوقيت وتسعيرة محددة ومعلن عليها مسبقا.
تسمح مثل هذه الخدمة، بنقل وإنزال المسافرين في المحطات النهائية وفي أماكن محددة.
يجب أن تكون العربات المستعملة لمثل هذه الخدمة مطابقة لمتطلبات حركة النقل. 3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م لضمان السير المنتظم للخدمة، على الناقل، أن يقبل على متن العربة، كل مسافر يتقدم للركوب في أماكن الانطلاق وكذا عند المواقف - إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه - مع احترام التشريع الوطني المنظم لخدمات خطوط نقل المسافرين.
المادة 4
فتح المادةتنشأ الخدمات المنتظمة بين البلدين باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين على أساس التدابير المتخذة من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق.
المادة 5
فتح المادة1 تخضع الخدمة المنتظمة لنقل المسافرين إلى رخصة خاصة غير قابلة للتنازل. 2 تسلم السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين الرخصة المتعلقة بالمسار الموجود بإقليمها على أساس مبدأ المعاملة بالمثل إلا إذا أتفق على غير ذلك.
3 - تحدد مدة الرخصة باتفاق مشترك من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق . 4 تمنح الرخصة للقيام بالخدمة على المسار المحدد على أساس طلب مقدم من طرف الناقل إلى السلطات المختصة للطرف المتعاقد حيث يوجد مقره.
5 - يجب أن يتضمن الطلب المسار والوترات وتوقيت كامل السنة وكذلك التسعيرة ويتضمن كذلك كل معلومة مفيدة قد تطلبها السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
6 - يجب أن يرفق الطلب برسم بياني للمسار المقترح مع الإشارة إلى المواقف وقياس المسافات. 7 ترسل السلطة المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى تلك المتواجدة بالطرف المتعاقد الآخر الطلبات المقدمة التي تم قبولها مرفقة بكل الوثائق المطلوبة. يتم التقييم والموافقة على مثل هذه الطلبات من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق.
8 - تمنح رخص النقل في إقليمي البلدين بعد الموافقة من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق . الرخص المسلمة في هذا الإطار تعطي الحق بالنقل في إقليم كلا الطرفين المتعاقدين.
9 - يجب أن يكون أصل الرخصة المسلمة من طرف السلطات المختصة، أو النسخة المطابقة لها، دائما على متن العربة أثناء النقل.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين القيام برحلات داخلية لنقل المسافرين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، إلا إذا أتفق على غير ذلك.
المادة 7
فتح المادةخدمات العبور المنتظمة الأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالخدمات المنتظمة للعبور، نقل المسافرين الذي يتم من إقيلم أحد الطرفين المتعاقدين، ويعبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر باتجاه بلد ثالث دون صعود أو نزول أي مسافر فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
تنجز الخدمات المنتظمة للعبور على أساس رخصة مسلمة من طرف السلطة المختصة لبلد العبور الذي قدم له الناقل الطلب عبر قنوات بلده.
المادة 8
فتح المادةالنقل العرضي لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالنقل العرضي نقل المسافرين حسب الكيفيات الآتية :
أ ) نقل نفس العدد من المسافرين على نفس العربة على طول مسار يجب أن يبدأ وينتهي في إقليم البلد المسجلة فيه العربة، دون ركوب أو نزول أي مسافر على طول المسار أو عند المواقف المتواجدة خارج ذلك البلد ) رحلة ذات أبواب مغلقة).
ب ) نقل نفس العدد من المسافرين على نفس العربة عندما تكون نقطة بداية المسار ميناء أو مطار 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للبلد المسجلة فيه العربة ونقطة الوصول ميناء أو مطار في إقليم البلد الآخر. ويجب أن تعود العربة إما :
- فارغة
- على متنها مسافرين، أنزلوا في ميناء أو مطار، حيث أنزل في الذهاب المسافرون الأولون الذين يجب عليهم مواصلة الرحلة بالباخرة أو بالطائرة، انطلاقا من ميناء أو مطار آخر بإقليم البلد المسجلة فيه العربة
- بمسافرين أنزلوا بميناء أو مطار بنفس البلد أين أنزل عند الذهاب المسافرون الأوائل الذين يجب مزاولة سفرهم على متن طائرة أو باخرة انطلاقا من ميناء آخر أو مطار على تراب البلد المسجلة فيه العربة.
ج ) خدمة منجزة بدون مسافرين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر لنقل إلى البلد المسجلة فيه العربة، مجموعات مكونة على أساس اتفاق مسبق بين الناقل والزبون.
المادة 9
فتح المادةتنجز الخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 8 من هذا الاتفاق، بدون أية رخصة ولو تعلق الأمر بالعبور في هذه الحالة يجب أن يحوز السائق على متن العربة قائمة أسماء المسافرين.
حسب المقاييس المضبطة من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق، لا تشترط الرخصة في حالة تعويض عربة معطلة بأخرى.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 8 من هذا الاتفاق، يجب على السلطة المختصة للبلد الذي يقع فيه مقر الناقل الذي يقوم بالخدمة، أن تطلب رخصة من الطرف المتعاقد الآخر.
تتبادل السلطات المختصة حصة سنوية من استمارات الرخص، تضبطها اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق. 3 رمضان عام 1422 ه / العدد 69 18 نوفمبر سنة 2001 م خدمات أخرى لنقل المسافرين
المادة 10
فتح المادةبالنسبة لكل الخدمات الأخرى لنقل المسافرين بالعربة التي لم يتم الإشارة إليها صراحة في المواد السالفة من هذا الاتفاق، يستوجب الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
تسلم الرخصة للناقل على أساس الطلب الموجه للسلطة المختصة للطرف المتعاقد حيث يوجد مقر الناقل.
يجب أن يتضمن الطلب مقصد الرحلة والمسار والغرض من السفر ونوع العربة المزمع استعمالها، وكل المعلومات التي تضبط باتفاق مشترك من طرف السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
ترسل السلطة المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر الطلب المقبول مرفقا بالوثائق المطلوبة من أجل الحصول على الرخصة.
يجب على السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر أن ترد على الطلب في أجل 30 يوما بعد استلامها له.
تسلم الرخصة من طرف سلطة البلد أين يوجد مقر الناقل.
الباب الثالث — نقل البضائع على الطرقات
المادة 11
فتح المادةمقابل رخصة مسلمة من طرف السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر، وباستثناء الحالات المذكورة في المادة 12 أدناه، أو بقرار من اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق، يحق لكل ناقل تابع لطرف متعاقد أن يستورد مؤقتا عربة فارغة أو محملة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بغية نقل البضائع :
أ ) بين أي مكان يقع في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وأي مكان يقع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أو 3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م
ب ) عبورا لإقليم الطرف المتعاقد الآخر.
أثناء القيام بنقل البضائع، يمكن أن يخضع دخول وتنقل وإقامة العربات وسائقيها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وحسب مبدأ المعاملة بالمثل، إلى شروط خاصة وإلى رقابة واحتياطات عندما يقتضي أمن الدولة ذلك.
المادة 12
فتح المادةمع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات الوطنية للطرفين المتعاقدين في هذا المجال، لا تشترط الرخصة المشار إليها في المادة السالفة، عندما يتعلق الأمر ب :
1 - النقل الجنائزي بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض 2 نقل العتاد المخصص للتظاهرات أو المعارض
3 - النقل العرضي للبضائع من وإلى المطارات في حالة تحويل للخدمات.
4 - نقل الأمتعة بواسطة مقطورات مقرونة بعربات مخصصة لنقل المسافرين والأمتعة وكذلك فيما يخص أي نوع من العربات القادمة أو المتوجهة إلى المطارات
5 - نقل البريد
6 - نقل أدوات موجهة للعلاج الطبي عند الإسعاف في حالة الاستعجال وخاصة عند حدوث كوارث طبيعية
7 - نقل بضائع ذات قيمة مالية مثل المعادن الثمينة بواسطة عربات خاصة تحت حراسة مواكبة للشرطة أو مصالح الأمن الأخرى
8 - نقل قطع الغيار الخاصة بالبواخر والطائرات
9 - التنقل الفارغ لعربة مستعملة لنقل البضائع بغرض تعويض عربة أصبحت غير صالحة للاستعمال في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، وكذا العودة الفارغة للعربة المعاد تهيئها بعد إصلاحها. ويتواصل النقل بعربة التعويض عملا بنفس الرخصة المسلمة للعربة الأولى،
10 - نقل النحل وبلاعيط السمك.
المادة 13
فتح المادةلا يكمن التنازل على الرخصة الصالحة للذهاب والإياب. ولا تسمح هذه الأخيرة بالنقل سوى خلال فترة الصلاحية الواردة في الرخصة، ولا تصلح الرخصة إلا لفترة الحصة التي سلمت برسمها.
ولأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالنقل العابر النقل المتجه أو القادم من وإلى بلد ثالث عابرا بذلك إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون شحن أو تفريغ السلع فوق هذا الإقليم.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن للناقلين المقيمين في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أن ينجزوا :
- نقلا بين مكانين يقعان في إقليم الطرف المتعاقد الآخرة عالية
- نقلا بين إقليم الطرف المتعاقد الآخر وبلد ثالث إلا بترخيص خاص من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 15
فتح المادةتحدد الكفاءات التقنية والمهنية المطلوبة من الناقلين والمطابقة التقنية للعربات ومحتوى وثائق المرور للعربات، كفاءة السائقين التغطية والحد الأقصى للتأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية تجاه الغير وتجاه المسافرين المنقولين من طرف السلطات المختصة لكل بلد حسب تشريعه الوطني الساري المفعول.
وفي كل الحالات يجب أن تكون قواعد شهادة التأمين مطابقة للقوانين السارية المفعول في البلد الذي ينجز النقل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 16
فتح المادةتحدد كيفيات تسليم وثائق النقل وإعداد الوثائق اللازمة لنقل المسافرين والبضائع ومسك دفاتر المحاسبة وإعداد المعطيات الإحصائية التي يتبادلها الطرفان فيما بينهما، باتفاق مشترك من قبل السلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 17
فتح المادةبحكم هذا الاتفاق على الناقلين وطواقم العربات التي تنجز النقل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر احترام القواعد المتعلقة بقانون المرور والنقل السارية المفعول في هذا الإقليم عند تواجدهم به ، في حالة خرق القواعد المشار إليها في الفقرة السالفة، يكون الفاعل مسؤولا عن هذا الخرق أمام السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي ارتكب في إقليمه المخالفات.
المادة 18
فتح المادةعلى ناقلي الطرفين المتعاقدين احترام القواعد النقدية والجبائية السارية المفعول في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي ينجز فيه النقل.
يمكن للجنة المشتركة المشار إليها في المادة 26 من هذا الاتفاق الاقتراح على السلطات المختصة في المسائل الجبائية للطرفين المتعاقدين، وحسب مبدأ المعاملة بالمثل، أن يستفيد النقل المنجز في إطار أحكام هذا الاتفاق من المزايا الجبائية الممنوحة من طرف تشريعات الطرفين.
المادة 19
فتح المادةيسمح كل من الطرفين المتعاقدين بالدخول إلى إقليمه للعربات المسجلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بإعفاء مؤقت من الحقوق الجمركية، دون منع أو قيد، شريطة إعادة تصدير هذه العربات.
يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين أن يقر إخضاع العربات إلى الإجراءات الجمركية اللازمة للاستيراد المؤقت في إقليمه.
المادة 20
فتح المادةيمكن للسائق والأعضاء طاقم العربة، أن يستوردوا بصفة مؤقتة، بإعفاء من الحقوق الجمركية ورسوم الدخول الأشياء اللازمة لاحتياجاتهم الشخصية من أجل المستلزمات العادية للسفر وبكمية معقولة ومناسبة لمدة إقامتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أن لا يتخلوا عن هذه الأشياء. / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م كما تعفى أيضا من الحقوق الجمركية ورسوم الدخول المؤونة الغذائية للسفر وكمية قليلة من التبغ والسيجار للاستعمال الشخصي مع مراعاة التشريع الجمركي الساري المفعول في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
تمنح هذه الامتيازات وفق الشروط المحددة من طرف السلطات الجمركية للاستيراد المؤقت بإعفاء من الرسوم للأشياء المخصصة للاستعمال الشخصي للمسافرين.
المادة 21
فتح المادةيقبل أيضا بإعفاء من حقوق الجمارك ورسوم الدخول، دون منع أو قيد ادخال الوقود والمواد النفطية المعبأة في الخزانات العادية للعربات المستوردة بصفة مؤقتة (الخزان العادي هو ذلك المثبت من طرف الصانع على نوع العربة المعنية).
المادة 22
فتح المادةإن قطع الغيار المخصصة لإصلاح عربة مستوردة بصفة مؤقتة، ومنجزة لنقل مقرر في إطار أحكام هذا الاتفاق، يقبل إدخالها بإعفاء مؤقت من الحقوق الجمركية ورسوم الدخول، دون منع أو قيد، مع احترام الإجراءات الجمركية المقررة في تشريعات وأنظمة الطرفين المتعاقدين.
تخضع قطع الغيار المعوضة والتي لم يعاد تصديرها لدفع حقوق الجمارك ورسوم الدخول، إلا إذا ، طبقا لأحكام تشريع بلد الاستيراد، تركت مجانا لهذا البلد، شريطة أن يقبل ذلك طبقا للتشريع الجمركي الساري المفعول، أو تتلف على حساب المعنيين وتحت الرقابة الجمركية.
المادة 23
فتح المادةإن فوترة وتسديد مستحقات خدمات النقل المنجز بمقتضى أحكام هذا الاتفاق، يجب أن يتم بعملات قابلة للتحويل الحر وبقيمة سعر الصرف الساري يوم الدفع نفسه.
ويتم تحويلها في آجال معقولة حسب الممارسة الدولية، بعد أداء الواجبات الجبائية. 3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م وفي حالة وجود اتفاق للمدفوعات بين الطرفين المتعاقدين، تتم المدفوعات المذكورة أعلاه حسب أحكام هذا الاتفاق.
المادة 24
فتح المادةفي حالة خرق أحكام هذا الاتفاق من طرف أحد الناقلين والذي يحصل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وعلاوة على العقوبات المفروضة في الدولة التي ارتكبت فيها المخالفة، يجب على السلطات المختصة للدولة المسجلة فيها العربة، وبطلب من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، أن تطبق عليه إحدى العقوبات الآتية :
أ ) إنذار ،
ب - إعذار مع إنذار ، بحيث في حالة العود إلى الجرم تطبق الإجراءات المقررة في الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أدناه ج توقيف مؤقت لرخصة ممارسة نقل البضائع أو المسافرين في البلد الذي وقعت فيه المخالفة،
د - نقض رخصة ممارسة نقل البضائع أو المسافرين في البلد الذي وقعت فيه المخالفة.
على السلطات التي تتخذ العقوبة إعلام السلطات التي طالبت بها.
المادة 25
فتح المادةتقرر كيفيات تطبيق هذا الاتفاق، باتفاق مشترك من طرف السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين وهي :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وزارة النقل مديرية النقل البري
- بالنسبة للجمهورية الإيطالية :
وزارة النقل والملاحة دائرة النقل البري
المادة 26
فتح المادةتنشأ لجنة مشتركة، مشكلة من ممثلي السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين، مشكلة مهامها :
أ - إبداء الرأي حول الخدمات المنتظمة لنقل المسافرين مع تنسيق كيفيات إنجازها عند الاقتضاء، باعتبارها نافعة للطرفين ب تحديد عدد رخص خدمات نقل المسافرين المنصوص عليها في المادتين 5 و 9، ج التحديد، باتفاق مشترك، لحصة رخص نقل البضائع المنصوص عليها في المادة 11 وحالات الإعفاء المحتمل من الرخص عدا تلك المذكورة في
المادة 12
فتح المادةد - إعداد استمارات الرخص المنصوص عليها في المواد 5 و 9 و 11 وتحديد كيفيات تسليمها،
ه - تسوية المشاكل والمسائل التي قد تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق
و - اتخاذ الإجراءات الملائمة لتسهيل وتشجيع تطوير النقل على الطرقات بين البلدين
ز - دراسة إمكانية منح تسهيلات ذات طابع جبائي، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، متلائمة مع التنظيمات السارية المفعول في البلدين.
تعين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين ممثلين يجتمعون ضمن اللجنة المشتركة، بالتناوب في أحد البلدين، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين.
تخضع قرارات اللجنة المشتركة لموافقة السلطات المختصة في البلدين.
المادة 27
فتح المادةيطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على كل المسائل التي لا ينظمها هذا الاتفاق أو عند الاقتضاء، لا تنظمها الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها الطرفان المتعاقدان.
المادة 28
فتح المادةإن السائقين والمستخدمين على متن عربات نقل المسافرين والبضائع ملزمون باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والإدارية السارية المفعول في الدولة المتعاقد حيث ينجز النقل لاسيما القوانين الوطنية المنظمة للدخول إلى كل إقليم والإقامة به.
ينبغي أن تكون الرخص المسلمة من طرف السلطات المختصة والمنصوص عليها في هذا الاتفاق 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على متن العربات أثناء النقل وأن تظهر عند كل طلب أو أعوان المراقبة. ينبغي أن تؤشر الرخص من طرف الجمارك عند الدخول والخروج من إقليم الطرف المتعاقد أين تكون صالحة.
وبصفة عامة يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحق تقليص حريات التنقل الممنوحة بصفة متبادلة بما في ذلك تنظيم نقل المسافرين والبضائع لاسيما عندما تقتضيه ظروف خاصة بأمن الدولة.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 29
فتح المادةيسري مفعول هذا الاتفاق 30 يوما بعد تلقي آخر إشعار مكتوب، عن الطريق الدبلوماسي، حول قيام الطرفين المتعاقدين بالإجراءات الداخلية الضرورية للمصادقة عليه.
أبرم هذا الاتفاق لمدة سنة قابلة للتجديد لفترات متتالية مدتها سنة إذا لم يشعر أحد الطرفين كتابيا وعن الطريق الدبلوماسي الطرف الآخر برغبته في إلغاء الاتفاق وذلك قبل ثلاث (03) أشهر على الأقل من انقضاء مدة صلاحيته السارية المفعول.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من جانب حكوماتيهما، بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغات العربية، والإيطالية والفرنسية، وتتساوى النصوص الثلاث من حيث الحجية القانونية.
في حالة خلاف، تشكل الصيغة الفرنسية النص المرجعي.
عن عن حكومة الجمهورية حكومة الجمهورية الجزائرية الإيطالية الديمقراطية الشعبية وزير النقل وزير النقل والملاحة حميد لوناوسي بيار لوجي برساني / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه . 18 نوفمبر سنة 2001 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.