مرسوم رقم 78-129

مرسوم رقم 78-129 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي لمدينة سيدي بلعباس . 517

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 78-129

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • أمر رقم 74-81
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في سيدي بلعباس - 167 الثلاثاء 145

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.