مرسوم رقم 78-129 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي لمدينة سيدي بلعباس . 517
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز جامعي في مدينة سيدي بلعباس.
المادة 2
فتح المادةيعتبر المركز الجامعي لمدينة سيدي بلعباس مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز الجامعي لمدينة سيدي بلعباس تحت وصايه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 4
فتح المادةيخضع تنظيم وتسيير المركز الجامعي لمدينة سيدى بلعباس، لاحكام الامر رقم 74 81 المؤرخ في و شعبان عام 1349 الموافق 21 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه .. 518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتنفيذ | هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 74-81
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في سيدي بلعباس - 167 الثلاثاء 145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.