قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 5 فبراير سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس الملجنة الوطنية الانتخابية واعضائها للاستفتاء الذي يجري يوم 23 فبراير سنة 1989. 169
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 5 فبراير سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس الملجنة الوطنية الانتخابية واعضائها للاستفتاء الذي يجري يوم 23 فبراير سنة 1989. 169
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.