قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1419 الموافق 2 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 17
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1419 الموافق 2 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.