قرار

قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.