قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 17
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.