مرسوم رئاسي رقم 20–03 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة خبراء تكلف بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور، ومشاريع النصوص اللازمة لتطبيقه، تستجيب للأهداف المحددة من طرف رئيس الجمهورية في رسالة التكليف الملحقة بأصل هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “اللجنة”.
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة صياغة كل التوصيات التي تراها مفيدة، ويمكنها سماع أو استشارة كل شخص من اختيارها.
ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ تنصيبها.
المادة 3
فتح المادةيمكن استدعاء اللجنة لمواصلة أشغالها إلى غاية الانتهاء من إعداد الوثائق ومشاريع النصوص الناجمة عن عملية الاستشارة.
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة من السيدات والسادة :
– أحمد لعرابة، رئيسا للجنة،
– وليد العقون، مقررا عاما وناطقا باسم اللجنة،
– عبد القادر غيتاوي، عضوا،
– سعاد غوثي، عضوا،
– بشير يلس شاوش، عضوا،
– مصطفى كراجي، عضوا،
– ماية ساحلي، عضوا،
– عبد الحق مرسلي، عضوا،
– نصر الدين بن طيفور، عضوا،
– جازية صاش لشهب، عضوا،
– سامية سمري، عضوا،
– كريم خلفان، عضوا،
– زهية موسى، عضوا،
– العربي بن مهيدي رزق الله، عضوا،
– عبد الرحمن بن جيلالي، عضوا،
– نبيلة لدرع، عضوا،
– مصباح مناس، عضوا،
– فاتسح أوقرقوز، عضوا.
المادة 5
فتح المادةيوضع الأعضاء المذكورون في المادة 4 من هذا المرسوم بقوة القانون في وضعية القيام بالخدمة لدى اللجنة خلال مدة عهدتهم كلها. ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات المرتبطة بوظائفهم بعنوان إداراتهم الأصلية.
المادة 6
فتح المادةيساعد اللجنة في أداء مهمتها أمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة الرئيس مباشرة.
تقدم الأمانة الإدارية والتقنية دعمها الإداري والتقني والوثائقي لأشغال اللجنة.
تضع مصالح رئاسة الجمهورية تحت تصرف اللجنة مستخدمي الأمانة الإدارية والتقنية.
المادة 7
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لأداء مهمّتها.
تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير اللجنة بعنوان مصالح رئاسة الجمهورية التي تضمن تسييرها لحساب اللجنة.
توضّح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 5 من هذا المرسوم، يتقاضى الرئيس والمقرر العام وأعضاء اللجنة تعويضا خلال ممارسة مهامهم.
يحدّد مبلغ التعويض المنصوص عليه في الفقرة أعلاه وكيفيات دفعه بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة .2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-292
مرسوم رئاسي رقم 20-292 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية خاصة مكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.