مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 4 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهوريّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.