مرسوم رئاسي
مراسيم رئاسية مؤرّخة في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
مراسيم رئاسية مؤرّخة في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.