مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.