مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 15 : تشمل موارد المركز ما يأتي :
– الإعانات الممنوحة من الدولة ومساعدات الجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
– ..................................(بدون تغيير)...............................،
– ..................................(بدون تغيير)...............................،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطه''.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي فرديّة
– مراد دحماني، نائب مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف،
– عثمان مهاجي، نائب مدير للتعاون في ميدان البيئة.
H
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.