قرار

قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 6 محرم عام 1421 الموافق 11 أبريل سنة 2000 ، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين وزارة المالية 37

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.