قرار

قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن اعتماد شركة " البركة والآمان للتأمين وإعادة التأمين ". . . . . . 38

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.