ج.ر عدد 70 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر دج | 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 01-369 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على التعديلات الخاصة بالاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية للاتصالات النقالة عبر السائل (انمارسات) وباتفاق الاستغلال لهذه المنظمة المعتمدة من طرف الجمعية (انمارسات خلال دورتها الثانية عشرة المنعقدة في 24 أبريل سنة 1998 بلندن . . . . مرسوم رئاسي رقم 01-370 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13

نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على تعديلات الاتفاق المتعلّق بالمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل (انتلسات) المعتمدة من طرف جمعية الأطراف أثناء دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة بواشنطن من 13 إلى 17 نوفمبر سنة 2000 وكذا تعديل المادة 23 من اتفاق الاستغلال المعتمد خلال الاجتماع الواحد والثلاثين للموقعين المنعقد في واشنطن من 9 إلى 10 نوفمبر سنة 2000 .. .

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1421 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. 23 قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 9 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تعيين نائب الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة - الناحية العسكرية الرابعة . وزارة التجارة . . . . . 23 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة.

قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر

سنة 2001 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة. .. 26

6 رمضان عام 1422

21 نوفمبر سنة 2001 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 01-369 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على التعديلات الخاصة بالاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية للاتصالات النقالة عبر السائل (انمارسات وباتفاق الاستغلال لهذه المنظمة، المعتمدة من طرف الجمعية (انمارسات) خلال دورتها الثانية عشرة المنعقدة في 24 أبريل سنة 1998 بلندن. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-178 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الأقمار الصناعية ( انمارسات) ، واتفاق الاستغلال المتعلّق بالمنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الأقمار الصناعية ( انمارسات) المبرمين بلندن في 3 سبتمبر سنة 1976،
  • وبعد الاطلاع على التعديلات الخاصة بالاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية للاتصالات النقالة عبر السائل ( انمارسات وباتفاق الاستغلال لهذه المنظمة المعتمدة من طرف الجمعية (انمارسات) خلال دورتها الثانية عشرة المنعقدة في 24 أبريل سنة 1998 بلندن يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على التعديلات الخاصة بالاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية للاتصالات النقالة عبر السائل ( انمارسات وباتفاق الاستغلال لهذه المنظمة المعتمدة من طرف الجمعية ( انمارسات خلال دورتها الثانية عشرة المنعقدة في 24 أبريل سنة 1998 بلندن، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة تعديلات على الاتفاقية المتضمنة إحداث المنظمة الدولية للاتصالات النقالة عبر السائل تحذف كلمة “انمارسات” من عنوان الاتفاقية تحذف الفقرتان الثالثة والرابعة من الديباجة تعوض الفقرة الخامسة من الديباجة بالنص التالي، كفقرة ثالثة : وعزما منها على الإبقاء في التزويد بوسائل أكثر فعالية موفرة تتماشى مع أنجع سبل استعمال ترددات التجهيزات الراديو كهربائية ومدار السائل، وذلك لصالح مستخدمي وسائل الاتصالات في كافة البلدان باللجوء إلى تقنيات الاتصالات الفضائية الأكثر حداثة وملاءمة. تحذف الفقرتان السادسة والسابعة من الديباجة تضاف الفقرات الجديدة التالية كالفقرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من الديباجة. وإذ تعترف بأن المنظمة الدولية للاتصالات النقالة عبر السائل قد وضعت نظاما عالميا للاتصالات النقالة عبر السائل سيستعمل في الاتصالات البحرية حسب هدفها الأساسي، وخاصة الوسائل التي تسهل

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتصالات الإغاثة والأمن المذكورة في المعاهدة الدولية المتعلقة بحماية الحياة البشرية في البحار سنة 1974 بالتعديلات المدخلة عليها وتلك الواردة في نظام الاتصالات اللاسلكية كما ينص عليها الدستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعديلات المدخلة عليها، ويستجيب هذا النظام لمتطلبات الاتصالات اللاسلكية للنظام العالمي للإغاثة والأمن بالبحار “ SMDSM “ واستذكارا لكون المنظمة قد وسعت أغراضها بتوفير نظام اتصالات نقالة جوية وأرضية بما في ذلك اتصالات جوية عبر السائل لأغراض تسيير النقل الجوي والرقابة العملية للطائرات ومصالح الأمن في مجال الطيران، كما توفّر خدمات الاستدلال بالراديو. وإقرارا بكون المنافسة المتزايدة في سوق خدمات الاتصالات النقالة عبر السائل فقد أصبح من الضروري تشغيل نظام انمارسات من خلال شركة عرفت في المادة الأولى لضمان استمراريته من الناحية التجارية ولتضمن أساسا استمرار مصالح الاتصالات والإغاثة والأمن بالبحار. رغبة منها في جعل الشركة تراعي المبادئ الأساسية الأخرى كعدم التميز على أساس الجنسية واقتصار عملها على أغراض سلمية مع السعي إلى خدمة جميع المناطق التي تحتاج للاتصالات النقالة عبر السائل وتضمن مبدأ المنافسة العادلة. وإحاطة منا بأن الشركة تعتمد على مبادئ مالية واقتصادية سليمة وفق مبادئ تجارية معترف بها عامة. وتأكيدا على ضرورة وجود رقابة ما بين حكومية لضمان احترام الشركة لالتزاماتها كمؤدي الخدمات للنظام العالمي للإغاثة والأمن بالبحار واحترامها كذلك للمبادئ الأساسية الأخرى. المادة الأولى : تعريفات، وتستبدل بالنص الآتي : المادة الأولى تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية : أ - “المنظمة” وتعني المنظمة ما بين الحكومية التي أسست وفقا للمادة 2، / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م ب الشركة” وتعني الهيئة أو الهيئات التجارية التي تؤسس بموجب قانون وطني، ويتم من خلالها تشغيل نظام السائل انمارسات ج - “الطرف” وتعني الدولة التي تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول إزاءها، د - “اتفاق الخدمات العمومية” وتعني الاتفاق الذي ينفذ من قبل المنظمة والشركة حسبما أشير إليها في الفقرة الأولى من المادة 4، ه - “SMDSM” ويعني النظام العالمي للإغاثة والأمن بالبحار كما تنص عليه المنظمة البحرية الدولية. المادة 2 : “تأسيس انمارسات”، تستبدل بالعنوان والنص التاليين الجديدين : المادة 2 تأسيس المنظمة تؤسس بموجبه المنظمة الدولية للاتصالات السائلية النقالة والتي سيشار إليها فيما بعد ب “المنظمة”. المادة 3 : “الغرض”، تستبدل بالنص الجديد الآتي : المادة 3 الغرض يتمثل الغرض المتوخى من المنظمة في ضمان مراعاة الشركة للمباءئ الأساسية المنصوص عليها في هذه المادة وهي : أ - ضمان استمرار توفير خدمات الاتصالات الساتلية الدولية المتصلة بالسلامة والاستغاثة البحرية وعلى وجه الخصوص تلك المحددة في المعاهدة الدولية المتعلقة بحماية الحياة في البحار لسنة 1974، وتعديلاتها ونظام الاتصالات اللاسلكية المنصوص عليه في الميثاق والاتفاقية الدولية للاتصالات وتعديلاتها، فيما يتصل بالنظام العالمي للإغاثة والأمن بالبحار ب توفير الخدمات دون التمييز على أساس الجنسية،

6 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 نوفمبر سنة 2001 م ج - اقتصار العمل على الأغراض السلمية د – السعي لخدمة جميع المناطق التي تحتاج إلى الاتصالات النقالة عبر السائل مع الاهتمام الكامل بالمناطق الريفية والنائية في الدول النامية ه - العمل حسب مبادئ المنافسة العادلة وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول. تحذف المواد التالية : المادة 4 : العلاقة بين الطرف والهيئة الخاصة به. المادة 5 : مبادئ تمويل وتسيير المنظمة. المادة 6 : إقامة القطاع الفضائي. المادة 7 : النفاذ إلى القطاع الفضائي. المادة 8 : القطاعات الفضائية الأخرى. يصبح النص الآتي، المادة 4 الجديدة : المادة 4 تنفيذ المبادئ الأساسية 1 - تطبق المنظمة بموافقة الجمعية العمومية اتفاق الخدمات العامة وتبرم أي اتفاق ضروري مع الشركة يسمح للمنظمة بمراقبة وضمان مراعاة الشركة للمبادئ الأساسية التي نصت عليها المادة 3، وبتنفيذ أية أحكام أخرى لهذه الاتفاقية. 2 - على الطرف الذي تتخذ الشركة مقرها في منطقته أن يتخذ الإجراءات المناسبة وفق قوانينه الوطنية وحسبما تقتضي الضرورة لتمكين الشركة من الاستمرار في توفير خدمات النظام العالمي للإغاثة والأمن بالبحار ومن مراعاة المبادئ الأساسية الأخرى المنصوص عليها في المادة 3. المادة 9 : “الهيكلة”، يعاد ترقيمها لتصبح المادة 5 . تحذف الفقرتان (ب) و (ج) من المادة 5 الجديدة وتضاف الفقرة (ب) التالية إلى المادة 5 الجديدة. ب - الأمانة، يرأسها مدير. المادة 10 : “الجمعية - التأسيس والاجتماعات” ، يعاد ترقيمها لتصبح المادة 6

تستبدل الفقرة (2) من المادة 6 الجديدة بالنص الجديد الآتي وتضاف الفقرة 3 الجديدة الآتية : 2 - تجتمع الجمعية كل سنتين (2) في دورة عادية وتستدعى دورات طارئة، بناء على طلب ثلث الأطراف وعلى طلب المدير أو حسبما تنص عليه الأحكام الواردة في النظام الداخلي للجمعية. 3 – لجميع الأطراف الحق في الحضور والمشاركة في اجتماعات الجمعية أينما عقدت ويتعين أن تتوافق الأحكام مع أي دولة مضيفة مع هذه الالتزامات. المادة 11 : “ الجمعية - الإجراءات “، تصبح المادة 7 الجديدة. المادة 12 مكررة : الجمعية – المهام، تصبح المادة 8، وتستبدل بالنص الآتي : المادة 8 الجمعية المهام تتمثل مهام الجمعية فيما يلي : أ - دراسة ومراجعة الأغراض والسياسة العامة والأهداف البعيدة المدى للمنظمة وأنشطة الشركة المتصلة بالمبادئ الأساسية الواردة في المادة 3 مع أخذ أية توصيات تقدمها الشركة حيالها بعين الاعتبار، ب اتخاذ أية تدابير أو إجراءات ضرورية لضمان مراعاة الشركة للمبادئ الأساسية طبقا لأحكام المادة 4، بما في ذلك اعتماد إبرام وتعديل وإنهاء اتفاقية الخدمات العمومية بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 ج البت في المسائل المتعلقة بالعلاقات الرسمية بين المنظمة والدول، سواء كانت أطرافا أو لم تكن، والمنظمات الدولية د - البت في أية تعديلات تجري على هذه الاتفاقية وفقا للمادة 18، ه - تعيين مدير بموجب المادة 9 وهي مخولة بعزل المدير و - مزاولة أية مهام أخرى تناط بها بموجب أي مادة أخرى من هذه الاتفاقية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحذف المواد التالية : المادة 13 : المجلس - التأسيس. المادة 14 : المجلس - الإجراءات. المادة 15 : المجلس – المهام. المادة 16 : الهيئة المديرة. المادة 17 : التمثيل في الاجتماعات. النص التالي يصبح المادة 9 الجديدة : المادة 9 الأمانة 1 - تحدد عهدة المدير بأربع سنوات أو أي مدة أخرى تقررها الجمعية 2 يعتبر المدير الممثل الشرعي للمنظمة رئيس الأمانة ويكون مسؤولا أمام الجمعية وخاضعا لسلطتها، 3 - يقرر المدير، وهذا بنصائح وتعليمات الجمعية الهيكلة ومستويات التوظيف والشروط القياسية لتوظيف الموظفين والمستخدمين والاستشاريين الآخرين للأمانة ويعين موظفي الأمانة 4 - عند تعيين المدير وباقي الأعضاء من مستخدمي الأمانة، فإن ضرورة ضمان أرقى مستويات النزاهة والكفاءة والفعالية هي التي تسمو على الاعتبارات الأخرى 5 - تبرم مع الطرف الذي تتخذ المنظمة من إقليمه مقر للأمانة وذلك فيما يتصل بأي من التجهيزات والامتيازات والحصانات الخاصة بالمنظمة ومديرها والموظفين الآخرين فيها وممثلي الأطراف أثناء تواجدهم على إقليم البلد المضيف لمزاولة مهامهم. ينتهي سريان الاتفاق إذا نقلت الأمانة من إقليم البلد المضيف 6 - تقوم جميع الأطراف، باستثناء الطرف الذي أبرم اتفاقا بموجب الفقرة 5، بإبرام بروتوكول بشأن الامتيازات والحصانات الخاصة بالمنظمة ومديرها وموظفيها وخبرائها الذين يضطلعون بتنفيذ مهام للمنظمة والخاصة بممثلي الأطراف أثناء تواجدهم على إقليم الأطراف لمزاولة مهامهم. هذا ويكون البروتوكول مستقلا عن الاتفاقية وينص على شروط إنهائه. / العدد 70 6 رمضان عام 1422 21 نوفمبر سنة 2001 م المادة 18 : المصاريف الخاصة بالاجتماعات المادة 10 تستبدل بالنص الآتي الجديد. المادة 10 المصاريف 1 - تتخذ المنظمة، في اتفاق الخدمات العمومية جميع الترتيبات حتى تتكفل الشركة بالمصاريف الخاصة بالمشاريع التالية : أ - تأسيس وتشغيل الأمانة ب - عقد اجتماعات الجمعية ج - تنفيذ الإجراءات التي تتخذها المنظمة وفق المادة 4 لضمان مراعاة الشركة للمبادئ الأساسية. 2 - يتحمل كل طرف النفقات المترتبة عليه في اجتماعات الجمعية. تحذف المواد التالية : المادة 19 : تحديد رسوم الاستخدام. المادة 20 : إبرام الصفقات. المادة 21 : الاختراعات والمعلومات الفنية. المادة 22 : المسؤولية، أعيد ترقيمها لتصبح المادة 11 واستبدلت بالنص الآتي : المادة 11 المسؤولية لا يتحمل الأطراف - بصفتهم أطرافا - المسؤولية عن أعمال والتزامات المنظمة أو الشركة، باستثناء ما يتصل منها بغير الأطراف أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يضطلعون بتمثيلهم وذلك إلى المدى الذي تصل إليه هذه المسؤولية في المعاهدات السارية المبرمة بين كل من الأطراف. غير أنه لا تمنع الأحكام السالفة أي ملزم بدفع التعويض بموجب مثل هذه المعاهدة لغير الأطراف أو لأي شخص طبيعي أو معنوي قد يمثله بأن تدعي بالحقوق المترتبة بموجب تلك المعاهدة ضد أي طرف آخر . تحذف المواد التالية : المادة 23 : التكاليف المستثناة.

6 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 نوفمبر سنة 2001 م المادة 24 : التدقيق. المادة 25 : الشخصية القانونية، تصبح المادة 12 الجديدة وتستبدل بالنص الجديد الآتي : المادة 12 الشخصية القانونية تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية. ولأغراض مزاولة الأعمال الموكلة لها على وجه الخصوص بالأهلية لأبرام العقود والاكتساب والتأجير والحجز والتصرف في الملكية المنقولة وغير المنقولة، ولأن تكون طرفا في الإجراءات القضائية ولأن تبرم اتفاقات مع الدول أو المنظمات الدولية. تحذف المادة التالية : المادة 26 : الامتيازات والحصانات. المادة 27 : العلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى، تصبح المادة 13 الجديدة وتستبدل بالنص الجديد الآتي : المادة 13 العلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى تتعاون المنظمة مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتعاملة مع الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي ومناطق المحيطات ووكالاتها المختصة ومع المنظمات الدولية الأخرى في المسائل ذات الاهتمام المشترك. المادة 28 - تحذف المادة “إخطار الاتحاد الدولي للاتصالات”. المادة 29 - الانسحاب، تصبح المادة الجديدة 14 وتستبدل بالنص الجديد الآتي : المادة 14 الانسحاب يمكن لأي طرف أن ينسحب طوعا من المنظمة بتقديم إشعار خطي إلى أمين الإيداع في أي وقت ويسري هذا الانسحاب ابتداء من تاريخ استلام أمين الإيداع لذلك الإشعار.

تحذف المادة التالية : المادة 30 - التعليق والانسحاب الإجباري. المادة 31 تسوية الخلافات، تصبح المادة الجديدة 15 وتستبدل بالنص الجديد الآتي : المادة 15 تسوية الخلافات يتعين تسوية الخلافات التي تنشأ بين الأطراف أو بين الأطراف والمنظمة فيما يتصل بأي مسألة تنشأ عن هذه الاتفاقية بالتفاوض بين الأطراف المعنية. فإذا مضى عام من تاريخ طلب أحد الأطراف لتسوية الخلاف دون أن يتم التوصل إلى حل، وإذا لم يتفق أطراف الخلاف على (أ) رفع الخلافات في حال نشوئها بين الأطراف إلى محكمة العدل الدولية، أو (ب) اللجوء في حال نشوء خلافات أخرى إلى إجراءات أخرى لتسوية الخلافات، فإنّه يجوز إذا وافقت أطراف الخلاف إحالة النزاع إلى التحكيم وفق الملحق المرفق بهذه الاتفاقية. المادة 32 - التوقيع والمصادقة، تصبح المادة الجديدة 16 ، وأجريت التعديلات التالية : غير عنوان المادة إلى “ عقد موافقة “. ألغيت الفقرتان (3) و (4). ألغيت الفقرة (5) واستبدلت بالنص الجديد التالي : 3 - لا يمكن تقديم أي تحفظ على هذه الاتفاقية. المادة 3 3 - سريان المفعول أصبحت المادة 17 الجديدة. المادة 4 3 - تعديلات، أصبحت المادة 18 الجديدة، واستبدلت بالنص الجديد الآتي : المادة 18 التعديلات 1 - يمكن لأي طرف اقتراح تعديلات على هذه الاتفاقية، حيث يقوم المدير بتعميمها على جميع الأطراف الأخرى وعلى الشركة، ولا تنظر الجمعية في

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التعديل قبل أجل مدته ستة أشهر وتأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمها الشركة، وفي حالة خاصة يمكن الجمعية تقليل هذه المدة إلى ثلاثة شهور أو أكثر بموجب قرار يتعلق بالمضمون، 2 - يدخل التعديل حيّز التنفيذ، إذا أقرت الجمعية، بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ استلام أمين الإيداع لإشعارات القبول من ثلثي الدول التي كانت لها صفة الطرف وقت إقرار الجمعية للإقتراح. وعند دخول التعديل حيز التنفيذ فإنه يصبح ملزما للأطراف التي قبلته. أما بقية الدول التي يكون لها صفة الطرف وقت إقرار الجمعية للتعديل فيصبح التعديل ملزما لها من تاريخ قيامها بتسليم إشعارات القبول إلى أمين الإيداع. المادة 35 - أمين الإيداع، أصبحت المادة 19 الجديدة. تستبدل الفقرتان (2) و (3) من المادة 19 الجديدة، بالنص الجديد الآتي : 2 - على أمين الإيداع أن يبادر على الفور بإحاطة جميع الأعضاء بما يلي : أ - أي توقيع على الاتفاقية، ب - إيداع أي وثيقة مصادقة أو قبول أو موافقة أو انضمام ج - بدء سريان مفعول الاتفاقية د - إقرار أي تعديل على الميثاق وبدء سريان مفعوله ه - أي إشعار بالانسحاب و - التعديلات والمكاتبات الأخرى المتعلقة بالاتفاقية. 3 - على أمين الإيداع حين سريان أحد التعديلات التي يتم إدخالها على الاتفاقية أن يرسل نسخة مصادق عليها إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفق أحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. يستبدل عنوان ملحق الاتفاقية بالعنوان الجديد التالي : إجراءات تسوية النزاعات المشار إليها في المادة 15 من الاتفاقية. تستبدل المادة الأولى من الملحق بالنص الجديد التالي : / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م المادة الأولى تعرض النزاعات التي يمكن فضها وفق المادة 15 من الميثاق على هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء. تستبدل المادة 2 من الملحق بالنص الجديد التالي : المادة 2 على أي مدّع أو مجموعة من المدعين الذين يرغبون في عرض نزاع ما على التحكيم أن يقدموا لكل مدعى عليه وإلى الأمانة ملفا يتضمن ما يلي : أ - وصفا وافيا للنزاع وأسباب التماس مشاركة كل مدعى عليه في التحكيم والإجراءات التي يطلب اتخاذها، ب - الأسباب التي تجعل موضوع النزاع يقع ضمن اختصاص هيئة التحكيم والأسباب التي من أجلها يمكن اتخاذ الإجراءات المطلوبة إذا ما كانت النتائج التي يتم التوصل إليها في صالح المدعي، ج - عرضا لأسباب عدم تمكّن المدعي من التوصل إلى تسوية ودية للنزاع أو عبر أي وسائل أخرى غير التحكيم، د - دليلا على قبول أو رضا الأطراف حين يكون ذلك شرط اللجوء للتحكيم، ه - إسم الشخص الذي يرشحه المدعي ليكون عضوا في لجنة التحكيم. و - على الأمانة أن تبادر على الفور بإرسال نسخة من الملف إلى كل الأطراف. الفقرة الأولى من المادة 3 من الملحق تستبدل بالنص الجديد التالي : 1 - في غضون ستين يوما من تاريخ تسلّم جميع المدعى عليهم نسخ الملف المذكور في المادة 2، يعين المدعى عليهم بالتكافل شخصا ليكون عضوا في لجنة التحكيم. وفي غضون تلك المدة يمكن للمدعى عليهم متكافلين أو فرادى تقديم لكل طرف وللأمانة يبينون فيها ردود كل منهم فرادى أو ردودهم متكافلين العروض المشار إليها في المادة 2 بما في ذلك أي إدعاءات مضادة تنشأ عن موضع النزاع. تستبدل الفقرات (2) و (6) و (8) و (11) من المادة 5 من الملحق بالنص الجديد الآتي :

6 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 نوفمبر سنة 2001 م 2 - تتم المناقشات سرا وتبقى جميع الوثائق والمواد المقدمة للجنة التحيكم قيد السرية التامة. ومع ذلك فإنه يمكن المنظمة أن تحضر المناقشات والاطلاع على الوثائق والمواد المقدمة. وحين تكون المنظمة طرفا في النزاع، يمكن جميع الأطراف الحضور والاطلاع على الوثائق والمواد المقدمة. 6 - تقوم لجنة التحيكم بالاستماع بالبت في الادعاءات المقابلة الناشئة مباشرة عن موضوع النزاع إذا كانت الإدعاءات المقابلة تقع ضمن اختصاصها حسبما حددته المادة 15 من الاتفاقية. 8 يمكن هيئة التحكيم أن تنهي إجراءات التحكيم في أي وقت من الأوقات إذا قررت أن النزاع يقع خارج نطاق اختصاصها كما حددته المادة 15 من الاتفاقية. 11 - تبلغ هيئة التحكيم قرارها إلى الأمانة التي توزعه بدورها على جميع الأطراف. تستبدل المادة 7 من الملحق بالنص الجديد التالي : المادة 7 يمكن للمنظمة ولأي طرف أن يقدم طلبا لهيئة التحكيم يلتمس منها الإذن له بدخول النزاع وأن يصبح طرفا آخر. وتوافق هيئة التحكيم على ذلك إذا قدرت أن لمقدم الطلب مصلحة جوهرية في القضية. تستبدل المادة 9 من الملحق بالنص الجديد الآتي: المادة 9 يقدم كل طرف والمنظمة جميع المعلومات التي تراها هيئة التحكيم ضرورية إجراءات الفصل في النزاع سواء كان ذلك بناء على طلب أحد الأطراف أو بناء على رغبة هيئة التحكيم ذاتها . تستبدل المادة 11 من الملحق بالنص الجديد التالي : المادة 11 1 - يتعين أن يكون قرار لجنة التحكيم موافقا للقانون الدولي ومستندا إلى : أ - الاتفاقية ب - مبادئ القانون المقبولة بشكل عام.

2 - يكون قرار لجنة التحكيم، بما في ذلك كل تسوية ودية بين أطراف النزاع عملا بالفقرة 7 من المادة 5، ملزما لجميع أطراف النزاع الذين ينفذونه بحسن نية. وإذا كانت المنظمة أحد أطراف النزاع وقررت هيئة التحكيم أن قرارا اتخذه جهاز في المنظمة باطلا ولاغيا لكونه لا يستند إلى تفويض بموجب الاتفاقية أو غير مطابق لها فإن قرار هيئة التحكيم يكون ملزما لجميع الأطراف. 3 - إذا نشأ نزاع حول معنى أو نطاق القرار، فعلى هيئة التحكيم أن تفسره بناء على طلب أي من المتنازعين. تعديل على اتفاق تشغيل المنظمة الدولية للاتصالات السائلية النقالة. الفقرة (2) من المادة 17 - السريان - تستبدل بالنص الجديد التالي : 2 يفسخ هذا الاتفاق بانتهاء سريان الاتفاقية أو حين سريان تعديلات على الاتفاقية من قبل أن تنص على حذف أية إشارة إلى اتفاق التشغيل. مرسوم رئاسي رقم 01-370 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على تعديلات الاتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل (انتلسات) المعتمدة من طرف جمعية الأطراف أثناء دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة بواشنطن من 13 إلى 17 نوفمبر سنة 2000 وكذا تعديل المادة 23 من اتفاق الاستغلال المعتمد خلال الاجتماع الواحد والثلاثين للموقعين المنعقد في واشنطن من 9 إلى 10 نوفمبر سنة 2000. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادة 77-9 منه

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتضمن التصديق على الاتفاق المتعلّق بالمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل (انتلسات) وكذا اتفاق الاستغلال الموقعين بواشنطن يوم 20 غشت سنة 1971 وبعد الاطلاع على تعديلات الاتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل (انتلسات) ، المعتمدة من طرف جمعية الأطراف أثناء دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة بواشنطن من 13 إلى 17 نوفمبر سنة 2000 وكذا تعديل المادة 23 من اتفاق الاستغلال المعتمد خلال الاجتماع الواحد والثلاثين للموقعين المنعقد في واشنطن من 9 إلى 10 نوفمبر سنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على تعديلات الاتفاق المتعلّق بالمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل ( انتلسات)، المعتمدة من طرف جمعية الأطراف أثناء دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة بواشنطن من 13 إلى 17 نوفمبر سنة 2000 وكذا تعديل المادة 23 من اتفاق الاستغلال المعتمد خلال الاجتماع الواحد والثلاثين للموقعين المنعقد في واشنطن من 9 إلى 10 نوفمبر سنة 2000، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل الديباجة إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق اعتبارا منها للمبدأ الوارد في التوصية رقم 1721 (XVI) الصادرة عن الجمعية العامة للأمم / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م المتحدة ومفاد أن الاتصالات عبر السوائل يجب أن تكون في أقرب وقت وسيلة الاتصال بين دول العالم وذلك على أساس عالمي ومن دون تمييز، اعتبارا للمقتضيات المناسبة للمعاهدة بشأن المبادئ التي تنظم نشاطات الدول في مجال استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وخاصة الفصل الأول الذي يؤكد أن الفضاء الخارجي يجب أن يستعمل لمصلحة جميع البلدان ولخدمة جميع أهدافها أيضا، واعترافا بأن المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل، طبقا لهدفها الأصلي، قد أقامت نظاما عالميا للسوائل الغرض منه توفير الخدمات في مجال الاتصالات إلى جميع مناطق العالم، وهو ما ساهم في إحلال السلام والتفاهم العالميين وأخذا في الاعتبار قرار الدورة 24 لجمعية الدول الأطراف في المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل بإعادة الهيكلة وخوصصة نشاطها وذلك بإنشاء شركة خاصة تشرف عليها منظمة حكومية دولية وإذ تلاحظ أنه بسبب المنافسة المتصاعدة بخصوص توفير خدمات الاتصالات بواسطة السوائل قد فرضت على المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل نقل نظامها الفضائي إلى الشركة المذكورة في المادة الأولى (د) من هذا الاتفاق حتى يستمر استغلال هذا النظام الفضائي بطريقة تجارية صالحة وإذ تؤمن بأن الشركة ستلتزم بالمبادئ الأساسية المعلن عنها في المادة الثالثة من الاتفاق وستوفر، وفق أساس تجاري القطاع الفضائي الضروري لتقديم خدمات دولية عامة جيدة وموثوقة في مجال الاتصلات وإذ قررت أن هناك حاجة إلى منظمة حكومية دولية للاشراف، يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الدولي للاتصالات أن ينضم إليها، تكفل التزام الشركة بالمبادئ الأساسية بشكل دائم. قد وافقت على ما يلي : المادة الأولى التعريفات لغايات هذا الاتفاق : أ - يقصد ب “الاتفاق”، الاتفاق على هذا العقد، بما في ذلك ملحقه وما يدخل عليه من تعديلات، باستثناء

6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 11 عناوين المواد، الذي فتح باب التوقيع عليه أمام الحكومات في 20 آب / أغسطس 1971، بواشنطن، وتأسست بموجبه المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل. ب – يقصد ب “القطاع الفضائي” سوائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا المنشآت المتعلقة بالمتابعة والقياس عن بعد والتحكم عن بعد والفحص والمراقبة وما يتصل بذلك من مرافق ومعدات لازمة لدعم السوائل، ج - يقصد ب “الاتصالات” كل بث أو إرسال أو استقبال للعلامات والإشارات، والرسائل المكتوبة والصور والأصوات والمعلومات كيفما كانت طبيعتها، بالأسلاك أو بالراديو الكهربائي أو بالوسائل البصرية أو أي نظام كهرومغناطيسي آخر، د - يقصد ب “الشركة الكيان أو الكيانات الخاصة أو المجموعات الخصوصية التي أنشأت طبقا لمقتضيات قانون دولة واحدة أو عدة دول نقل إليها النظام الفضائي للمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل، بما في ذلك الدول التي تخلفها في مصالحها، ه - يقصد بعبارة “على أساس تجاري طبقا للممارسات التجارية العادية والمتعارف عليها في قطاع الاتصالات و – يقصد بعبارة “الخدمات العامة في مجال الاتصالات” خدمات الاتصالات الثابتة أو المتنقلة التي يمكن أن تؤمنها السوائل والمتاحة بغرض استعمالها من طرف العامة مثل الهاتف والتلغراف والتليكس والتصوير البرقي وإرسال المعطيات وبث برامج الراديو والتلفزيون بين محطات أرضية موافق عليها لها حق استعمال القطاع الفضائي للشركة من أجل نقل لاحق لمزيد من الإرسال إلى الجمهور، فضلا عن الدارات التي يتم تأجيرها لأحد الأغراض المذكورة أعلاه، باستثناء الخدمات النقالة لفئة لم يتم النص عليها في الاتفاق المؤقت والاتفاق الخاص قبل فتح باب التوقيع على هذا الاتفاق، والتي تؤمنها محطات متنقلة موصولة مباشرة بسائل مصمم أساسا، جزئيا أو كليا، لتأمين جميع الخدمات بتوفير السلامة والمراقبة للطائرات، أو الملاحة الجوية والبحرية الراديوية ز – يقصد ب “الاتفاق المؤقت الاتفاق الذي يقيم ترتيبات مؤقتة لنظام تجاري عالمي للاتصالات بواسطة السوائل، وقعته الحكومات في واشنطن بتاريخ 20 أب / أغسطس 1964، ح - يقصد ب “التزام بتوفير التوصيل الحيوي الالتزام الذي تتعهد بموجبه الشركة، كما أعلن عن ذلك في عقد التزام توفير التوصيل الحيوي، لمنح خدمات مستمرة في الاتصالات لزبون الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي ط يقصد ب “الاتفاق الخاص” الاتفاق الموقع بتاريخ 20 آب / أغسطس 1964 من جانب الحكومات أو هيئات الاتصالات التي عينتها الحكومات، طبقا لمقتضيات الاتفاق المؤقت ي - يقصد ب “اتفاق” الخدمات العامة” الصك الملزم قانونا، الذي تكفل المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل ( ITSO ) بمقتضاه التزام الشركة بتطبيق المبادئ الأساسية ك يقصد ب “المبادئ الأساسية” المبادئ المذكورة في المادة الثالثة ل - يقصد ب “التراث المشترك” تخصيص الترددات المرتبطة بالمواقع المحددة على المدار التي توجد في مرحلة متقدمة من النشر أو التنسيق أو المسجلة باسم الأطراف لدى الاتحاد الدولي للاتصالات وفقا لمقتضيات لوائح الراديو الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تحول إلى طرف واحد أو عدة أطراف عملا بأحكام المادة الثانية عشرة، م يقصد ب “التغطية العالمية” التغطية الجغرافية القصوى للأرض نحو المتوازية الأكثر شمالا والمتوازية الأكثر جنوبا البادية انطلاقا من السوائل المستخدمة في مواقع مدارية مستقرة بالنسبة للأرض ن - يقصد ب “التوصيل “العالمي” قدرات التوصيل المتبادلة الممنوحة لزبائن الشركة بواسطة التغطية العالمية التي تتيحها الشركة للسماح بالاتصالات داخل المناطق الخمس في الاتحاد الدولي للاتصلات وفيما بينها كما حددها مؤتمر المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي انعقد في مونترو سنة 1965،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية س يقصد ب “الوصول بدون تمييز” المساواة والعدل في فرص الوصول إلى نظام الشركة ع - يقصد ب “الطرف” الدولة التي دخل فيها هذا الاتفاق حيز التنفيذ أو طبق فيها بشكل مؤقت ف – يقصد ب “ الممتلكات كل عنصر، كيفما كانت طبيعته، يمكن أن يخضع لحق الملكية، وكذا لأي حق تعاقدي، ص يقصد ب “زبائن الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي جميع الزبائن المؤهلين للاستفادة من عقود الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي، والذين وقعوا على مثل هذه العقود. ق - يقصد ب “الإدارة” أي دائرة أو وكالة حكومية مسؤولة عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن دستور الاتحاد الدولي للاتصالات، وعن اتفاق الاتحاد الدولي للاتصالات ونظامه الإداري. المادة 2 إنشاء المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل (ITSO) تنشئ الأطراف المنظمة الدولية للاتصلات بواسطة السوائل (ITSO) ، المسماة فيما بعد “المنظمة”، مع مراعاة كاملة للمبادئ الواردة في ديباجية هذا الاتفاق. المادة 3 الهدف الأساسي والمبادئ الأساسية للمنظمة أ - وإذ تأخذ في الاعتبار إنشاء الشركة، فإن الهدف الرئيسي للمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل (ITSO) هو أن تكفل عن طريق اتفاق الخدمات العامة، بأن الشركة تقدم على أساس تجاري، خدمات دولية عامة في مجال الاتصالات، من أجل ضمان احترام المبادئ الأساسية. ب – المبادئ الأساسية هي كالتالي : 1 - الحفاظ على التوصيل العالمي والتغطية الدولية، 2 - تأمين الاتصال للزبائن الذين لهم توصيلات حيوية، 3 - إتاحة فرص الوصول إلى نظام الشركة دون تمييز. / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م المادة 4 الخدمات العامة والمحلية المشمولة في مجال الاتصالات تندرج الخدمات الآتية في عداد الخدمات العامة للاتصالات الدولية لأغراض تطبيق المادة الثالثة : أ - الخدمات العامة المحلية للاتصالات الوطنية بين المناطق التي تفصل بينها مناطق غير خاضعة لولاية الدولة المعنية أو بين مناطق تفصل بينها أعالي البحار، ب - الخدمات العامة المحلية للاتصالات الوطنية بين مناطق لا ترتبط بأية مرافق أرضية ذات نطاق عريض والتي تفصل بينها عوائق طبيعية لها طابع استثنائي لدرجة أنها تعوق إقامة مرافق أرضية صالحة ذات نطاق عريض بين هذه المناطق، شريطة أن يرخص لذلك حسب الأصول. المادة 5 الإشراف تتخذ المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل كل الإجراءات المناسبة، بما فيها إبرام اتفاق خاص بالخدمات العامة للإشراف على مدى التزام الشركة بالمبادئ الأساسية وخاصة ما يتعلق بالوصول دون تمييز إلى نظام الشركة للحصول على الخدمات العامة للاتصالات الحاضرة والمستقبلية التي توفرها الشركة عندما يكون القطاع الفضائي جاهزا للاستغلال على أساس تجاري. المادة 6 الشخصية القانونية أ - تتمتع المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل بشخصية قانونية. وهي تملك الصلاحية الكاملة لممارسة وظائفها وبلوغ أهدافها، بما فيها تلك المتعلقة ب : 1 - إبرام اتفاقات مع الدول أو المنظمات الدولية 2 - التعاقد ، 3 - حيازة الممتلكات والتصرف فيها، 4 - المقاضاة أمام المحاكم

6 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 نوفمبر سنة 2001 م ب - ويتخذ كل طرف جميع الإجراءات التي يراها ضرورية في إطار ولايته من أجل إعمال أحكام هذه المادة حسب قانونه الخاص المادة 7 المبادئ المالية أ - تمويل المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل خلال فترة الاثنتي عشرة سنة المحددة في المادة الحادية والعشرين، بفضل بعض الأصول المالية التي تحتفظ بها عند نقل النظام الفضائي من المنظمة إلى الشركة ب في حالة استمرار تواجد المنظمة لمدة تتجاوز الاثنتي عشرة سنة تحصل المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل على التمويل عن طريق اتفاق الخدمات العامة المادة 8 بنية المنظمة تضم المنظمة الدولية للاتصالات بالسوائل الأجهزة التالية : أ - جميعة الأعضاء، ب – جهاز تنفيذي يسيره مدير عام مسؤول أمام جمعية الأطراف، المادة 9 جمعية الأطراف أ - تتكون جميعة الأطراف من جميع الدول الأعضاء وتعتبر الجهاز الرئيسي للمنظمة. ب - - تأخذ جمعية الأطراف في الاعتبار السياسة العامة وأهداف المنظمة على المدى البعيد ج تأخذ جمعية الأطراف في الاعتبار القضايا التي تهم الأطراف في المقام الأول كدول تتمتع بسيادتها، وتكفل بشكل خاص أن توفر الشركة على أساس تجاري خدمات عامة في مجال الاتصالات الدولية، من أجل : 1 - استمرار التوصيل العالمي والتغطية الدولية 2 - خدمة زبائنها الذين لهم توصيلات حيوية 3 - إتاحة فرص الوصول من دون تمييز إلى نظام الشركة

د - يمارس مؤتمر الأطراف الوظائف والسلطات التالية : 1 - إصدار التعليمات التي يراها مناسبة للجهاز التنفيذي للمنظمة لا سيما فيما يتعلق باستعراض هذا الأخير لنشاطات الشركة المتصلة مباشرة بالمبادئ الأساسية، 2 - ينظر في اقتراحات التعديل الخاصة بالاتفاق طبقا للمادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق ويتخذ القرارات بشأنها 3 - يعين المدير العام ويقيله من منصبه طبقا لمقتضايات المادة العاشرة 4 - ينظر في التقارير التي يسلمها له المدير العام والتي لها علاقة بمدى احترام الشركة للمبادئ الأساسية ويتخذ القرارات بشأن هذه التقارير 5 ينظر في توصيات المدير العام ويتخذ قرارات بشأنها وفقا لسلطته التقديرية 6 - يتخذ قراراته بمقتضى أحكام الفقرة “ب” من المادة الرابعة عشرة للاتفاق، فيما يتعلق بانسحاب أحد الأطراف من المنظمة. 7 - يتخذ قرارات بشأن المسائل ذات الصلة بالعلاقات الرسمية بين المنظمة والدول، سواء أكانت أطرافا أم لا، أو المنظمات الدولية، 8 - ينظر في الشكاوى المقدمة له من الدول الأطراف، 9 ينظر في القضايا ذات الصلة بالتراث المشترك للأطراف 10 يتخذ القرارات ذات الصلة بالموافقة المشار إليها في الفقرة “ب” من المادة الرابعة من هذا الاتفاق 11 – ينظر في ميزانية المنظمة للفترة التي يوافق عليها مؤتمر الأطراف 12 - يتخذ كل قرار يراه ضروريا فيما يتعلق بالمصاريف الطارئة التي قد لا تكون مدرجة في الميزانية المتفق عليها ويقرها، 13 - يعين مراجعا للحسابات لتدقيق نفقات وحسابات المنظمة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 14 - يختار الخبراء القانونيون المشار إليهم في المادة 3 من المرفق “ألف” للاتفاق، 15 يحدد الشروط التي يمكن فيها للمدير العام مباشرة اجراءات تحكيمية ضد الشركة بمقتضى اتفاق الخدمات العامة 16 - يتخذ قرارات بشأن التعديلات التي يقترح إدخالها على اتفاق الخدمات العامة 17 - يمارس أي وظيفة أخرى تدخل في مجال اختصاصه بموجب أية مادة من مواد الاتفاق ه - يعقد مؤتمر الأطراف دورته العادية كل سنتين، بعد اثني عشر شهرا على أكثر تقدير من نقل النظام الفضائي من المنظمة إلى الشركة وبالإضافة إلى الدورات العادية، يمكن لجمعية الأعضاء عقد دورات استثنائية تعقد بطلب من الجهاز التنفيذي وبموجب مقتضيات الفقرة “ك” من المادة العاشرة، أو بطلب مكتوب لعضو واحد أو عدة أطراف يتم توجيهه إلى المدير العام يوضح الغرض من الاجتماع على أن يحظى بقبول ثلث الأعضاء على الأقل، بما فيهم مقدمو الطلب. ويحدد مؤتمر الأطراف الشروط التي يمكن فيها للمدير العام استدعاء دورة استثنائية لمؤتمر الأطراف، و - وفي كل جلسة لجمعية الأعضاء، يتوفر النصاب بحضور ممثلين لأغلبية الأطراف. ويتم اعتماد القرارات بشأن المسائل الجوهرية عن طريق تصويت تأكيدي يدلي به على الأقل ممثلو ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين. وتعتمد القرارات بشأن المسائل الإجرائية عن طريق تصويت تأكيدي للأغلبية النسبية للأطراف الحاضرين والمصوتين. ويتم الحسم في أي نزاع بشأن ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أو جوهرية بواسطة التصويت بالأغلبية النسبية لممثلي الأطراف الحاضرين والمصوتين. وبإمكان الأعضاء التصويت بالنيابة أو بأي وسيلة أخرى يراها مؤتمر الأطراف مناسبة، ويحصلون على المعلومات الضرورية بمتسع من الوقت قبل انعقاد دورة مؤتمر الأطراف. ز - يكون لكل طرف صوت واحد في اجتماعات مؤتمر الأطراف، / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م ح - يعقد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي الذي يتضمن الأحكام المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب الآخرين وكذا الأحكام المتعلقة بالمشاركة والتصويت. ط يتحمل كل طرف عضو بنفسه مصاريف التمثيل أثناء اجتماعات الأطراف. وتعتبر المصاريف المتعلقة باجتماعات مؤتمر الأطراف جزءا من المصاريف الإدارية للمنظمة. المادة 10 المدير العام أ - د يرأس المدير العام الجهاز التنفيذي ويكون مسؤولا مباشرة أمام مؤتمر الأطراف. ب المدير العام : 1 2 هو رئيس الموظفين التنفيذيين وهو الممثل القانوني للمنظمة، وهو مسؤول عن تنفيذ جميع المهام الإدارية، بما فيها ممارسة الحقوق حسب ما ينص عليه العقد، 2 يتصرف طبقا لسياسات وتوجيهات وتعليمات مؤتمر الأطراف. 3 - يعين في منصبه من طرف مؤتمر الأطراف لمدة أربع سنوات أو أي مدة أخرى يحددها مؤتمر الأطراف. ويمكن إقالته من منصبه بقرار مبرر من مؤتمر الأطراف. لا يتم تنصيب أي مدير عام لفترة تتعدى ثماني سنوات. ج - يجب أن تكون الاعتبارات الرئيسية التي ينبغي مراعاتها أثناء تعيين المدير العام واختيار الموظفين الآخرين للجهاز التنفيذي على نحو يؤمن أعلى درجات النزاهة والكفاءة والفعالية، مع مراعاة المزايا الممكنة لاختيار الموظفين وتوزيعهم على أساس إقليمي وجغرافي متنوع ويمتنع المدير العام والأعضاء الآخرون من موظفي الجهاز التنفيذي عن القيام بأي عمل لا يتوافق مع مسؤولياتهم تجاه المنظمة. د - يحدد المدير العام، رهنا بتوجهات وتعليمات مؤتمر الأطراف، الهيكل الوظيفي ومستويات التوظيف والشروط القياسية لعمل المسؤولين والموظفين ويعين موظفي الجهاز التنفيذي. ويجوز للمدير العام اختيار خبراء استشاريين وغيرهم من الاستشاريين لدى الجهاز التنفيذي.

6 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 نوفمبر سنة 2001 م ه - يشرف المدير العام على مدى احترام الشركة للمبادئ الأساسية. و - يقوم المدير العام بما يلي : 1 - مراقبة مدى احترام الشركة للمبدأ العام الأساسي القاضي بخدمة جميع زبائن الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي مع الوفاء بجميع عقود الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي 2 - النظر في القرارات التي تتخذها الشركة فيما يتعلق بطلبات القبول لإبرام عقود الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي 3 - مساعدة زبائن الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي لحل نزاعاتهم مع الشركة عن طريق مساعي المصالحة 4 إسداء المشورة بشأن اختيار الخبراء الاستشاريين والمحكمين في حالة ما قرر أحد زبائن الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي رفع دعوى قضائية ضد الشركة ز - يقدم المدير العام للأطراف تقارير عن المسائل المشار إليها في الفقرتين “د” و”و”. ح – وتنفيذا للصلاحيات التي يحددها مؤتمر الأطراف، يجوز للمدير العام أن يباشر إجراء تحكيميا ضد الشركة بموجب اتفاقية الخدمات العامة ط - يتعامل المدير العام مع الشركة طبقا لاتفاق الخدمات العامة ي - ينظر المدير العام نيابة عن المنظمة في جميع القضايا المتعلقة بالتراث المشترك للأطراف ويبلغ وجهات نظر الأطراف إلى الإدارة أو الإدارات المشعرة. ك - إذا ارتأى المدير العام أن أحد الأطراف لم يتخذ إجراء وفق أحكام الفقرة “ج” للمادة الحادية عشرة مما ترتب عليه مساس بقدرة الشركة على الالتزام بالمبادئ الأساسية، حينها يتصل المدير العام بذلك الطرف من أجل إيجاد حل لهذه الوضعية، ويجوز له وفقا للشروط التي حددها مؤتمر الأطراف في الفقرة “ه” من المادة التاسعة، أن يدعو إلى عقد جلسة طارئة لمؤتمر الأطراف

ل - يعين مؤتمر الأطراف موظفا رفيع المستوى من الجهاز التنفيذي لشغل وظيفة المدير العام بالنيابة عندما يتغيب المدير العام، أو يكون عاجزا عن أداء مهامه أو عندما يصبح منصب المدير العام شاغرا . يتمتع المدير العام بالنيابة بنفس الصلاحيات المخولة للمدير العام بموجب هذا الاتفاق. في حالة شغور المنصب، يتصرف المدير العام بالنيابة بصفته تلك لغاية مباشرة المدير العام الذي يتم تعيينه وتثبيته في مهامه في أقرب الآجال، طبقا للفقرة الفرعية (3) من الفقرة “ب” من هذه المادة. المادة 11 حقوق الأطراف وواجباتهم أ - يمارس الأعضاء حقوقهم ويفون بواجباتهم المترتبة على الاتفاق بطريقة سليمة تتسق اتساقا كاملا مع المبادئ المعلنة في الديباجة والمبادئ الأساسية الواردة في المادة الثالثة وغير ذلك من أحكام الاتفاق، وتنهض بها. ب - يرخص لجميع الأعضاء بحضور جميع المؤتمرات والاجتماعات التي يحق لهم أن يمثلو فيها طبقا لأحكام هذا الاتفاق والمشاركة فيها، كذلك في أي اجتماع تنظمه المنظمة أو ينعقد تحت رعايتها، طبقا للترتيبات التي تتخذها المنظمة تلك الاجتماعات بغض النظر عن مكان انعقادها ويتخذ الجهاز التنفيذي الترتيبات مع الدولة الطرف التي تستضيف المؤتمر أو الاجتماع بما يتيح دخول ممثلي كل الأطراف المخول لهم حضور المؤتمر أو الاجتماع إلى البلد المضيف وإقامتهم فيه طوال مدة انعقاده. ج يتخذ الأعضاء، بطريقة شفافة، من دون تمييز وبطريقة تنافسية محايدة، وفقا للإجراء الوطني المطبق والاتفاقيات الدولية المناسبة التي هم أطراف فيها، الإجراءات المطلوبة حتى تستطيع الشركة الالتزام بالمبادئ الأساسية. المادة 12 تخصيص الترددات أ - تحتفظ الدول الأطراف في المنظمة بالمواقع المحددة على المدار والترددات المخصصة لها التي هي بصدد التنسيق أو المسجلة لدى الاتحاد الدولي

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للاتصالات بموجب أحكام اللوائح الراديوية الخاصة بالاتحاد العالمي للاتصالات، إلى أن تعلم الإدارة أو الإدارات المشعرة المختارة الوديع بأنها وافقت على هذا الاتفاق أو قبلته أو صدقت عليه. ويختار الأطراف من بين أعضاء المنظمة أحد الأطراف لتمثيل جميع أعضاء المنظمة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة التي يحتفظ فيها الأطراف بتخصيصات الترددات تلك. ب - عندما يستلم الطرف الذي اختير وفقا لأحكام الفقرة “ألف” لتمثيل مجموع الأطراف خلال الفترة التي تحتفظ فيها المنظمة بتخصيصات الترددات، الإشعار من الوديع بالموافقة على هذا الاتفاق، أو قبوله أو المصادقة عليه من عضو تم اختياره من طرف مؤتمر الأطراف للتصرف بصفته إدارة مشعرة للشركة إذا يحيل هذه الترددات إلى الإدارة أو الإدارات المشعرة والمختارة. ج - يقوم كل عضو يتم اختياره للتصرف بصفته إدارة مشعرة للشركة، بموجب الإجراء الوطني المطبق، بما يلي : 1 - الترخيص باستخدام الشركة للترددات المخصصة، بما يفي بالمبادئ الأساسية 2 - إلغاء تلك الترددات بموجب الإجراءات المعمول بها في الاتحاد الدولي للاتصالات في حالة توقف الترخيص باستخدامها أو في حالة لم تعد الشركة في حاجة إلى هذه الترددات المخصصة. د - بالرغم من الأحكام الأخرى لهذا الاتفاق، يكون أي طرف اختير للعمل كإدارة مشعرة للشركة ولم يعد عضوا في المنظمة عملا بالمادة الرابعة عشرة ملزما وخاضعا لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفي اللوائح الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات حتى تحول الترددات المخصصة إلى طرف آخر وفقا لإجراءات الاتحاد الدولي للاتصالات. ه - يقدم كل عضو يتم اختياره كإدارة مشعرة بموجب الفقرة “ج” بما يلي : 1 - رفع تقرير سنوي على الأقل إلى المدير العام بشأن المعاملة التي تلقاها الشركة من الإدارة المشعرة بشأن المعالجة الموافق عليها من طرف هذه الإدارة / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م المشعرة إلى الشركة، مع إبداء اهتمام خاص لمدى احترام هذا العضو لالتزاماته على أساس المادة الحادية عشرة، “ج” : 2 - يلتمس رأي المدير العام، نيابة عن المنظمة، بخصوص الإجراءات اللازمة لامتثال الشركة للمبادئ الأساسية، 3 - يعمل مع المدير العام، نيابة عن المنظمة بشأن النشاطات الممكنة للإدارة أو الإدارات المشعرة من أجل توسيع المدخل إلى البلدان التابعة 4 - يشعر ويستشير المدير العام في موضوع تنسيقات النظام الكوكبي لدى الاتحاد العالمي للاتصالات التي يتم الشروع فيها باسم الشركة لتأمين الحفاظ على التوصيل العالمي والخدمة للمستعملين التابعين 5 - استشارة الاتحاد العالمي للاتصالات في موضوع حاجيات المستعملين في مجال الاتصالات بواسطة السوائل. المادة 13 مقر المنظمة وامتيازاتها وحصاناتها وما تتمتع به من إعفاءات أ - - يقع مقر المنظمة في واشنطن العاصمة، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك. ب - في إطار الأنشطة التي يجيزها هذا الاتفاق، تكون المنظمة وممتلكاتها معفاة من جميع الدول الأطراف في هذا الاتفاق، من جميع الضرائب الوطنية على الدخل والضريبة الوطنية المباشرة على الممتلكات. وتتعهد كل دولة عضو ببذل كافة المساعي كي تعفي المنظمة وممتلكاتها، طبقا للاجراءات الوطنية المطبقة عن الضرائب الأخرى على الدخل وعلى الممتلكات، وكذا الرسوم الجمركية مع مراعاة الطابع الخصوصي للمنظمة. ج - تمنح كل دولة طرف ما عدا الدولة الطرف التي يوجد مقر المنظمة في إقليمها، وفقا للبروتوكول أو اتفاق المقر المشار إليهما في هذه الفقرة كما تمنح الدولة الطرف التي يوجد مقر المنظمة في إقليمها، وفقا لاتفاق المقر المشار إليه في هذه الفقرة الامتيازات والإعفاءات والحصانات

6 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 نوفمبر سنة 2001 م المناسبة للمنظمة ومسؤوليها وفئات موظفيها المحددة في ذلك البروتوكول واتفاق المقر وكذا للدول الأطراف وممثليها. وتمنح كل دولة طرف لأولئك ، الأشخاص، بصفة خاصة، الحصانة من الإجراءات القانونية فيما يأتونه من أفعال أو ما يكتبونه أو ينطقون به لدى ممارسة مهامهم وفي حدود أدائهم واجباتهم ضمن الحدود وفي الحالات المنصوص عليها في اتفاق المقر والبروتوكول المشار إليهما في هذه الفقرة. وتقوم الدولة الطرف التي يوجد مقر المنظمة في إقليمها بإبرام اتفاق المقر مع المنظمة، في أسرع وقت ممكن، يشمل الامتيازات والحصانات والإعفاءات. كما تبرم الأطراف الأخرى، في أسرع وقت ممكن أيضا، بروتوكولا يتعلق بالامتيازات والإعفاءات والحصانات. ويكون اتفاق المقر والبروتوكول منفصلين عن هذا الاتفاق ويحدد كل منهما شروط إنهاء العمل به. المادة 14 الانسحاب أ - 1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب بمحض إرادتها من المنظمة، ويشعر الطرف المنسحب بقراره الوديع كتابيا. 2 - يقوم الوديع بابلاغ جميع الدول الأعضاء وكذا الجهاز التنفيذي بالإشعار الخاص بانسحاب الدولة العضو بموجب أحكام الفقرة الفرعية “أ” (1) من هذه المادة. 3 - رهنا بأحكام المادة الثانية عشرة “د”، يصبح الانسحاب الإرادي، الذي تم الإشعار به ساري المفعول ويتوقف نفاذ هذا الاتفاق اتجاه الطرف المنسحب، بعد مرور ثلاثة شهور من تاريخ استلام الإشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية “أ” (1) من هذه المادة. ب - 1 - إذا تبين أن دولة عضو قد أخلت بأحد الواجبات الواقعة عليها بموجب هذا الاتفاق، فإنه يجوز لمؤتمر الأطراف، بعد استلامه لإشعار بهذا الصدد أو بمبادرة منه وبعد دراسة جميع الملاحظات المقدمة من هذا الطرف، أن يقرر ، إذا ما خلصت إلى وقوع الإخلال بالواجبات، بأن هذا الطرف يعتبر منسحبا من المنظمة. وابتداء من تاريخ إصدار قرار من هذا القبيل، يتوقف مفعول الاتفاق تجاه هذه الدولة الطرف. ويمكن لمؤتمر الأطراف أن يدعو إلى انعقاد دورة طارئة لهذا الغرض.

2 - وإذا قرر مؤتمر الأطراف أن طرفا يعتبر منسحبا من المنظمة طبقا لأحكام الفقرة الفرعية “1” من الفقرة “ب” ، يقوم الجهاز التنفيذي بإشعار الوديع الذي يبلغ الإشعار بدوره إلى جميع الأطراف الأخرى. ج - بمجرد استلام الوديع أو الجهاز التنفيذي بحسب الحالات، لإشعار بقرار الانسحاب طبقا لأحكام الفقرة الفرعية “أ” (1) من هذه المادة، يفقد الطرف المشعر كل حق في التمثيل والتصويت داخل مؤتمر الأطراف، ولا يتحمل أي التزام أو مسؤولية بعد استلام الإشعار. د - إذا قرر مؤتمر الأطراف، طبقا للفقرة “ب” من هذه المادة، أن دولة طرفا تعتبر منسحبة من المنظمة تسقط كل الالتزامات أو المسؤوليات عن تلك الدولة الطرف بعد اتخاذ ذلك القرار . ه - ليس إلزاميا بالنسبة لأي دولة طرف الانسحاب من المنظمة كنتيجة مباشرة عن كل تغيير في وضعية هذا الطرف حيال الأمم المتحدة أو الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 15 التعديلات أ - يجوز لأي دولة عضو أن تقترح إدخال تعديلات على هذا الاتفاق. وتحال التعديلات المقترحة إلى الجهاز التنفيذي الذي يوزعها في أقرب وقت على جميع الدول الأطراف. ب ينظر مؤتمر الأطراف في التعديلات المقترحة كل على حدة أثناء الدورة العادية التي تلي توزيع الاقتراح بواسطة الجهاز التنفيذي أو خلال دورة طارئة تعقد طبقا لأحكام المادة التاسعة من هذا الاتفاق، شريطة أن يكون الجهاز التنفيذي قد وزع التعديل المقترح تسعين يوما قبل تاريخ افتتاح الدورة على الأقل. ج - يتخذ مؤتمر الأطراف قرارا بشأن كل اقتراح بالتعديل حسب أحكام النصاب والتصويت المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا الاتفاق. ويجوز تعديل كل اقتراح تم توزيعه طبقا للفقرة “ب” من هذه المادة، كما يجوز له اتخاذ قرار بشأن أي تعديل لم يوزع طبقا للفقرة المذكورة ولكن يترتب مباشرة على تعديل مقترح.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية د - يدخل أي تعديل يوافق عليه مؤتمر الأطراف حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة “ه” من هذه المادة بعد استلام الوديع لإشعار بالموافقة على التعديل أو قبوله أو المصادقة عليه، من طرف ثلثي الدول التي كانت أطرافا في تاريخ إقرار التعديل من جانب مؤتمر الأطراف. ه - يشعر الوديع جميع الدول الأطراف بحالات القبول والموافقة أو المصادقة اللازمة لدخول أي تعديل حيز النفاذ، بموجب الفقرة “د” و”ه” من هذه المادة، وذلك بمجرد توصله بها، وبعد تسعين يوما من تاريخ هذا الإشعار ، يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ تجاه جميع الدول الأطراف بما فيها تلك التي لم تقبله بعد أو لم توافق عليه أو لم تصادق عليه، ولم تنسحب من المنظمة. و - وبالرغم من أحكام الفقرتين “د” و “ه” من هذه المادة، لا يدخل أي تعديل حيز التنفيذ قبل ثمانية أشهر من تاريخ إقراره من طرف مؤتمر الأطراف. المادة 16 تسوية المنازعات أ - يعرض أي نزاع قانوني، يتعلق بالحقوق والواجبات المترتبة عن الاتفاق، ينشأ بين الدول الأطراف أو بين المنظمة وواحدة أو عدة دول أطراف للتحكيم طبقا لأحكام المرفق “ ألف” من الاتفاق ما لم يسو بطرق أخرى خلال أجل معقول. ب يعرض أي نزاع قانوني يتعلق بالحقوق والواجبات المترتبة عن الاتفاق، ويحدث بين دولة طرف ودولة لم تعد طرفا، أو بين المنظمة ودولة لم تعد طرفا، ويحدث بعد أن تكون الدولة قد فقدت عضويتها، للتحكيم، طبقا لأحكام المرفق “ألف” من هذا الاتفاق ما لم يسو بطريقة أخرى خلال أجل معقول شريطة موافقة الدولة التي توقفت عضويتها. وإذا ألغيت عضوية دولة ما بعد اللجوء إلى التحكيم، ووفقا للفقرة “أ” من هذه المادة، في نزاع كانت طرفا فيه، فإن الإجراءات التحكيمية تتواصل إلى نهايتها. ج - تسري أحكام تسوية النزاعات المنصوص عليها في أي اتفاقات تبرم بين المنظمة وإحدى الدول الأطراف على جميع النزاعات القانونية المتصلة بتلك / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م الاتفاقات. وإذا لم توجد أحكام من هذا القبيل، يجوز عرض تلك النزاعات للتحكيم وفقا لمقتضيات المرفق “ألف” من هذا الاتفاق إذا اتفق أطراف النزاع، وذلك ما لم تسو تلك النزاعات بطرق أخرى. المادة 17 التوقيع أ - إن هذا الاتفاق مفتوح للتوقيع، في واشنطن من 20 آب / أغسطس 1971 إلى غاية دخوله حيز التنفيذ أو إلى غاية انتهاء مهلة تسعة أشهر أيهما أسبق : 1 - أي حكومة دولة طرف في الاتفاق المؤقت 2 من حكومة أي دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الدولي للاتصالات. ب يجوز لأي حكومة توقع هذا الاتفاق القيام بذلك دون أن يكون توقيعها مرهونا بالمصادقة أو بالقبول أو بالموافقة أو بأن ترفق توقيعها بتصريح يدل بأن توقيعها مرهون بالمصادقة أو بالقبول أو بالموافقة. ج - يجوز لأي دولة مشار إليها في الفقرة “أ” من هذه المادة أن تنضم إلى هذا الاتفاق بعد إغلاق باب التوقيع عليه. د - لا يجوز تقديم تحفظات على هذا الاتفاق. المادة 18 الدخول حيز التنفيذ أ - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ستين يوما بعد تاريخ التوقيع عليه دون اشتراط المصادقة عليه، أو قبوله أو الموافقة عليه أو ستين يوما بعد التاريخ الذي صادق عليه أو قبله ووافق عليه أو انضم إليه ثلثا الدول التي كانت طرفا في الاتفاق المؤقت في تاريخ فتح باب التوقيع عليه، شريطة أن يكون من بين هذين الثلثين دول أعضاء في الاتفاق المؤقت يملكون على الأقل ثلثي الحصص بموجب الاتفاق . الخاص وبالرغم من النصوص المذكورة أعلاه، فإن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ قبل ثمانية أشهر أو بعد ثمانية عشر شهرا من تاريخ فتح باب التوقيع عليه.

6 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 نوفمبر سنة 2001 م ب عندما تودع دولة طرف صك التصديق على الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه بعد تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة “أ” من هذه المادة، فإن هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ تجاه هذه الدولة في تاريخ الإيداع. ج لدى دخول الاتفاق حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة “أ” من هذه المادة، يمكن تطبيقه مؤقتا على دولة وقعت حكومتها عليه مع اشتراط المصادقة أو القبول أو الموافقة إذا طلبت تلك الحكومة ذلك إبان التوقيع أو في أي وقت قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ. ويتوقف التطبيق المؤقت : 1 - لدى إيداع صك التصديق على الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه من طرف تلك الحكومة 2 - بعد انقضاء فترة السنتين التي تلي تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، دون أن يتم التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه من طرف الحكومة. 3 - لدى ورود إشعار من تلك الحكومة، قبل انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية “2” من هذه الفقرة، بأنها قررت عدم التصديق على الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه. وإذا توقف التطبيق من وجهة نظر مؤقتة بموجب الفقرتين الفرعيتين “2” أو “3” من هذه الفقرة، فإن أحكام الفقرة “ج” من المادة الرابعة عشرة من الاتفاق تنظم حقوق وواجبات الدولة الطرف. د - عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فهو يحل محل الاتفاق المؤقت ويضع حدا له. المادة 19 أحكام متفرقة أ - اللغات الرسمية ولغات العمل في المنظمة هي الانجليزية والاسبانية والفرنسية. ب ينص النظام الداخلي للجهاز التنفيذي على توزيع فوري لنسخ من جميع وثائق المنظمة لكافة الدول الأعضاء بناء على طلبها. ج تمشيا مع القرار 1721 (السادس عشر) للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوجه الجهاز التنفيذي على سبيل الإعلام، تقريرا سنويا حول أنشطة المنظمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الوكالات المتخصصة المعنية.

المادة 20 الوديع أ- حكومة الولايات المتحدة الأمريكية هي الوديع لهذا الاتفاق، وتودع لديها التصريحات المدلى بها وفقا للفقرة “ب” من المادة السابعة عشرة من هذا الاتفاق، فضلا عن صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وطلبات التطبيق المؤقت، وإشعارات التصديق أو القبول أو الموافقة، وقرارات الانسحاب من المنظمة أو إنهاء التطبيق المؤقت لهذا الاتفاق. ب - يودع هذا الاتفاق، الذي تتساوى نسخه الانجليزية والفرنسية والاسبانية في الحجية في محفوظات الوديع ويحيل الوديع نسخا مصدقة من نص هذا الاتفاق إلى جميع الحكومات التي وقعته أو أودعت صكوك الانضمام إليه وإلى الاتحاد الدولي للاتصالات، ويشعر تلك الحكومات والاتحاد الدولي للاتصالات بالتوقيعات والتصريحات المدلى بها عملا بالفقرة “ب” من المادة السابعة عشرة من هذا الاتفاق وبإيداع صكوك التصديق أو القبول والموافقة أو الانضمام، وبطلبات التطبيق المؤقت، وببداية فترة الستين يوما المنصوص عليها في الفقرة “أ” من المادة الثامنة عشرة من هذا الاتفاق، وبدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، وبإشعارات التصديق على التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها، وبدخول التعديلات حيز النفاذ، وبقرارات الانسحاب من المنظمة و بالانسحابات، وكذلك بالقرارات الخاصة بوضع حد للتطبيق المؤقت للاتفاق. ويتم الإشعار عن بداية فترة الستين يوما في أول يوم من هذه الفترة. ج لدى دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يقوم الوديع بتسجيله لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 21 . المدة يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة اثنتي عشرة سنة ابتداء من تاريخ نقل النظام الفضائي من المنظمة إلى الشركة. ويمكن لمؤتمر الأطراف أن ينهي العمل بهذا الاتفاق بعد اثنتي عشرة سنة من تاريخ نقل النظام الفضائي من المنظمة إلى الشركة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وذلك عن طريق تصويت الأطراف، عملا بالفقرة “و” من المادة التاسعة. ويعتبر مثل هذا القرار مسألة جوهرية. إثباتا لذلك وقع المفوضون المجتمعون في مدينة واشنطن على هذا الاتفاق، بعدما قدموا وثائق تفويضهم حسب الأصول. حرر في واشنطن في اليوم العشرين من شهر آب / أغسطس ألف وتسعمائة وواحد وسبعين. أحكام بشأن إجراءات المنازعات المرفق ألف المادة الأولى فرقاء النزاع في إجراءات التحكيم المنصوص عليها طبقا لأحكام هذا المرفق هما الطرفان المشار إليهما في المادة السادسة عشرة من الاتفاق. المادة 2 تكون لهيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة أعضاء حسب الأصول وفقا لأحكام هذا الملحق الصلاحية لإصدار قرار في أي منازعة مقبولة عملا بالمادة السادسة عشرة من هذا الاتفاق. المادة 3 أ - يجوز لأي طرف أن يقدم إلى الجهاز التنفيذي في أجل أقصاه ستون يوما على الأكثر قبل تاريخ افتتاح أول دورة عادية لمؤتمر الأطراف وكل دورة عادية تلي هذا المؤتمر، يجوز لكل طرف أن يرشح للجهاز التنفيذي أسماء فقيهين اثنين من فقهاء القانون على الأكثر يكونان رهن الإشارة، خلال الفترة الممتدة من نهاية كل اجتماع ونهاية الدورة العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف، لتأمين رئاسة أو عضوية هيآت التحكيم طبقا لهذا المرفق. وبناء على هذه الترشيحات، يعد الجهاز التنفيذي قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص الذين تم ترشيحهم بهذه الطريقة، ويرفق معها سيرة ذاتية مسلمة من قبل الطرف المرشح ويوزع هذه القائمة على جميع الأطراف ثلاثون يوما على الأكثر قبل تاريخ افتتاح الدورة المعنية. وإذا تعذر لأي سبب من الأسباب اختيار أحد المرشحين لعضوية الفريق خلال فترة الستين يوما السابقة / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م لتاريخ افتتاح مؤتمر الأطراف يجوز للطرف المرشح أن يستبدله بفقيه قانوني آخر في أجل أقصاه أربعة عشر يوما قبل تاريخ افتتاح مؤتمر الأطراف. ب - انطلاقا من اللائحة المشار إليها في الفقرة “أ” من هذه المادة، يختار مؤتمر الأطراف أحد عشر شخصا لعضوية الفريق الذي سيتم اختيار رؤساء الأعضاء من بين أعضائه، ويختار مناوبا لكل عضو. ويؤدي الأعضاء والمناوبون مهامهم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة “أ” من هذه المادة. وإذا تعذر على عضو تأدية مهامه ضمن الفريق، يحل مناوبه محله. ج - يدعو الجهاز التنفيذي، في أقرب أجل بعد اختيارهم، أعضاء الفريق للاجتماع من أجل انتخاب رئيس. ويجوز لأعضاء الفريق أن يشاركوا في الاجتماعات شخصيا أو بواسطة الوسائل الإلكترونية. وفي كل اجتماع للفريق، يعتبر النصاب كاملا إذا حضر تسعة من بين الأعضاء الأحد عشر . ويعين الفريق من بين أعضائه رئيسه بقرار يتخذ بتصويت تأكيدي من جانب ستة أعضاء على الأقل، يدلون بأصواتهم في جولة واحدة من جولات الاقتراع السري أو أكثر، إذا لزم الأمر. ولدى تعيينه بهذه الطريقة، فإن رئيس الفريق يبقى في الفترة المتبقية من ولايته كعضو في الفريق. وتعتبر تكاليف اجتماع الفريق كمصاريف إدارية تتحملها المنظمة. د - وإذا تعذر على عضو الفريق ومناوبه أداء مهامهما، فإن مؤتمر الأطراف يقوم بملء المقعدين الشاغرين بالاستناد إلى القائمة المشار إليها في الفقرة “أ” من هذه المادة. ويشغل أي شخص اختير ليحل محل العضو أو مناوبه ممن لم تنته فترة ولايتهما هذا المنصب لما تبقى من فترة ولاية سلفه. ويشغل الفريق منصب الرئيس إذا كان شاغرا عن طريق تعيين أحد أعضائه لذلك المنصب وفقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرة “ج” من هذه المادة. ه - لدى اختيار أعضاء الفريق ومناوبيهم، بموجب الفقرتين “ب” أو “د” من هذه المادة، يحرص مؤتمر الأطراف دائما على ضمان التوزيع الجغرافي العادل في تشكيلة الفريق فضلا عن الأنظمة القانونية الرئيسية التي تأخذ بها الدول الأعضاء.

6 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 نوفمبر سنة 2001 م و - يواصل أي عضو في الفريق أو مناوبه ضمن هيئة التحكيم لدى انتهاء ولايته، مهامه لغاية البث في أي إجراءات تحكيم تكون معروضة على الهيئة. المادة 4 أ - يجب على كل مقدم التماس يرغب في عرض منازعة قانونية على هيئة التحكيم أن يقدم إلى كل مدعى عليه وإلى الجهاز التنفيذي ملفا يتضمن ما يلي : 1 - عرض مفصل عن المنازعة المعروضة للتحكيم، والأسباب التي تقتضي من المدعى عليه المشاركة في التحكيم وكذا الانتصاف المطلوب، 2 - عرض يتضمن الأسباب التي تجعل موضوع النزاع يدخل في اختصاصات الهيئة التي ستشكل بموجب هذا المرفق والأسباب التي توجب منح الهيئة الانتصاف المطلوب إذا ما اتخذت قرارا لصالح مقدم الالتماس، 3 - عرض يوضح الأسباب التي حالت دون مقدم الالتماس وتسوية المنازعة بالتفاوض أو وسائل أخرى غير التحكيم، خلال أجل معقول. 4 تقديم الدليل على الاتفاق إذا تعلق الأمر بمنازعة تقتضي، بموجب المادة السادسة عشرة من هذا الاتفاق إتفاق أطراف النزاع كشرط للتحكيم وفق هذا المرفق. 5 اسم الشخص الذي يعينه الطرف مقدم الالتماس ليكون عضوا في هيئة التحكيم ب يوزع الجهاز التنفيذي فورا على كلا الطرفين وكذا على رئيس الفريق نسخة من الملف المسلم وفقا للفقرة “أ” من هذه المادة. المادة 5 أ - خلال الستين يوما التي تلي تاريخ استلام المدعى عليهم لنسخ الملف المذكور في الفقرة “أ” من المادة 4 من هذا المرفق يعين الطرف المدعى عليه شخصا للمشاركة في هيئة التحكيم. وفي نفس المهلة، يجوز للمدعى عليهم جماعة أو فرادي، تزويد كل طرف وكذا الجهاز التنفيذي بوثيقة تتضمن ردهم على العروض المشار إليها في الفقرة “أ” من المادة 4،

متضمنة كل طلب مقابل يترتب عن موضوع المنازعة. ويسلم الجهاز التنفيذي فورا نسخة من هذه الوثيقة إلى رئيس الفريق. ب - في حالة عدم قيام المدعى عليه بهذا التعيين خلال المهلة المرخص بها، يعين رئيس الفريق خبيرا بالاستناد إلى لائحة الجهاز التنفيذي الواردة في الفقرة “أ” من المادة 3 من هذا المرفق. ج - خلال الثلاثين يوما التي تلي تعيينهم، يتفق عضوا هيئة التحكيم على اختيار شخص ثالث، من بين أعضاء الفريق الذي أنشأ طبقا للمادة 3 من هذا المرفق، للاضطلاع بمهام رئيس هيئة التحكيم. وفي حالة عدم حصول اتفاق خلال هذه المدة، يجوز لكلا العضوين اللجوء إلى رئيس الفريق الذي يعين، خلال مدة عشرة أيام، عضوا من الفريق، باستثناء نفسه هو، للاضطلاع بمهام رئيس هيئة التحكيم. د يتم إنشاء هيئة التحكيم فورا بعد تعيين رئيسها . المادة 6 أ - عندما يقع شغور منصب داخل هيئة المحكمة لأسباب يعتبرها الرئيس أو أعضاء هيئة المحكمة الآخرون خارجة عن إرادة الأطراف أو لا تؤثر على السير العادي لإجراءات التحكيم، فإن المنصب الشاغر يتم ملأه وفقا للأحكام التالية : 1 - إذا نتج الشغور عن انسحاب شخص عينه أحد أطراف النزاع، يقوم هذا الطرف باختيار شخص يعوضه خلال العشرة أيام التي تلي شغور المنصب 2 - إذا ترتب شغور منصب من انسحاب رئيس هيئة التحكيم أو أحد أعضاء هيئة التحكيم الذين عينهم رئيس الفريق، يتم اختيار شخص آخر يعوضه من بين أعضاء الفريق حسب الصيغ الواردة على التوالي في الفقرتين “ج” و “ب” من المادة 5 من هذا المرفق. ب – إذا حدث شغور داخل هيئة التحكيم لأسباب أخرى غير تلك الواردة في الفقرة “أ” من هذه المادة أو إذا لم يتم ملء منصب شاغر حسب الشروط الواردة في هذه الفقرة، يمكن لأعضاء هيئة التحكيم الباقون في مناصبهم، بدعوى من أحد الأطراف، مواصلة الإجراء وإصدار قرار هيئة التحكيم، بالرغم من أحكام المادة 2 من هذا المرفق.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 أ - تقرر هيئة التحكيم تاريخ ومكان انعقاد جلساتها . ب - تجري المنقاشات في جلسات مغلقة وكل والوثائق المقدمة إلى هيئة التحكيم تكتسي طابع السرية. بيد أنه يجوز لكل من المنظمة وأطراف المنازعة المشاركة في المناقشات والاطلاع على الوثائق والحجج المقدمة، إذا كانت المنظمة طرفا في المنازعة، فإنه يجوز لجميع الأطراف حضور الجلسات والاطلاع على جميع وثائق القضية. ج – في حالة خلاف بشأن أهلية التحكيم، تنظر هيئة التحكيم إلى هذه المسألة وتعطيها الأولوية ثم تصدر قرارها في أسرع وقت ممكن. د - تتم إجراءات هيئة التحكيم كتابيا ويحق لكل طرف تقديم حجج كتابية لدعم مواقفه بالوقائع وبالقانون. ومع ذلك إذا ارتأت هيئة التحكيم ذلك مناسبا، يجوز لها الترخيص بتقديم بعض الأدلة شفويا وكذا الاستماع إلى شهود. ه - تبدأ إجراءات التحكيم بتقديم بحث الطرف مقدم الالتماس بما يتضمنه من أدلة، والأحداث التي لها علاقة به براهين لإثبات ذلك والمبادئ القانونية التي يبني عليها موقفه ويلي عرض الطرف مقدم الالتماس بحث مضاد للطرف المدعى عليه. يجوز للطرف مقدم الالتماس تقديم رد على البحث المضاد للطرف المدعى عليه على إثر ذلك، لا تقدم أية مرافعات إضافية إلا إذا رأت هيئة التحكيم لزومالها. و - يجوز لهيئة التحكيم معرفة الطلبات المقابلة المترتبة مباشرة عن موضوع المنازعة والبث في هذه الطلبات، شريطة أن تدخل في مجال اختصاصه كما هو محدد في المادة السادسة عشرة من هذا الاتفاق. ز - أثناء الإجراء، إذا أفلح الطرفان في الوصول إلى اتفاق، فإن هيئة التحكيم تسجل هذا الاتفاق على شكل قرار ثم تصدره برضا الطرفين. ح – يجوز لهيئة التحكيم إغلاق ملف القضية في أي مرحلة من مراحل الإجراء، إذا قررت أن المنازعة تتجاوز دائرة اختصاصاتها كما حددتها المادة السادسة عشرة من هذا الاتقاق. / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م ط تتم مداولات هيئة التحكيم سريا. ي تصدر أحكام وقرارات هيئة التحكيم وحججها مع ذكر أسبابها كتابيا. ويجب أن يوافق عليها عضوين على الأقل من هيئة التحكيم. ويجوز لعضو لا يوافق على الحكم الصادر أن يقدم رأيه كتابيا. ك - ترسل هيئة التحكيم قرارها إلى الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتوزيعه على جميع الأطراف. ل - يجوز لهيئة التحكيم اعتماد قوانين إضافية في إطار إجراء التحكيم تطابق تلك التي أنشأها هذا الملحق وتكون ضرورية لمواصلة إجراءات التحكيم. المادة 8 إذا لم يصدر أي رد فعل من أحد الطرفين، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم لصالحه. قبل إصدار الحكم، تتأكد هيئة التحكيم من أن القضية تدخل في مجال اختصاصاتها وبأنها صحيحة في الواقع وقانونا. المادة 9 كل طرف عضو ليس طرفا في النزاع، أو في المنظمة، إذا اعتبر أن تدخله سيكون مفيدا في تسوية المشكلة، يجوز له أن يطلب من هيئة التحكيم الترخيص له بالتدخل أو بأن يصبح طرفا إضافيا في القضية. وتستجيب هيئة التحكيم لهذا الطلب إذا ارتأت أن تدخل الطالب سيكون فعلا مفيدا في إيجاد حل للمنازعة. المادة 10 يجوز لهيئة التحكيم، إما بطلب من أحد الأطراف، أو بمبادرتها الخاصة، تعيين الخبراء الذين ترى دعمهم ضروريا. المادة 11 يمنح كل طرف وكذا المنظمة جميع المعلومات التي تراها هيئة التحكيم، إثر طلب من أحد طرفي المنازعة، أو بمبادرته الخاصة، ضرورية لسير الإجراء ولتسوية النزاع. المادة 12 قبل إصدار حكمها، يجوز لهيئة التحكيم، أثناء النظر في القضية، الإشارة إلى جميع الإجراءات التحفظية التي يمكنها حماية الحقوق الخاصة بأطراف المنازعة.

6 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 نوفمبر سنة 2001 م المادة 13 أ - ينبني قرار هيئة التحكيم على ما يلي : 1 - هذا الاتفاق 2 - المبادئ القانونية التي تكون مقبولة عادة. ب يعد قرار هيئة التحكيم، بما في ذلك كل تسوية تتم بالتراضي بين الأطراف المشار إليها في الفقرة “ز” من المادة 7 من هذا المرفق، الزاميا لجميع الأطراف الذين يدعون للامتثال له بنية حسنة. إذا كانت المنظمة طرفا في منازعة ورأت هيئة التحكيم أن قرارا صادرا عن أحد أجهزتها يعتبر باطلا ولاغيا لعدم الترخيص به من طرف الاتفاق أو لعدم مطابقته للاتفاق، فإن قرار المحكمة يعتبر إلزاميا لجميع الأطراف. ج - في حالة خلاف بشأن معنى ما أو مجال القرار، تقوم هيئة التحكيم الذي أصدرته بتفسيره عند طلب ذلك من أحد طرفي المنازعة. المادة 14 ماعدا إذا ما قررت هيئة التحكيم خلاف ذلك، لظروف خاصة بالقضية، فإن مصاريف القضية، بما فيها أجرة أعضائها، يتم تقسيمها بالتوازي بين الطرفين. وإذا كان هناك أكثر من مقدم للالتماس من جانب واحد أو أكثر من مدعى عليه، فإن هيئة التحكيم تقوم بتقسيم مصاريف القضية بين مقدمي الالتماس

والمدعى عليهم. وإذا كانت المنظمة طرفا في منازعة فإن المصاريف المترتبة عنها والمتعلقة بهيئة التحكيم تدخل في إطار المصاريف الإدارية للمنظمة. تعديل اتفاق التشغيل يتعلق التعديل الوحيد بالمادة 23 الدخول حيز التنفيذ من اتفاق التشغيل، ولم يطرأ أي تغيير على الأحكام الأخرى : الدخول حيز التنفيذ المادة 23 أ - يدخل اتفاق التشغيل حيز التنفيذ تجاه أحد الموقعين في التاريخ الذي يدخل فيه الاتفاق، طبقا للفقرات “أ” و”د” أو “ب” و “د” الواردة في المادة الثامنة عشرة من الاتفاق، حيز التنفيذ تجاه الطرف المعني. ب - يطبق اتفاق التشغيل مؤقتا تجاه طرف موقع عليه في التاريخ الذي يكون فيه الاتفاق، طبقا للفقرات “ج” و “د” من المادة الثامنة عشرة من الاتفاق مطبقا بشكل مؤقت تجاه الطرف الموقع عليه أو الذي عين هذا الطرف الموقع. ج - ينتهي العمل باتفاق التشغيل عندما يتوقف العمل بالاتفاق أو إذا دخلت تعديلات الاتفاق القاضية بحذف كل مرجع إلى اتفاق التشغيل، حيز التنفيذ قبل ذلك. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1421 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1421 الموافق 21 مارس سنة 2000 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 1999 ، مهام النقيب متواعدين بوشيبان بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة. قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 9 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تعيين نائب الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 9 سبتمبر سنة 2001 يعين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2001 ، النقيب متواعدين بوشيبان، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة - الناحية العسكرية الرابعة.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001 تتكون اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة كما يأتي : أ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المفتشين والمراقبين : 1 (1) ممثلو الإدارة : 1 الأعضاء الدائمون : السادة 1 :

  • محمد نور الدين سبيع عبد الرحمان الشيخ
  • حسين منصوري. ب الأعضاء الإضافيون : السيدة والسيدان : مصطفى عكوش فريدة مقراني، علي بورجوان. 2 (2) ممثلو الموظفين المنتخبين : 1 - : الأعضاء الدائمون : السادة : محمد منصف حامية حكيم داود عبد الكريم بارة. ب الأعضاء الإضافيون : السيدان : علي دريسي عبد العزيز قند. 6 رمضان عام 1422 ه / العدد 70 21 نوفمبر سنة 2001 م ب اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المتصرفين الإداريين والمهندسين والمترجمين والتراجمة ومحللي الاقتصاد والوثائقيين، أمناء المحفوظات : 1 (1) ممثلو الإدارة : i الأعضاء الدائمون : السادة : محمد نور الدين سبيع
  • عبد الرحمان الشيخ محمد بوقايس. ب الأعضاء الإضافيون : السيدة والسيدان : فريدة مقراني مصطفى عكوش حسين منصوري. 2 (2) ممثلو الموظفين المنتخبين : 1 الأعضاء الدائمون : السيدة والسيد والآنسة : زوبير إزيات
  • زليخة زحاف يمينة مسعودي. ب الأعضاء الإضافيون : السيدة والسيد والآنسة :
  • شهرزاد تكالي، رشيد شرياف سعيدة شاشوة. ج) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المساعدين الإداريين والتقنيين والمساعدين الوثائقيين، أمناء المحفوظات وكتاب المديرية والمعاونين الإداريين والأعوان الإداريين المحاسبين والكتاب : 1 (1) ممثلو الإدارة : 1-1 الأعضاء الدائمون : السادة :
  • محمد نور الدين سبيع عبد الرحمان الشيخ مصطفى عكوش.

6 رمضان عام 1422 21 نوفمبر سنة 2001 م ب الأعضاء الإضافيون : السيدة والسيدان : فريدة مقراني حسين منصوري مبارك حسني. 2 (2) ممثلو الموظفين المنتخبين : 1 الأعضاء الدائمون : السادة : رشيد بلول عبد السلام كشايري

  • فرحات عباس . ب الأعضاء الإضافيون : السيدة والسيدان : مصطفى مرغيت بوبكر كباب فايزة حدوشي. د اللجنة المتساوية الأعضاء بسلك أعوان المكتب والعمال وسائقي السيارات والحجاب : 1 (1) ممثلو الإدارة : 1-1 الأعضاء الدائمون : السادة ب : محمد نور الدين سبيع عبد الرحمان الشيخ مصطفى عكوش. ب الأعضاء الإضافيون : السيدة والسيدان : فريدة مقراني حسين منصوري مبارك حسني. 2 (2) ممثلو الموظفين المنتخبين : 1 - الأعضاء الدائمون : السادة :
  • عمار سعيدي،
  • إلياس كوشة محمد توفيق خواي.

ب الأعضاء الإضافيون : السادة : بوعلام سعيدي

  • خوجة رياض بن علي،
  • جمال رامي. تمارس رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة أعلاه، طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها . قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. المختصة المهنيين بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001 تتكون لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة كما يأتي : 1 (1) ممثلو الإدارة : السيدة والسادة : محمد نور الدين سبيع
  • عبد الرحمان الشيخ مصطفى عكوش
  • حسين منصوري. فريدة مقراني مبارك حسني، محمد بوقايس. ب ممثلو الموظفين : السيدة والسادة : زوبير إزيات
  • محمد منصف حامية،
  • عبد الكريم بارة

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • رشيد بلول عبد السلام كشايري فايزة حدوشي،
  • عمار سعيدي. تمارس رئاسة لجنة الطعن، طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة. إن رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 و المتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة 6 رمضان عام 1422 ه / العدد 70 21 نوفمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، الذي يحول المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-214 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك الفرعية التابعة للتكوين العالي الفني وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للمؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تبعا لعدد النقاط …. وفقا للجدول الآتي :”

6 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2001 م المؤسسة العمومية الصنف المعهد الوطني للتكوين العالي في II الموسيقى. المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الوارد في المادة 2 من 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المناصب التصنيف المؤسسة العمومية العليا الصنف القسم المستوي التسلسلي مدير ب 1 م نائب مدير للشؤون نه ) 1 م 1- التربوية. المعهد نائب 1 مدير ب م 1- الوطني للإدارة للتكوين والمالية العالي في رئيس قسم ب 1 2- الموسيقى التدريس والتربصات والوثائق والوسائل البيداغوجية د رئيس قسم ب 1 م الأنغام والآلات الموسيقية.

  • رئيس قسم علم الموسيقى المادة 3 : ترتب المناصب العليا الأخرى طبقا للترقيم للجمهورية الجزائرية / العدد 70 27 القسم الرقم الفرع الإستدلالي ب 1 794 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 يوليو سنة شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الإستدلالي 794 مرسوم إثبات رتبة معيد في قرار وزاري 658 الموسيقى على الأقل مشترك بين له خمس (5) سنوات الوزير الوصي خبرة بيداغوجية في هذه ووزير التعليم الرتبة. العالي 658 متصرف إداري أو رتبة قرار من الوزير معادلة لها له خمس (5) الوصي سنوات خبرة بهذه الصفة. 581 إثبات رتبة معيد في مقرر من مدير الموسيقى أو متصرف المعهد إداري أو رتبة معادلة لها متحصل على شهادة التعليم العالي له خبرة ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. 581 إثبات رتبة معيد في مقرر من مدير الموسيقى على الأقل له المعهد ثلاث (3) سنوات خبرة بيداغوجية في هذه الرتبة. المحصل عليه بتطبيق المنهج الوطني للتصنيف في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس عام 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد المناصب التصنيف المؤسسة العمومية الصنف 70 6 رمضان عام 1422 21 نوفمبر سنة 2001 م شروط طريقة العليا القسم الاستدلالي التعيين التعيين المعهد الوطني رؤساء فروع 17 4 569 للتكوين العالي للموسيقى رؤساء مصالح 17 2 545 إثبات رتبة معيد في الموسيقى على الأقل مقرر من مدير المعهد له سنتان (2) خبرة بيداغوجية بهذه الصفة متصرف إداري أو رتبة معادلة لها مقرر من مدير متحصل على شهادة المعهد التعليم العالي، له سنتان (2) خبرة مهنية بهذه الصفة المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما تلك المتضمنة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة وزير الاتصال عن وزير المالية والثقافة الوزير المنتدب محمد عبو لدى وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش المطبعة الرسمية 7، 19 13 شارع عبد القادر 2001. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي بن مبارك الجزائر