مرسوم رئاسي رقم 01-369 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 70 6 رمضان عام 1422 ه نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على التعديلات الخاصة بالاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية للاتصالات النقالة عبر السائل (انمارسات) وباتفاق الاستغلال لهذه المنظمة المعتمدة من طرف الجمعية (انمارسات خلال دورتها الثانية عشرة المنعقدة في 24 أبريل سنة 1998 بلندن
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على التعديلات الخاصة بالاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية للاتصالات النقالة عبر السائل ( انمارسات وباتفاق الاستغلال لهذه المنظمة المعتمدة من طرف الجمعية ( انمارسات خلال دورتها الثانية عشرة المنعقدة في 24 أبريل سنة 1998 بلندن، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة تعديلات على الاتفاقية المتضمنة إحداث المنظمة الدولية للاتصالات النقالة عبر السائل تحذف كلمة "انمارسات" من عنوان الاتفاقية تحذف الفقرتان الثالثة والرابعة من الديباجة تعوض الفقرة الخامسة من الديباجة بالنص التالي، كفقرة ثالثة :
وعزما منها على الإبقاء في التزويد بوسائل أكثر فعالية موفرة تتماشى مع أنجع سبل استعمال ترددات التجهيزات الراديو كهربائية ومدار السائل، وذلك لصالح مستخدمي وسائل الاتصالات في كافة البلدان باللجوء إلى تقنيات الاتصالات الفضائية الأكثر حداثة وملاءمة.
تحذف الفقرتان السادسة والسابعة من الديباجة تضاف الفقرات الجديدة التالية كالفقرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من الديباجة.
وإذ تعترف بأن المنظمة الدولية للاتصالات النقالة عبر السائل قد وضعت نظاما عالميا للاتصالات النقالة عبر السائل سيستعمل في الاتصالات البحرية حسب هدفها الأساسي، وخاصة الوسائل التي تسهل 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتصالات الإغاثة والأمن المذكورة في المعاهدة الدولية المتعلقة بحماية الحياة البشرية في البحار سنة 1974 بالتعديلات المدخلة عليها وتلك الواردة في نظام الاتصالات اللاسلكية كما ينص عليها الدستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعديلات المدخلة عليها، ويستجيب هذا النظام لمتطلبات الاتصالات اللاسلكية للنظام العالمي للإغاثة والأمن بالبحار " SMDSM "
واستذكارا لكون المنظمة قد وسعت أغراضها بتوفير نظام اتصالات نقالة جوية وأرضية بما في ذلك اتصالات جوية عبر السائل لأغراض تسيير النقل الجوي والرقابة العملية للطائرات ومصالح الأمن في مجال الطيران، كما توفّر خدمات الاستدلال بالراديو.
وإقرارا بكون المنافسة المتزايدة في سوق خدمات الاتصالات النقالة عبر السائل فقد أصبح من الضروري تشغيل نظام انمارسات من خلال شركة عرفت في المادة الأولى لضمان استمراريته من الناحية التجارية ولتضمن أساسا استمرار مصالح الاتصالات والإغاثة والأمن بالبحار.
رغبة منها في جعل الشركة تراعي المبادئ الأساسية الأخرى كعدم التميز على أساس الجنسية واقتصار عملها على أغراض سلمية مع السعي إلى خدمة جميع المناطق التي تحتاج للاتصالات النقالة عبر السائل وتضمن مبدأ المنافسة العادلة.
وإحاطة منا بأن الشركة تعتمد على مبادئ مالية واقتصادية سليمة وفق مبادئ تجارية معترف بها عامة.
وتأكيدا على ضرورة وجود رقابة ما بين حكومية لضمان احترام الشركة لالتزاماتها كمؤدي الخدمات للنظام العالمي للإغاثة والأمن بالبحار واحترامها كذلك للمبادئ الأساسية الأخرى.
المادة الأولى
فتح المادةتعريفات، وتستبدل بالنص الآتي :
المادة الأولى
فتح المادةتعريفات لأغراض هذه الاتفاقية :
أ - "المنظمة" وتعني المنظمة ما بين الحكومية التي أسست وفقا للمادة 2، / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م ب الشركة" وتعني الهيئة أو الهيئات التجارية التي تؤسس بموجب قانون وطني، ويتم من خلالها تشغيل نظام السائل انمارسات
ج - "الطرف" وتعني الدولة التي تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول إزاءها،
د - "اتفاق الخدمات العمومية" وتعني الاتفاق الذي ينفذ من قبل المنظمة والشركة حسبما أشير إليها في الفقرة الأولى من المادة 4،
ه - "SMDSM" ويعني النظام العالمي للإغاثة والأمن بالبحار كما تنص عليه المنظمة البحرية الدولية.
المادة 2
فتح المادة"تأسيس انمارسات"، تستبدل بالعنوان والنص التاليين الجديدين :
المادة 2
فتح المادةتأسيس المنظمة تؤسس بموجبه المنظمة الدولية للاتصالات السائلية النقالة والتي سيشار إليها فيما بعد ب "المنظمة".
المادة 3
فتح المادة"الغرض"، تستبدل بالنص الجديد الآتي :
المادة 3
فتح المادةالغرض يتمثل الغرض المتوخى من المنظمة في ضمان مراعاة الشركة للمباءئ الأساسية المنصوص عليها في هذه المادة وهي :
أ - ضمان استمرار توفير خدمات الاتصالات الساتلية الدولية المتصلة بالسلامة والاستغاثة البحرية وعلى وجه الخصوص تلك المحددة في المعاهدة الدولية المتعلقة بحماية الحياة في البحار لسنة 1974، وتعديلاتها ونظام الاتصالات اللاسلكية المنصوص عليه في الميثاق والاتفاقية الدولية للاتصالات وتعديلاتها، فيما يتصل بالنظام العالمي للإغاثة والأمن بالبحار ب توفير الخدمات دون التمييز على أساس الجنسية،
ج - اقتصار العمل على الأغراض السلمية د – السعي لخدمة جميع المناطق التي تحتاج إلى الاتصالات النقالة عبر السائل مع الاهتمام الكامل بالمناطق الريفية والنائية في الدول النامية
ه - العمل حسب مبادئ المنافسة العادلة وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول.
تحذف المواد التالية :
المادة 4
فتح المادةالعلاقة بين الطرف والهيئة الخاصة به.
المادة 5
فتح المادةمبادئ تمويل وتسيير المنظمة.
المادة 6
فتح المادةإقامة القطاع الفضائي.
المادة 7
فتح المادةالنفاذ إلى القطاع الفضائي.
المادة 8
فتح المادةالقطاعات الفضائية الأخرى.
يصبح النص الآتي، المادة 4 الجديدة :
المادة 4
فتح المادةتنفيذ المبادئ الأساسية
1 - تطبق المنظمة بموافقة الجمعية العمومية اتفاق الخدمات العامة وتبرم أي اتفاق ضروري مع الشركة يسمح للمنظمة بمراقبة وضمان مراعاة الشركة للمبادئ الأساسية التي نصت عليها المادة 3، وبتنفيذ أية أحكام أخرى لهذه الاتفاقية.
2 - على الطرف الذي تتخذ الشركة مقرها في منطقته أن يتخذ الإجراءات المناسبة وفق قوانينه الوطنية وحسبما تقتضي الضرورة لتمكين الشركة من الاستمرار في توفير خدمات النظام العالمي للإغاثة والأمن بالبحار ومن مراعاة المبادئ الأساسية الأخرى المنصوص عليها في المادة 3.
المادة 9
فتح المادة"الهيكلة"، يعاد ترقيمها لتصبح
المادة 5
فتح المادةتحذف الفقرتان (ب) و (ج) من المادة 5 الجديدة وتضاف الفقرة (ب) التالية إلى المادة 5 الجديدة.
ب - الأمانة، يرأسها مدير.
المادة 10
فتح المادة"الجمعية - التأسيس والاجتماعات" ، يعاد ترقيمها لتصبح المادة 6 5 تستبدل الفقرة (2) من المادة 6 الجديدة بالنص الجديد الآتي وتضاف الفقرة 3 الجديدة الآتية :
2 - تجتمع الجمعية كل سنتين (2) في دورة عادية وتستدعى دورات طارئة، بناء على طلب ثلث الأطراف وعلى طلب المدير أو حسبما تنص عليه الأحكام الواردة في النظام الداخلي للجمعية. 3 – لجميع الأطراف الحق في الحضور والمشاركة في اجتماعات الجمعية أينما عقدت ويتعين أن تتوافق الأحكام مع أي دولة مضيفة مع هذه الالتزامات.
المادة 11
فتح المادة" الجمعية - الإجراءات "، تصبح
المادة 7
فتح المادةالجديدة.
المادة 12 مكرر
فتح المادةة : الجمعية – المهام، تصبح المادة 8، وتستبدل بالنص الآتي :
المادة 8
فتح المادةالجمعية المهام تتمثل مهام الجمعية فيما يلي :
أ - دراسة ومراجعة الأغراض والسياسة العامة والأهداف البعيدة المدى للمنظمة وأنشطة الشركة المتصلة بالمبادئ الأساسية الواردة في المادة 3 مع أخذ أية توصيات تقدمها الشركة حيالها بعين الاعتبار، ب اتخاذ أية تدابير أو إجراءات ضرورية لضمان مراعاة الشركة للمبادئ الأساسية طبقا لأحكام المادة 4، بما في ذلك اعتماد إبرام وتعديل وإنهاء اتفاقية الخدمات العمومية بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 ج البت في المسائل المتعلقة بالعلاقات الرسمية بين المنظمة والدول، سواء كانت أطرافا أو لم تكن، والمنظمات الدولية
د - البت في أية تعديلات تجري على هذه الاتفاقية وفقا للمادة 18،
ه - تعيين مدير بموجب المادة 9 وهي مخولة بعزل المدير
و - مزاولة أية مهام أخرى تناط بها بموجب أي مادة أخرى من هذه الاتفاقية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحذف المواد التالية :
المادة 13
فتح المادةالمجلس - التأسيس.
المادة 14
فتح المادةالمجلس - الإجراءات.
المادة 15
فتح المادةالمجلس – المهام.
المادة 16
فتح المادةالهيئة المديرة.
المادة 17
فتح المادةالتمثيل في الاجتماعات.
النص التالي يصبح المادة 9 الجديدة :
المادة 9
فتح المادةالأمانة
1 - تحدد عهدة المدير بأربع سنوات أو أي مدة أخرى تقررها الجمعية 2 يعتبر المدير الممثل الشرعي للمنظمة رئيس الأمانة ويكون مسؤولا أمام الجمعية وخاضعا لسلطتها،
3 - يقرر المدير، وهذا بنصائح وتعليمات الجمعية الهيكلة ومستويات التوظيف والشروط القياسية لتوظيف الموظفين والمستخدمين والاستشاريين الآخرين للأمانة ويعين موظفي الأمانة
4 - عند تعيين المدير وباقي الأعضاء من مستخدمي الأمانة، فإن ضرورة ضمان أرقى مستويات النزاهة والكفاءة والفعالية هي التي تسمو على الاعتبارات الأخرى
5 - تبرم مع الطرف الذي تتخذ المنظمة من إقليمه مقر للأمانة وذلك فيما يتصل بأي من التجهيزات والامتيازات والحصانات الخاصة بالمنظمة ومديرها والموظفين الآخرين فيها وممثلي الأطراف أثناء تواجدهم على إقليم البلد المضيف لمزاولة مهامهم. ينتهي سريان الاتفاق إذا نقلت الأمانة من إقليم البلد المضيف
6 - تقوم جميع الأطراف، باستثناء الطرف الذي أبرم اتفاقا بموجب الفقرة 5، بإبرام بروتوكول بشأن الامتيازات والحصانات الخاصة بالمنظمة ومديرها وموظفيها وخبرائها الذين يضطلعون بتنفيذ مهام للمنظمة والخاصة بممثلي الأطراف أثناء تواجدهم على إقليم الأطراف لمزاولة مهامهم. هذا ويكون البروتوكول مستقلا عن الاتفاقية وينص على شروط إنهائه. / العدد 70 6 رمضان عام 1422 21 نوفمبر سنة 2001 م
المادة 18
فتح المادةالمصاريف الخاصة بالاجتماعات
المادة 10
فتح المادةتستبدل بالنص الآتي الجديد.
المادة 10
فتح المادةالمصاريف
1 - تتخذ المنظمة، في اتفاق الخدمات العمومية جميع الترتيبات حتى تتكفل الشركة بالمصاريف الخاصة بالمشاريع التالية :
أ - تأسيس وتشغيل الأمانة
ب - عقد اجتماعات الجمعية
ج - تنفيذ الإجراءات التي تتخذها المنظمة وفق
المادة 4
فتح المادةلضمان مراعاة الشركة للمبادئ الأساسية.
2 - يتحمل كل طرف النفقات المترتبة عليه في اجتماعات الجمعية.
تحذف المواد التالية :
المادة 19
فتح المادةتحديد رسوم الاستخدام.
المادة 20
فتح المادةإبرام الصفقات.
المادة 21
فتح المادةالاختراعات والمعلومات الفنية.
المادة 22
فتح المادةالمسؤولية، أعيد ترقيمها لتصبح
المادة 11
فتح المادةواستبدلت بالنص الآتي :
المادة 11
فتح المادةالمسؤولية لا يتحمل الأطراف - بصفتهم أطرافا - المسؤولية عن أعمال والتزامات المنظمة أو الشركة، باستثناء ما يتصل منها بغير الأطراف أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يضطلعون بتمثيلهم وذلك إلى المدى الذي تصل إليه هذه المسؤولية في المعاهدات السارية المبرمة بين كل من الأطراف. غير أنه لا تمنع الأحكام السالفة أي ملزم بدفع التعويض بموجب مثل هذه المعاهدة لغير الأطراف أو لأي شخص طبيعي أو معنوي قد يمثله بأن تدعي بالحقوق المترتبة بموجب تلك المعاهدة ضد أي طرف آخر .
تحذف المواد التالية :
المادة 23
فتح المادةالتكاليف المستثناة.
المادة 24
فتح المادةالتدقيق.
المادة 25
فتح المادةالشخصية القانونية، تصبح المادة 12 الجديدة وتستبدل بالنص الجديد الآتي :
المادة 12
فتح المادةالشخصية القانونية تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية. ولأغراض مزاولة الأعمال الموكلة لها على وجه الخصوص بالأهلية لأبرام العقود والاكتساب والتأجير والحجز والتصرف في الملكية المنقولة وغير المنقولة، ولأن تكون طرفا في الإجراءات القضائية ولأن تبرم اتفاقات مع الدول أو المنظمات الدولية.
تحذف المادة التالية :
المادة 26
فتح المادةالامتيازات والحصانات.
المادة 27
فتح المادةالعلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى، تصبح المادة 13 الجديدة وتستبدل بالنص الجديد الآتي :
المادة 13
فتح المادةالعلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى تتعاون المنظمة مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتعاملة مع الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي ومناطق المحيطات ووكالاتها المختصة ومع المنظمات الدولية الأخرى في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
المادة 28
فتح المادةتحذف المادة "إخطار الاتحاد الدولي للاتصالات".
المادة 29
فتح المادةالانسحاب، تصبح المادة الجديدة 14 وتستبدل بالنص الجديد الآتي :
المادة 14
فتح المادةالانسحاب يمكن لأي طرف أن ينسحب طوعا من المنظمة بتقديم إشعار خطي إلى أمين الإيداع في أي وقت ويسري هذا الانسحاب ابتداء من تاريخ استلام أمين الإيداع لذلك الإشعار. 7 تحذف المادة التالية :
المادة 30
فتح المادةالتعليق والانسحاب الإجباري.
المادة 31
فتح المادةتسوية الخلافات، تصبح المادة الجديدة 15 وتستبدل بالنص الجديد الآتي :
المادة 15
فتح المادةتسوية الخلافات يتعين تسوية الخلافات التي تنشأ بين الأطراف أو بين الأطراف والمنظمة فيما يتصل بأي مسألة تنشأ عن هذه الاتفاقية بالتفاوض بين الأطراف المعنية. فإذا مضى عام من تاريخ طلب أحد الأطراف لتسوية الخلاف دون أن يتم التوصل إلى حل، وإذا لم يتفق أطراف الخلاف على (أ) رفع الخلافات في حال نشوئها بين الأطراف إلى محكمة العدل الدولية، أو
(ب) اللجوء في حال نشوء خلافات أخرى إلى إجراءات أخرى لتسوية الخلافات، فإنّه يجوز إذا وافقت أطراف الخلاف إحالة النزاع إلى التحكيم وفق الملحق المرفق بهذه الاتفاقية.
المادة 32
فتح المادةالتوقيع والمصادقة، تصبح المادة الجديدة 16 ، وأجريت التعديلات التالية :
غير عنوان المادة إلى " عقد موافقة ".
ألغيت الفقرتان (3) و (4).
ألغيت الفقرة (5) واستبدلت بالنص الجديد التالي :
3 - لا يمكن تقديم أي تحفظ على هذه الاتفاقية.
المادة 3
فتح المادة3 - سريان المفعول أصبحت المادة 17 الجديدة.
المادة 4
فتح المادة3 - تعديلات، أصبحت المادة 18 الجديدة، واستبدلت بالنص الجديد الآتي :
المادة 18
فتح المادةالتعديلات
1 - يمكن لأي طرف اقتراح تعديلات على هذه الاتفاقية، حيث يقوم المدير بتعميمها على جميع الأطراف الأخرى وعلى الشركة، ولا تنظر الجمعية في 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التعديل قبل أجل مدته ستة أشهر وتأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمها الشركة، وفي حالة خاصة يمكن الجمعية تقليل هذه المدة إلى ثلاثة شهور أو أكثر بموجب قرار يتعلق بالمضمون،
2 - يدخل التعديل حيّز التنفيذ، إذا أقرت الجمعية، بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ استلام أمين الإيداع لإشعارات القبول من ثلثي الدول التي كانت لها صفة الطرف وقت إقرار الجمعية للإقتراح.
وعند دخول التعديل حيز التنفيذ فإنه يصبح ملزما للأطراف التي قبلته. أما بقية الدول التي يكون لها صفة الطرف وقت إقرار الجمعية للتعديل فيصبح التعديل ملزما لها من تاريخ قيامها بتسليم إشعارات القبول إلى أمين الإيداع.
المادة 35
فتح المادةأمين الإيداع، أصبحت المادة 19 الجديدة.
تستبدل الفقرتان (2) و (3) من المادة 19 الجديدة، بالنص الجديد الآتي :
2 - على أمين الإيداع أن يبادر على الفور بإحاطة جميع الأعضاء بما يلي :
أ - أي توقيع على الاتفاقية،
ب - إيداع أي وثيقة مصادقة أو قبول أو موافقة أو انضمام
ج - بدء سريان مفعول الاتفاقية
د - إقرار أي تعديل على الميثاق وبدء سريان مفعوله
ه - أي إشعار بالانسحاب
و - التعديلات والمكاتبات الأخرى المتعلقة بالاتفاقية.
3 - على أمين الإيداع حين سريان أحد التعديلات التي يتم إدخالها على الاتفاقية أن يرسل نسخة مصادق عليها إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفق أحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
يستبدل عنوان ملحق الاتفاقية بالعنوان الجديد التالي :
إجراءات تسوية النزاعات المشار إليها في المادة 15 من الاتفاقية.
تستبدل المادة الأولى من الملحق بالنص الجديد التالي : / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م
المادة الأولى
فتح المادةتعرض النزاعات التي يمكن فضها وفق المادة 15 من الميثاق على هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء.
تستبدل المادة 2 من الملحق بالنص الجديد التالي :
المادة 2
فتح المادةعلى أي مدّع أو مجموعة من المدعين الذين يرغبون في عرض نزاع ما على التحكيم أن يقدموا لكل مدعى عليه وإلى الأمانة ملفا يتضمن ما يلي :
أ - وصفا وافيا للنزاع وأسباب التماس مشاركة كل مدعى عليه في التحكيم والإجراءات التي يطلب اتخاذها،
ب - الأسباب التي تجعل موضوع النزاع يقع ضمن اختصاص هيئة التحكيم والأسباب التي من أجلها يمكن اتخاذ الإجراءات المطلوبة إذا ما كانت النتائج التي يتم التوصل إليها في صالح المدعي،
ج - عرضا لأسباب عدم تمكّن المدعي من التوصل إلى تسوية ودية للنزاع أو عبر أي وسائل أخرى غير التحكيم،
د - دليلا على قبول أو رضا الأطراف حين يكون ذلك شرط اللجوء للتحكيم،
ه - إسم الشخص الذي يرشحه المدعي ليكون عضوا في لجنة التحكيم.
و - على الأمانة أن تبادر على الفور بإرسال نسخة من الملف إلى كل الأطراف.
الفقرة الأولى من المادة 3 من الملحق تستبدل بالنص الجديد التالي :
1 - في غضون ستين يوما من تاريخ تسلّم جميع المدعى عليهم نسخ الملف المذكور في المادة 2، يعين المدعى عليهم بالتكافل شخصا ليكون عضوا في لجنة التحكيم. وفي غضون تلك المدة يمكن للمدعى عليهم متكافلين أو فرادى تقديم لكل طرف وللأمانة يبينون فيها ردود كل منهم فرادى أو ردودهم متكافلين العروض المشار إليها في المادة 2 بما في ذلك أي إدعاءات مضادة تنشأ عن موضع النزاع.
تستبدل الفقرات (2) و (6) و (8) و (11) من المادة 5 من الملحق بالنص الجديد الآتي :
2 - تتم المناقشات سرا وتبقى جميع الوثائق والمواد المقدمة للجنة التحيكم قيد السرية التامة.
ومع ذلك فإنه يمكن المنظمة أن تحضر المناقشات والاطلاع على الوثائق والمواد المقدمة. وحين تكون المنظمة طرفا في النزاع، يمكن جميع الأطراف الحضور والاطلاع على الوثائق والمواد المقدمة.
6 - تقوم لجنة التحيكم بالاستماع بالبت في الادعاءات المقابلة الناشئة مباشرة عن موضوع النزاع إذا كانت الإدعاءات المقابلة تقع ضمن اختصاصها حسبما حددته المادة 15 من الاتفاقية. 8 يمكن هيئة التحكيم أن تنهي إجراءات التحكيم في أي وقت من الأوقات إذا قررت أن النزاع يقع خارج نطاق اختصاصها كما حددته المادة 15 من الاتفاقية.
11 - تبلغ هيئة التحكيم قرارها إلى الأمانة التي توزعه بدورها على جميع الأطراف.
تستبدل المادة 7 من الملحق بالنص الجديد التالي :
المادة 7
فتح المادةيمكن للمنظمة ولأي طرف أن يقدم طلبا لهيئة التحكيم يلتمس منها الإذن له بدخول النزاع وأن يصبح طرفا آخر. وتوافق هيئة التحكيم على ذلك إذا قدرت أن لمقدم الطلب مصلحة جوهرية في القضية.
تستبدل المادة 9 من الملحق بالنص الجديد الآتي:
المادة 9
فتح المادةيقدم كل طرف والمنظمة جميع المعلومات التي تراها هيئة التحكيم ضرورية إجراءات الفصل في النزاع سواء كان ذلك بناء على طلب أحد الأطراف أو بناء على رغبة هيئة التحكيم ذاتها .
تستبدل المادة 11 من الملحق بالنص الجديد التالي :
المادة 11
فتح المادة1 - يتعين أن يكون قرار لجنة التحكيم موافقا للقانون الدولي ومستندا إلى :
أ - الاتفاقية
ب - مبادئ القانون المقبولة بشكل عام. 9
2 - يكون قرار لجنة التحكيم، بما في ذلك كل تسوية ودية بين أطراف النزاع عملا بالفقرة 7 من المادة 5، ملزما لجميع أطراف النزاع الذين ينفذونه بحسن نية. وإذا كانت المنظمة أحد أطراف النزاع وقررت هيئة التحكيم أن قرارا اتخذه جهاز في المنظمة باطلا ولاغيا لكونه لا يستند إلى تفويض بموجب الاتفاقية أو غير مطابق لها فإن قرار هيئة التحكيم يكون ملزما لجميع الأطراف.
3 - إذا نشأ نزاع حول معنى أو نطاق القرار، فعلى هيئة التحكيم أن تفسره بناء على طلب أي من المتنازعين.
تعديل على اتفاق تشغيل المنظمة الدولية للاتصالات السائلية النقالة.
الفقرة (2) من المادة 17 - السريان - تستبدل بالنص الجديد التالي : 2 يفسخ هذا الاتفاق بانتهاء سريان الاتفاقية أو حين سريان تعديلات على الاتفاقية من قبل أن تنص على حذف أية إشارة إلى اتفاق التشغيل.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 90-178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.