قرار

قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1421 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.