قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 9 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تعيين نائب الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة - الناحية العسكرية الرابعة
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 9 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تعيين نائب الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة - الناحية العسكرية الرابعة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.