مرسوم رئاسي رقم 01-370 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على تعديلات الاتفاق المتعلّق بالمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل (انتلسات) المعتمدة من طرف جمعية الأطراف أثناء دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة بواشنطن من 13 إلى 17 نوفمبر سنة 2000 وكذا تعديل المادة 23 من اتفاق الاستغلال المعتمد خلال الاجتماع الواحد والثلاثين للموقعين المنعقد في واشنطن من 9 إلى 10 نوفمبر سنة 2000 . 9
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على تعديلات الاتفاق المتعلّق بالمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل ( انتلسات)، المعتمدة من طرف جمعية الأطراف أثناء دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة بواشنطن من 13 إلى 17 نوفمبر سنة 2000 وكذا تعديل المادة 23 من اتفاق الاستغلال المعتمد خلال الاجتماع الواحد والثلاثين للموقعين المنعقد في واشنطن من 9 إلى 10 نوفمبر سنة 2000، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل الديباجة إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق اعتبارا منها للمبدأ الوارد في التوصية رقم 1721 (XVI) الصادرة عن الجمعية العامة للأمم / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م المتحدة ومفاد أن الاتصالات عبر السوائل يجب أن تكون في أقرب وقت وسيلة الاتصال بين دول العالم وذلك على أساس عالمي ومن دون تمييز، اعتبارا للمقتضيات المناسبة للمعاهدة بشأن المبادئ التي تنظم نشاطات الدول في مجال استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وخاصة الفصل الأول الذي يؤكد أن الفضاء الخارجي يجب أن يستعمل لمصلحة جميع البلدان ولخدمة جميع أهدافها أيضا، واعترافا بأن المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل، طبقا لهدفها الأصلي، قد أقامت نظاما عالميا للسوائل الغرض منه توفير الخدمات في مجال الاتصالات إلى جميع مناطق العالم، وهو ما ساهم في إحلال السلام والتفاهم العالميين وأخذا في الاعتبار قرار الدورة 24 لجمعية الدول الأطراف في المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل بإعادة الهيكلة وخوصصة نشاطها وذلك بإنشاء شركة خاصة تشرف عليها منظمة حكومية دولية وإذ تلاحظ أنه بسبب المنافسة المتصاعدة بخصوص توفير خدمات الاتصالات بواسطة السوائل قد فرضت على المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل نقل نظامها الفضائي إلى الشركة المذكورة في المادة الأولى (د) من هذا الاتفاق حتى يستمر استغلال هذا النظام الفضائي بطريقة تجارية صالحة وإذ تؤمن بأن الشركة ستلتزم بالمبادئ الأساسية المعلن عنها في المادة الثالثة من الاتفاق وستوفر، وفق أساس تجاري القطاع الفضائي الضروري لتقديم خدمات دولية عامة جيدة وموثوقة في مجال الاتصلات وإذ قررت أن هناك حاجة إلى منظمة حكومية دولية للاشراف، يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الدولي للاتصالات أن ينضم إليها، تكفل التزام الشركة بالمبادئ الأساسية بشكل دائم.
قد وافقت على ما يلي :
المادة الأولى التعريفات لغايات هذا الاتفاق :
أ - يقصد ب "الاتفاق"، الاتفاق على هذا العقد، بما في ذلك ملحقه وما يدخل عليه من تعديلات، باستثناء عناوين المواد، الذي فتح باب التوقيع عليه أمام الحكومات في 20 آب / أغسطس 1971، بواشنطن، وتأسست بموجبه المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل.
ب – يقصد ب "القطاع الفضائي" سوائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا المنشآت المتعلقة بالمتابعة والقياس عن بعد والتحكم عن بعد والفحص والمراقبة وما يتصل بذلك من مرافق ومعدات لازمة لدعم السوائل،
ج - يقصد ب "الاتصالات" كل بث أو إرسال أو استقبال للعلامات والإشارات، والرسائل المكتوبة والصور والأصوات والمعلومات كيفما كانت طبيعتها، بالأسلاك أو بالراديو الكهربائي أو بالوسائل البصرية أو أي نظام كهرومغناطيسي آخر،
د - يقصد ب "الشركة الكيان أو الكيانات الخاصة أو المجموعات الخصوصية التي أنشأت طبقا لمقتضيات قانون دولة واحدة أو عدة دول نقل إليها النظام الفضائي للمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل، بما في ذلك الدول التي تخلفها في مصالحها،
ه - يقصد بعبارة "على أساس تجاري طبقا للممارسات التجارية العادية والمتعارف عليها في قطاع الاتصالات و – يقصد بعبارة "الخدمات العامة في مجال الاتصالات" خدمات الاتصالات الثابتة أو المتنقلة التي يمكن أن تؤمنها السوائل والمتاحة بغرض استعمالها من طرف العامة مثل الهاتف والتلغراف والتليكس والتصوير البرقي وإرسال المعطيات وبث برامج الراديو والتلفزيون بين محطات أرضية موافق عليها لها حق استعمال القطاع الفضائي للشركة من أجل نقل لاحق لمزيد من الإرسال إلى الجمهور، فضلا عن الدارات التي يتم تأجيرها لأحد الأغراض المذكورة أعلاه، باستثناء الخدمات النقالة لفئة لم يتم النص عليها في الاتفاق المؤقت والاتفاق الخاص قبل فتح باب التوقيع على هذا الاتفاق، والتي تؤمنها محطات متنقلة موصولة مباشرة بسائل مصمم أساسا، جزئيا أو كليا، لتأمين جميع الخدمات بتوفير السلامة والمراقبة للطائرات، أو الملاحة الجوية والبحرية الراديوية ز – يقصد ب "الاتفاق المؤقت الاتفاق الذي يقيم ترتيبات مؤقتة لنظام تجاري عالمي للاتصالات بواسطة السوائل، وقعته الحكومات في واشنطن بتاريخ 20 أب / أغسطس 1964،
ح - يقصد ب "التزام بتوفير التوصيل الحيوي الالتزام الذي تتعهد بموجبه الشركة، كما أعلن عن ذلك في عقد التزام توفير التوصيل الحيوي، لمنح خدمات مستمرة في الاتصالات لزبون الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي ط يقصد ب "الاتفاق الخاص" الاتفاق الموقع بتاريخ 20 آب / أغسطس 1964 من جانب الحكومات أو هيئات الاتصالات التي عينتها الحكومات، طبقا لمقتضيات الاتفاق المؤقت
ي - يقصد ب "اتفاق" الخدمات العامة" الصك الملزم قانونا، الذي تكفل المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل ( ITSO ) بمقتضاه التزام الشركة بتطبيق المبادئ الأساسية ك يقصد ب "المبادئ الأساسية" المبادئ المذكورة في المادة الثالثة
ل - يقصد ب "التراث المشترك" تخصيص الترددات المرتبطة بالمواقع المحددة على المدار التي توجد في مرحلة متقدمة من النشر أو التنسيق أو المسجلة باسم الأطراف لدى الاتحاد الدولي للاتصالات وفقا لمقتضيات لوائح الراديو الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تحول إلى طرف واحد أو عدة أطراف عملا بأحكام المادة الثانية عشرة، م يقصد ب "التغطية العالمية" التغطية الجغرافية القصوى للأرض نحو المتوازية الأكثر شمالا والمتوازية الأكثر جنوبا البادية انطلاقا من السوائل المستخدمة في مواقع مدارية مستقرة بالنسبة للأرض
ن - يقصد ب "التوصيل "العالمي" قدرات التوصيل المتبادلة الممنوحة لزبائن الشركة بواسطة التغطية العالمية التي تتيحها الشركة للسماح بالاتصالات داخل المناطق الخمس في الاتحاد الدولي للاتصلات وفيما بينها كما حددها مؤتمر المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي انعقد في مونترو سنة 1965، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية س يقصد ب "الوصول بدون تمييز" المساواة والعدل في فرص الوصول إلى نظام الشركة
ع - يقصد ب "الطرف" الدولة التي دخل فيها هذا الاتفاق حيز التنفيذ أو طبق فيها بشكل مؤقت ف – يقصد ب " الممتلكات كل عنصر، كيفما كانت طبيعته، يمكن أن يخضع لحق الملكية، وكذا لأي حق تعاقدي، ص يقصد ب "زبائن الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي جميع الزبائن المؤهلين للاستفادة من عقود الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي، والذين وقعوا على مثل هذه العقود.
ق - يقصد ب "الإدارة" أي دائرة أو وكالة حكومية مسؤولة عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن دستور الاتحاد الدولي للاتصالات، وعن اتفاق الاتحاد الدولي للاتصالات ونظامه الإداري.
المادة 2 إنشاء المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل (ITSO) تنشئ الأطراف المنظمة الدولية للاتصلات بواسطة السوائل (ITSO) ، المسماة فيما بعد "المنظمة"، مع مراعاة كاملة للمبادئ الواردة في ديباجية هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةالهدف الأساسي والمبادئ الأساسية للمنظمة
أ - وإذ تأخذ في الاعتبار إنشاء الشركة، فإن الهدف الرئيسي للمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل (ITSO) هو أن تكفل عن طريق اتفاق الخدمات العامة، بأن الشركة تقدم على أساس تجاري، خدمات دولية عامة في مجال الاتصالات، من أجل ضمان احترام المبادئ الأساسية.
ب – المبادئ الأساسية هي كالتالي :
1 - الحفاظ على التوصيل العالمي والتغطية الدولية،
2 - تأمين الاتصال للزبائن الذين لهم توصيلات حيوية،
3 - إتاحة فرص الوصول إلى نظام الشركة دون تمييز. / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م
المادة 4
فتح المادةالخدمات العامة والمحلية المشمولة في مجال الاتصالات تندرج الخدمات الآتية في عداد الخدمات العامة للاتصالات الدولية لأغراض تطبيق المادة الثالثة :
أ - الخدمات العامة المحلية للاتصالات الوطنية بين المناطق التي تفصل بينها مناطق غير خاضعة لولاية الدولة المعنية أو بين مناطق تفصل بينها أعالي البحار،
ب - الخدمات العامة المحلية للاتصالات الوطنية بين مناطق لا ترتبط بأية مرافق أرضية ذات نطاق عريض والتي تفصل بينها عوائق طبيعية لها طابع استثنائي لدرجة أنها تعوق إقامة مرافق أرضية صالحة ذات نطاق عريض بين هذه المناطق، شريطة أن يرخص لذلك حسب الأصول.
المادة 5
فتح المادةالإشراف تتخذ المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل كل الإجراءات المناسبة، بما فيها إبرام اتفاق خاص بالخدمات العامة للإشراف على مدى التزام الشركة بالمبادئ الأساسية وخاصة ما يتعلق بالوصول دون تمييز إلى نظام الشركة للحصول على الخدمات العامة للاتصالات الحاضرة والمستقبلية التي توفرها الشركة عندما يكون القطاع الفضائي جاهزا للاستغلال على أساس تجاري.
المادة 6
فتح المادةالشخصية القانونية
أ - تتمتع المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل بشخصية قانونية. وهي تملك الصلاحية الكاملة لممارسة وظائفها وبلوغ أهدافها، بما فيها تلك المتعلقة ب :
1 - إبرام اتفاقات مع الدول أو المنظمات الدولية
2 - التعاقد ،
3 - حيازة الممتلكات والتصرف فيها،
4 - المقاضاة أمام المحاكم
ب - ويتخذ كل طرف جميع الإجراءات التي يراها ضرورية في إطار ولايته من أجل إعمال أحكام هذه المادة حسب قانونه الخاص
المادة 7
فتح المادةالمبادئ المالية
أ - تمويل المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل خلال فترة الاثنتي عشرة سنة المحددة في المادة الحادية والعشرين، بفضل بعض الأصول المالية التي تحتفظ بها عند نقل النظام الفضائي من المنظمة إلى الشركة ب في حالة استمرار تواجد المنظمة لمدة تتجاوز الاثنتي عشرة سنة تحصل المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل على التمويل عن طريق اتفاق الخدمات العامة
المادة 8
فتح المادةبنية المنظمة تضم المنظمة الدولية للاتصالات بالسوائل الأجهزة التالية :
أ - جميعة الأعضاء، ب – جهاز تنفيذي يسيره مدير عام مسؤول أمام جمعية الأطراف،
المادة 9
فتح المادةجمعية الأطراف
أ - تتكون جميعة الأطراف من جميع الدول الأعضاء وتعتبر الجهاز الرئيسي للمنظمة.
ب - - تأخذ جمعية الأطراف في الاعتبار السياسة العامة وأهداف المنظمة على المدى البعيد ج تأخذ جمعية الأطراف في الاعتبار القضايا التي تهم الأطراف في المقام الأول كدول تتمتع بسيادتها، وتكفل بشكل خاص أن توفر الشركة على أساس تجاري خدمات عامة في مجال الاتصالات الدولية، من أجل :
1 - استمرار التوصيل العالمي والتغطية الدولية
2 - خدمة زبائنها الذين لهم توصيلات حيوية
3 - إتاحة فرص الوصول من دون تمييز إلى نظام الشركة 13
د - يمارس مؤتمر الأطراف الوظائف والسلطات التالية :
1 - إصدار التعليمات التي يراها مناسبة للجهاز التنفيذي للمنظمة لا سيما فيما يتعلق باستعراض هذا الأخير لنشاطات الشركة المتصلة مباشرة بالمبادئ الأساسية،
2 - ينظر في اقتراحات التعديل الخاصة بالاتفاق طبقا للمادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق ويتخذ القرارات بشأنها
3 - يعين المدير العام ويقيله من منصبه طبقا لمقتضايات المادة العاشرة
4 - ينظر في التقارير التي يسلمها له المدير العام والتي لها علاقة بمدى احترام الشركة للمبادئ الأساسية ويتخذ القرارات بشأن هذه التقارير 5 ينظر في توصيات المدير العام ويتخذ قرارات بشأنها وفقا لسلطته التقديرية
6 - يتخذ قراراته بمقتضى أحكام الفقرة "ب"
من المادة الرابعة عشرة للاتفاق، فيما يتعلق بانسحاب أحد الأطراف من المنظمة.
7 - يتخذ قرارات بشأن المسائل ذات الصلة بالعلاقات الرسمية بين المنظمة والدول، سواء أكانت أطرافا أم لا، أو المنظمات الدولية،
8 - ينظر في الشكاوى المقدمة له من الدول الأطراف، 9 ينظر في القضايا ذات الصلة بالتراث المشترك للأطراف 10 يتخذ القرارات ذات الصلة بالموافقة المشار إليها في الفقرة "ب" من المادة الرابعة من هذا الاتفاق 11 – ينظر في ميزانية المنظمة للفترة التي يوافق عليها مؤتمر الأطراف
12 - يتخذ كل قرار يراه ضروريا فيما يتعلق بالمصاريف الطارئة التي قد لا تكون مدرجة في الميزانية المتفق عليها ويقرها،
13 - يعين مراجعا للحسابات لتدقيق نفقات وحسابات المنظمة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
14 - يختار الخبراء القانونيون المشار إليهم في المادة 3 من المرفق "ألف" للاتفاق، 15 يحدد الشروط التي يمكن فيها للمدير العام مباشرة اجراءات تحكيمية ضد الشركة بمقتضى اتفاق الخدمات العامة
16 - يتخذ قرارات بشأن التعديلات التي يقترح إدخالها على اتفاق الخدمات العامة
17 - يمارس أي وظيفة أخرى تدخل في مجال اختصاصه بموجب أية مادة من مواد الاتفاق
ه - يعقد مؤتمر الأطراف دورته العادية كل سنتين، بعد اثني عشر شهرا على أكثر تقدير من نقل النظام الفضائي من المنظمة إلى الشركة وبالإضافة إلى الدورات العادية، يمكن لجمعية الأعضاء عقد دورات استثنائية تعقد بطلب من الجهاز التنفيذي وبموجب مقتضيات الفقرة "ك" من المادة العاشرة، أو بطلب مكتوب لعضو واحد أو عدة أطراف يتم توجيهه إلى المدير العام يوضح الغرض من الاجتماع على أن يحظى بقبول ثلث الأعضاء على الأقل، بما فيهم مقدمو الطلب. ويحدد مؤتمر الأطراف الشروط التي يمكن فيها للمدير العام استدعاء دورة استثنائية لمؤتمر الأطراف،
و - وفي كل جلسة لجمعية الأعضاء، يتوفر النصاب بحضور ممثلين لأغلبية الأطراف. ويتم اعتماد القرارات بشأن المسائل الجوهرية عن طريق تصويت تأكيدي يدلي به على الأقل ممثلو ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين. وتعتمد القرارات بشأن المسائل الإجرائية عن طريق تصويت تأكيدي للأغلبية النسبية للأطراف الحاضرين والمصوتين. ويتم الحسم في أي نزاع بشأن ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أو جوهرية بواسطة التصويت بالأغلبية النسبية لممثلي الأطراف الحاضرين والمصوتين. وبإمكان الأعضاء التصويت بالنيابة أو بأي وسيلة أخرى يراها مؤتمر الأطراف مناسبة، ويحصلون على المعلومات الضرورية بمتسع من الوقت قبل انعقاد دورة مؤتمر الأطراف.
ز - يكون لكل طرف صوت واحد في اجتماعات مؤتمر الأطراف، / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م
ح - يعقد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي الذي يتضمن الأحكام المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب الآخرين وكذا الأحكام المتعلقة بالمشاركة والتصويت.
ط يتحمل كل طرف عضو بنفسه مصاريف التمثيل أثناء اجتماعات الأطراف. وتعتبر المصاريف المتعلقة باجتماعات مؤتمر الأطراف جزءا من المصاريف الإدارية للمنظمة.
المادة 10
فتح المادةالمدير العام
أ - د يرأس المدير العام الجهاز التنفيذي ويكون مسؤولا مباشرة أمام مؤتمر الأطراف.
ب المدير العام : 1 2 هو رئيس الموظفين التنفيذيين وهو الممثل القانوني للمنظمة، وهو مسؤول عن تنفيذ جميع المهام الإدارية، بما فيها ممارسة الحقوق حسب ما ينص عليه العقد، 2 يتصرف طبقا لسياسات وتوجيهات وتعليمات مؤتمر الأطراف.
3 - يعين في منصبه من طرف مؤتمر الأطراف لمدة أربع سنوات أو أي مدة أخرى يحددها مؤتمر الأطراف. ويمكن إقالته من منصبه بقرار مبرر من مؤتمر الأطراف. لا يتم تنصيب أي مدير عام لفترة تتعدى ثماني سنوات.
ج - يجب أن تكون الاعتبارات الرئيسية التي ينبغي مراعاتها أثناء تعيين المدير العام واختيار الموظفين الآخرين للجهاز التنفيذي على نحو يؤمن أعلى درجات النزاهة والكفاءة والفعالية، مع مراعاة المزايا الممكنة لاختيار الموظفين وتوزيعهم على أساس إقليمي وجغرافي متنوع ويمتنع المدير العام والأعضاء الآخرون من موظفي الجهاز التنفيذي عن القيام بأي عمل لا يتوافق مع مسؤولياتهم تجاه المنظمة.
د - يحدد المدير العام، رهنا بتوجهات وتعليمات مؤتمر الأطراف، الهيكل الوظيفي ومستويات التوظيف والشروط القياسية لعمل المسؤولين والموظفين ويعين موظفي الجهاز التنفيذي. ويجوز للمدير العام اختيار خبراء استشاريين وغيرهم من الاستشاريين لدى الجهاز التنفيذي.
ه - يشرف المدير العام على مدى احترام الشركة للمبادئ الأساسية.
و - يقوم المدير العام بما يلي :
1 - مراقبة مدى احترام الشركة للمبدأ العام الأساسي القاضي بخدمة جميع زبائن الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي مع الوفاء بجميع عقود الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي
2 - النظر في القرارات التي تتخذها الشركة فيما يتعلق بطلبات القبول لإبرام عقود الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي
3 - مساعدة زبائن الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي لحل نزاعاتهم مع الشركة عن طريق مساعي المصالحة 4 إسداء المشورة بشأن اختيار الخبراء الاستشاريين والمحكمين في حالة ما قرر أحد زبائن الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي رفع دعوى قضائية ضد الشركة
ز - يقدم المدير العام للأطراف تقارير عن المسائل المشار إليها في الفقرتين "د" و"و".
ح – وتنفيذا للصلاحيات التي يحددها مؤتمر الأطراف، يجوز للمدير العام أن يباشر إجراء تحكيميا ضد الشركة بموجب اتفاقية الخدمات العامة
ط - يتعامل المدير العام مع الشركة طبقا لاتفاق الخدمات العامة
ي - ينظر المدير العام نيابة عن المنظمة في جميع القضايا المتعلقة بالتراث المشترك للأطراف ويبلغ وجهات نظر الأطراف إلى الإدارة أو الإدارات المشعرة.
ك - إذا ارتأى المدير العام أن أحد الأطراف لم يتخذ إجراء وفق أحكام الفقرة "ج" للمادة الحادية عشرة مما ترتب عليه مساس بقدرة الشركة على الالتزام بالمبادئ الأساسية، حينها يتصل المدير العام بذلك الطرف من أجل إيجاد حل لهذه الوضعية، ويجوز له وفقا للشروط التي حددها مؤتمر الأطراف في الفقرة "ه" من المادة التاسعة، أن يدعو إلى عقد جلسة طارئة لمؤتمر الأطراف 15
ل - يعين مؤتمر الأطراف موظفا رفيع المستوى من الجهاز التنفيذي لشغل وظيفة المدير العام بالنيابة عندما يتغيب المدير العام، أو يكون عاجزا عن أداء مهامه أو عندما يصبح منصب المدير العام شاغرا . يتمتع المدير العام بالنيابة بنفس الصلاحيات المخولة للمدير العام بموجب هذا الاتفاق. في حالة شغور المنصب، يتصرف المدير العام بالنيابة بصفته تلك لغاية مباشرة المدير العام الذي يتم تعيينه وتثبيته في مهامه في أقرب الآجال، طبقا للفقرة الفرعية (3) من الفقرة "ب" من هذه المادة.
المادة 11
فتح المادةحقوق الأطراف وواجباتهم
أ - يمارس الأعضاء حقوقهم ويفون بواجباتهم المترتبة على الاتفاق بطريقة سليمة تتسق اتساقا كاملا مع المبادئ المعلنة في الديباجة والمبادئ الأساسية الواردة في المادة الثالثة وغير ذلك من أحكام الاتفاق، وتنهض بها.
ب - يرخص لجميع الأعضاء بحضور جميع المؤتمرات والاجتماعات التي يحق لهم أن يمثلو فيها طبقا لأحكام هذا الاتفاق والمشاركة فيها، كذلك في أي اجتماع تنظمه المنظمة أو ينعقد تحت رعايتها، طبقا للترتيبات التي تتخذها المنظمة تلك الاجتماعات بغض النظر عن مكان انعقادها ويتخذ الجهاز التنفيذي الترتيبات مع الدولة الطرف التي تستضيف المؤتمر أو الاجتماع بما يتيح دخول ممثلي كل الأطراف المخول لهم حضور المؤتمر أو الاجتماع إلى البلد المضيف وإقامتهم فيه طوال مدة انعقاده.
ج يتخذ الأعضاء، بطريقة شفافة، من دون تمييز وبطريقة تنافسية محايدة، وفقا للإجراء الوطني المطبق والاتفاقيات الدولية المناسبة التي هم أطراف فيها، الإجراءات المطلوبة حتى تستطيع الشركة الالتزام بالمبادئ الأساسية.
المادة 12
فتح المادةتخصيص الترددات
أ - تحتفظ الدول الأطراف في المنظمة بالمواقع المحددة على المدار والترددات المخصصة لها التي هي بصدد التنسيق أو المسجلة لدى الاتحاد الدولي 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للاتصالات بموجب أحكام اللوائح الراديوية الخاصة بالاتحاد العالمي للاتصالات، إلى أن تعلم الإدارة أو الإدارات المشعرة المختارة الوديع بأنها وافقت على هذا الاتفاق أو قبلته أو صدقت عليه. ويختار الأطراف من بين أعضاء المنظمة أحد الأطراف لتمثيل جميع أعضاء المنظمة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة التي يحتفظ فيها الأطراف بتخصيصات الترددات تلك.
ب - عندما يستلم الطرف الذي اختير وفقا لأحكام الفقرة "ألف" لتمثيل مجموع الأطراف خلال الفترة التي تحتفظ فيها المنظمة بتخصيصات الترددات، الإشعار من الوديع بالموافقة على هذا الاتفاق، أو قبوله أو المصادقة عليه من عضو تم اختياره من طرف مؤتمر الأطراف للتصرف بصفته إدارة مشعرة للشركة إذا يحيل هذه الترددات إلى الإدارة أو الإدارات المشعرة والمختارة.
ج - يقوم كل عضو يتم اختياره للتصرف بصفته إدارة مشعرة للشركة، بموجب الإجراء الوطني المطبق، بما يلي :
1 - الترخيص باستخدام الشركة للترددات المخصصة، بما يفي بالمبادئ الأساسية
2 - إلغاء تلك الترددات بموجب الإجراءات المعمول بها في الاتحاد الدولي للاتصالات في حالة توقف الترخيص باستخدامها أو في حالة لم تعد الشركة في حاجة إلى هذه الترددات المخصصة.
د - بالرغم من الأحكام الأخرى لهذا الاتفاق، يكون أي طرف اختير للعمل كإدارة مشعرة للشركة ولم يعد عضوا في المنظمة عملا بالمادة الرابعة عشرة ملزما وخاضعا لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفي اللوائح الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات حتى تحول الترددات المخصصة إلى طرف آخر وفقا لإجراءات الاتحاد الدولي للاتصالات.
ه - يقدم كل عضو يتم اختياره كإدارة مشعرة بموجب الفقرة "ج" بما يلي :
1 - رفع تقرير سنوي على الأقل إلى المدير العام بشأن المعاملة التي تلقاها الشركة من الإدارة المشعرة بشأن المعالجة الموافق عليها من طرف هذه الإدارة / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م المشعرة إلى الشركة، مع إبداء اهتمام خاص لمدى احترام هذا العضو لالتزاماته على أساس المادة الحادية عشرة، "ج" :
2 - يلتمس رأي المدير العام، نيابة عن المنظمة، بخصوص الإجراءات اللازمة لامتثال الشركة للمبادئ الأساسية،
3 - يعمل مع المدير العام، نيابة عن المنظمة بشأن النشاطات الممكنة للإدارة أو الإدارات المشعرة من أجل توسيع المدخل إلى البلدان التابعة
4 - يشعر ويستشير المدير العام في موضوع تنسيقات النظام الكوكبي لدى الاتحاد العالمي للاتصالات التي يتم الشروع فيها باسم الشركة لتأمين الحفاظ على التوصيل العالمي والخدمة للمستعملين التابعين
5 - استشارة الاتحاد العالمي للاتصالات في موضوع حاجيات المستعملين في مجال الاتصالات بواسطة السوائل.
المادة 13
فتح المادةمقر المنظمة وامتيازاتها وحصاناتها وما تتمتع به من إعفاءات
أ - - يقع مقر المنظمة في واشنطن العاصمة، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك.
ب - في إطار الأنشطة التي يجيزها هذا الاتفاق، تكون المنظمة وممتلكاتها معفاة من جميع الدول الأطراف في هذا الاتفاق، من جميع الضرائب الوطنية على الدخل والضريبة الوطنية المباشرة على الممتلكات. وتتعهد كل دولة عضو ببذل كافة المساعي كي تعفي المنظمة وممتلكاتها، طبقا للاجراءات الوطنية المطبقة عن الضرائب الأخرى على الدخل وعلى الممتلكات، وكذا الرسوم الجمركية مع مراعاة الطابع الخصوصي للمنظمة.
ج - تمنح كل دولة طرف ما عدا الدولة الطرف التي يوجد مقر المنظمة في إقليمها، وفقا للبروتوكول أو اتفاق المقر المشار إليهما في هذه الفقرة كما تمنح الدولة الطرف التي يوجد مقر المنظمة في إقليمها، وفقا لاتفاق المقر المشار إليه في هذه الفقرة الامتيازات والإعفاءات والحصانات المناسبة للمنظمة ومسؤوليها وفئات موظفيها المحددة في ذلك البروتوكول واتفاق المقر وكذا للدول الأطراف وممثليها. وتمنح كل دولة طرف لأولئك ، الأشخاص، بصفة خاصة، الحصانة من الإجراءات القانونية فيما يأتونه من أفعال أو ما يكتبونه أو ينطقون به لدى ممارسة مهامهم وفي حدود أدائهم واجباتهم ضمن الحدود وفي الحالات المنصوص عليها في اتفاق المقر والبروتوكول المشار إليهما في هذه الفقرة. وتقوم الدولة الطرف التي يوجد مقر المنظمة في إقليمها بإبرام اتفاق المقر مع المنظمة، في أسرع وقت ممكن، يشمل الامتيازات والحصانات والإعفاءات.
كما تبرم الأطراف الأخرى، في أسرع وقت ممكن أيضا، بروتوكولا يتعلق بالامتيازات والإعفاءات والحصانات.
ويكون اتفاق المقر والبروتوكول منفصلين عن هذا الاتفاق ويحدد كل منهما شروط إنهاء العمل به.
المادة 14
فتح المادةالانسحاب
أ - 1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب بمحض إرادتها من المنظمة، ويشعر الطرف المنسحب بقراره الوديع كتابيا.
2 - يقوم الوديع بابلاغ جميع الدول الأعضاء وكذا الجهاز التنفيذي بالإشعار الخاص بانسحاب الدولة العضو بموجب أحكام الفقرة الفرعية "أ" (1) من هذه المادة.
3 - رهنا بأحكام المادة الثانية عشرة "د"، يصبح الانسحاب الإرادي، الذي تم الإشعار به ساري المفعول ويتوقف نفاذ هذا الاتفاق اتجاه الطرف المنسحب، بعد مرور ثلاثة شهور من تاريخ استلام الإشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية "أ" (1) من هذه المادة.
ب - 1 - إذا تبين أن دولة عضو قد أخلت بأحد الواجبات الواقعة عليها بموجب هذا الاتفاق، فإنه يجوز لمؤتمر الأطراف، بعد استلامه لإشعار بهذا الصدد أو بمبادرة منه وبعد دراسة جميع الملاحظات المقدمة من هذا الطرف، أن يقرر ، إذا ما خلصت إلى وقوع الإخلال بالواجبات، بأن هذا الطرف يعتبر منسحبا من المنظمة. وابتداء من تاريخ إصدار قرار من هذا القبيل، يتوقف مفعول الاتفاق تجاه هذه الدولة الطرف. ويمكن لمؤتمر الأطراف أن يدعو إلى انعقاد دورة طارئة لهذا الغرض. 17
2 - وإذا قرر مؤتمر الأطراف أن طرفا يعتبر منسحبا من المنظمة طبقا لأحكام الفقرة الفرعية "1"
من الفقرة "ب" ، يقوم الجهاز التنفيذي بإشعار الوديع الذي يبلغ الإشعار بدوره إلى جميع الأطراف الأخرى.
ج - بمجرد استلام الوديع أو الجهاز التنفيذي بحسب الحالات، لإشعار بقرار الانسحاب طبقا لأحكام الفقرة الفرعية "أ" (1) من هذه المادة، يفقد الطرف المشعر كل حق في التمثيل والتصويت داخل مؤتمر الأطراف، ولا يتحمل أي التزام أو مسؤولية بعد استلام الإشعار.
د - إذا قرر مؤتمر الأطراف، طبقا للفقرة "ب" من هذه المادة، أن دولة طرفا تعتبر منسحبة من المنظمة تسقط كل الالتزامات أو المسؤوليات عن تلك الدولة الطرف بعد اتخاذ ذلك القرار .
ه - ليس إلزاميا بالنسبة لأي دولة طرف الانسحاب من المنظمة كنتيجة مباشرة عن كل تغيير في وضعية هذا الطرف حيال الأمم المتحدة أو الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 15
فتح المادةالتعديلات
أ - يجوز لأي دولة عضو أن تقترح إدخال تعديلات على هذا الاتفاق. وتحال التعديلات المقترحة إلى الجهاز التنفيذي الذي يوزعها في أقرب وقت على جميع الدول الأطراف.
ب ينظر مؤتمر الأطراف في التعديلات المقترحة كل على حدة أثناء الدورة العادية التي تلي توزيع الاقتراح بواسطة الجهاز التنفيذي أو خلال دورة طارئة تعقد طبقا لأحكام المادة التاسعة من هذا الاتفاق، شريطة أن يكون الجهاز التنفيذي قد وزع التعديل المقترح تسعين يوما قبل تاريخ افتتاح الدورة على الأقل.
ج - يتخذ مؤتمر الأطراف قرارا بشأن كل اقتراح بالتعديل حسب أحكام النصاب والتصويت المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا الاتفاق. ويجوز تعديل كل اقتراح تم توزيعه طبقا للفقرة "ب" من هذه المادة، كما يجوز له اتخاذ قرار بشأن أي تعديل لم يوزع طبقا للفقرة المذكورة ولكن يترتب مباشرة على تعديل مقترح. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
د - يدخل أي تعديل يوافق عليه مؤتمر الأطراف حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة "ه" من هذه المادة بعد استلام الوديع لإشعار بالموافقة على التعديل أو قبوله أو المصادقة عليه، من طرف ثلثي الدول التي كانت أطرافا في تاريخ إقرار التعديل من جانب مؤتمر الأطراف.
ه - يشعر الوديع جميع الدول الأطراف بحالات القبول والموافقة أو المصادقة اللازمة لدخول أي تعديل حيز النفاذ، بموجب الفقرة "د" و"ه" من هذه المادة، وذلك بمجرد توصله بها، وبعد تسعين يوما من تاريخ هذا الإشعار ، يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ تجاه جميع الدول الأطراف بما فيها تلك التي لم تقبله بعد أو لم توافق عليه أو لم تصادق عليه، ولم تنسحب من المنظمة.
و - وبالرغم من أحكام الفقرتين "د" و "ه" من هذه المادة، لا يدخل أي تعديل حيز التنفيذ قبل ثمانية أشهر من تاريخ إقراره من طرف مؤتمر الأطراف.
المادة 16
فتح المادةتسوية المنازعات
أ - يعرض أي نزاع قانوني، يتعلق بالحقوق والواجبات المترتبة عن الاتفاق، ينشأ بين الدول الأطراف أو بين المنظمة وواحدة أو عدة دول أطراف للتحكيم طبقا لأحكام المرفق " ألف" من الاتفاق ما لم يسو بطرق أخرى خلال أجل معقول.
ب يعرض أي نزاع قانوني يتعلق بالحقوق والواجبات المترتبة عن الاتفاق، ويحدث بين دولة طرف ودولة لم تعد طرفا، أو بين المنظمة ودولة لم تعد طرفا، ويحدث بعد أن تكون الدولة قد فقدت عضويتها، للتحكيم، طبقا لأحكام المرفق "ألف" من هذا الاتفاق ما لم يسو بطريقة أخرى خلال أجل معقول شريطة موافقة الدولة التي توقفت عضويتها. وإذا ألغيت عضوية دولة ما بعد اللجوء إلى التحكيم، ووفقا للفقرة "أ" من هذه المادة، في نزاع كانت طرفا فيه، فإن الإجراءات التحكيمية تتواصل إلى نهايتها.
ج - تسري أحكام تسوية النزاعات المنصوص عليها في أي اتفاقات تبرم بين المنظمة وإحدى الدول الأطراف على جميع النزاعات القانونية المتصلة بتلك / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م الاتفاقات. وإذا لم توجد أحكام من هذا القبيل، يجوز عرض تلك النزاعات للتحكيم وفقا لمقتضيات المرفق "ألف" من هذا الاتفاق إذا اتفق أطراف النزاع، وذلك ما لم تسو تلك النزاعات بطرق أخرى.
المادة 17
فتح المادةالتوقيع
أ - إن هذا الاتفاق مفتوح للتوقيع، في واشنطن من 20 آب / أغسطس 1971 إلى غاية دخوله حيز التنفيذ أو إلى غاية انتهاء مهلة تسعة أشهر أيهما أسبق :
1 - أي حكومة دولة طرف في الاتفاق المؤقت 2 من حكومة أي دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الدولي للاتصالات.
ب يجوز لأي حكومة توقع هذا الاتفاق القيام بذلك دون أن يكون توقيعها مرهونا بالمصادقة أو بالقبول أو بالموافقة أو بأن ترفق توقيعها بتصريح يدل بأن توقيعها مرهون بالمصادقة أو بالقبول أو بالموافقة.
ج - يجوز لأي دولة مشار إليها في الفقرة "أ" من هذه المادة أن تنضم إلى هذا الاتفاق بعد إغلاق باب التوقيع عليه.
د - لا يجوز تقديم تحفظات على هذا الاتفاق.
المادة 18
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ
أ - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ستين يوما بعد تاريخ التوقيع عليه دون اشتراط المصادقة عليه، أو قبوله أو الموافقة عليه أو ستين يوما بعد التاريخ الذي صادق عليه أو قبله ووافق عليه أو انضم إليه ثلثا الدول التي كانت طرفا في الاتفاق المؤقت في تاريخ فتح باب التوقيع عليه، شريطة أن يكون من بين هذين الثلثين دول أعضاء في الاتفاق المؤقت يملكون على الأقل ثلثي الحصص بموجب الاتفاق . الخاص وبالرغم من النصوص المذكورة أعلاه، فإن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ قبل ثمانية أشهر أو بعد ثمانية عشر شهرا من تاريخ فتح باب التوقيع عليه.
ب عندما تودع دولة طرف صك التصديق على الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه بعد تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة "أ" من هذه المادة، فإن هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ تجاه هذه الدولة في تاريخ الإيداع.
ج لدى دخول الاتفاق حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة "أ" من هذه المادة، يمكن تطبيقه مؤقتا على دولة وقعت حكومتها عليه مع اشتراط المصادقة أو القبول أو الموافقة إذا طلبت تلك الحكومة ذلك إبان التوقيع أو في أي وقت قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
ويتوقف التطبيق المؤقت :
1 - لدى إيداع صك التصديق على الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه من طرف تلك الحكومة
2 - بعد انقضاء فترة السنتين التي تلي تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، دون أن يتم التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه من طرف الحكومة.
3 - لدى ورود إشعار من تلك الحكومة، قبل انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية "2"
من هذه الفقرة، بأنها قررت عدم التصديق على الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه.
وإذا توقف التطبيق من وجهة نظر مؤقتة بموجب الفقرتين الفرعيتين "2" أو "3" من هذه الفقرة، فإن أحكام الفقرة "ج" من المادة الرابعة عشرة من الاتفاق تنظم حقوق وواجبات الدولة الطرف.
د - عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فهو يحل محل الاتفاق المؤقت ويضع حدا له.
المادة 19
فتح المادةأحكام متفرقة
أ - اللغات الرسمية ولغات العمل في المنظمة هي الانجليزية والاسبانية والفرنسية.
ب ينص النظام الداخلي للجهاز التنفيذي على توزيع فوري لنسخ من جميع وثائق المنظمة لكافة الدول الأعضاء بناء على طلبها.
ج تمشيا مع القرار 1721 (السادس عشر) للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوجه الجهاز التنفيذي على سبيل الإعلام، تقريرا سنويا حول أنشطة المنظمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الوكالات المتخصصة المعنية. 19
المادة 20
فتح المادةالوديع
أ- حكومة الولايات المتحدة الأمريكية هي الوديع لهذا الاتفاق، وتودع لديها التصريحات المدلى بها وفقا للفقرة "ب" من المادة السابعة عشرة من هذا الاتفاق، فضلا عن صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وطلبات التطبيق المؤقت، وإشعارات التصديق أو القبول أو الموافقة، وقرارات الانسحاب من المنظمة أو إنهاء التطبيق المؤقت لهذا الاتفاق.
ب - يودع هذا الاتفاق، الذي تتساوى نسخه الانجليزية والفرنسية والاسبانية في الحجية في محفوظات الوديع ويحيل الوديع نسخا مصدقة من نص هذا الاتفاق إلى جميع الحكومات التي وقعته أو أودعت صكوك الانضمام إليه وإلى الاتحاد الدولي للاتصالات، ويشعر تلك الحكومات والاتحاد الدولي للاتصالات بالتوقيعات والتصريحات المدلى بها عملا بالفقرة "ب" من المادة السابعة عشرة من هذا الاتفاق وبإيداع صكوك التصديق أو القبول والموافقة أو الانضمام، وبطلبات التطبيق المؤقت، وببداية فترة الستين يوما المنصوص عليها في الفقرة "أ" من المادة الثامنة عشرة من هذا الاتفاق، وبدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، وبإشعارات التصديق على التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها، وبدخول التعديلات حيز النفاذ، وبقرارات الانسحاب من المنظمة و بالانسحابات، وكذلك بالقرارات الخاصة بوضع حد للتطبيق المؤقت للاتفاق. ويتم الإشعار عن بداية فترة الستين يوما في أول يوم من هذه الفترة.
ج لدى دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يقوم الوديع بتسجيله لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 21
فتح المادةالمدة يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة اثنتي عشرة سنة ابتداء من تاريخ نقل النظام الفضائي من المنظمة إلى الشركة. ويمكن لمؤتمر الأطراف أن ينهي العمل بهذا الاتفاق بعد اثنتي عشرة سنة من تاريخ نقل النظام الفضائي من المنظمة إلى الشركة 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وذلك عن طريق تصويت الأطراف، عملا بالفقرة "و" من المادة التاسعة. ويعتبر مثل هذا القرار مسألة جوهرية.
إثباتا لذلك وقع المفوضون المجتمعون في مدينة واشنطن على هذا الاتفاق، بعدما قدموا وثائق تفويضهم حسب الأصول.
حرر في واشنطن في اليوم العشرين من شهر آب / أغسطس ألف وتسعمائة وواحد وسبعين.
أحكام بشأن إجراءات المنازعات المرفق ألف
المادة الأولى
فتح المادةفرقاء النزاع في إجراءات التحكيم المنصوص عليها طبقا لأحكام هذا المرفق هما الطرفان المشار إليهما في المادة السادسة عشرة من الاتفاق.
المادة 2
فتح المادةتكون لهيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة أعضاء حسب الأصول وفقا لأحكام هذا الملحق الصلاحية لإصدار قرار في أي منازعة مقبولة عملا بالمادة السادسة عشرة من هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةأ - يجوز لأي طرف أن يقدم إلى الجهاز التنفيذي في أجل أقصاه ستون يوما على الأكثر قبل تاريخ افتتاح أول دورة عادية لمؤتمر الأطراف وكل دورة عادية تلي هذا المؤتمر، يجوز لكل طرف أن يرشح للجهاز التنفيذي أسماء فقيهين اثنين من فقهاء القانون على الأكثر يكونان رهن الإشارة، خلال الفترة الممتدة من نهاية كل اجتماع ونهاية الدورة العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف، لتأمين رئاسة أو عضوية هيآت التحكيم طبقا لهذا المرفق. وبناء على هذه الترشيحات، يعد الجهاز التنفيذي قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص الذين تم ترشيحهم بهذه الطريقة، ويرفق معها سيرة ذاتية مسلمة من قبل الطرف المرشح ويوزع هذه القائمة على جميع الأطراف ثلاثون يوما على الأكثر قبل تاريخ افتتاح الدورة المعنية. وإذا تعذر لأي سبب من الأسباب اختيار أحد المرشحين لعضوية الفريق خلال فترة الستين يوما السابقة / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م لتاريخ افتتاح مؤتمر الأطراف يجوز للطرف المرشح أن يستبدله بفقيه قانوني آخر في أجل أقصاه أربعة عشر يوما قبل تاريخ افتتاح مؤتمر الأطراف.
ب - انطلاقا من اللائحة المشار إليها في الفقرة "أ" من هذه المادة، يختار مؤتمر الأطراف أحد عشر شخصا لعضوية الفريق الذي سيتم اختيار رؤساء الأعضاء من بين أعضائه، ويختار مناوبا لكل عضو.
ويؤدي الأعضاء والمناوبون مهامهم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة. وإذا تعذر على عضو تأدية مهامه ضمن الفريق، يحل مناوبه محله.
ج - يدعو الجهاز التنفيذي، في أقرب أجل بعد اختيارهم، أعضاء الفريق للاجتماع من أجل انتخاب رئيس. ويجوز لأعضاء الفريق أن يشاركوا في الاجتماعات شخصيا أو بواسطة الوسائل الإلكترونية.
وفي كل اجتماع للفريق، يعتبر النصاب كاملا إذا حضر تسعة من بين الأعضاء الأحد عشر . ويعين الفريق من بين أعضائه رئيسه بقرار يتخذ بتصويت تأكيدي من جانب ستة أعضاء على الأقل، يدلون بأصواتهم في جولة واحدة من جولات الاقتراع السري أو أكثر، إذا لزم الأمر. ولدى تعيينه بهذه الطريقة، فإن رئيس الفريق يبقى في الفترة المتبقية من ولايته كعضو في الفريق. وتعتبر تكاليف اجتماع الفريق كمصاريف إدارية تتحملها المنظمة.
د - وإذا تعذر على عضو الفريق ومناوبه أداء مهامهما، فإن مؤتمر الأطراف يقوم بملء المقعدين الشاغرين بالاستناد إلى القائمة المشار إليها في الفقرة "أ" من هذه المادة. ويشغل أي شخص اختير ليحل محل العضو أو مناوبه ممن لم تنته فترة ولايتهما هذا المنصب لما تبقى من فترة ولاية سلفه.
ويشغل الفريق منصب الرئيس إذا كان شاغرا عن طريق تعيين أحد أعضائه لذلك المنصب وفقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرة "ج" من هذه المادة.
ه - لدى اختيار أعضاء الفريق ومناوبيهم، بموجب الفقرتين "ب" أو "د" من هذه المادة، يحرص مؤتمر الأطراف دائما على ضمان التوزيع الجغرافي العادل في تشكيلة الفريق فضلا عن الأنظمة القانونية الرئيسية التي تأخذ بها الدول الأعضاء.
و - يواصل أي عضو في الفريق أو مناوبه ضمن هيئة التحكيم لدى انتهاء ولايته، مهامه لغاية البث في أي إجراءات تحكيم تكون معروضة على الهيئة.
المادة 4
فتح المادةأ - يجب على كل مقدم التماس يرغب في عرض منازعة قانونية على هيئة التحكيم أن يقدم إلى كل مدعى عليه وإلى الجهاز التنفيذي ملفا يتضمن ما يلي :
1 - عرض مفصل عن المنازعة المعروضة للتحكيم، والأسباب التي تقتضي من المدعى عليه المشاركة في التحكيم وكذا الانتصاف المطلوب،
2 - عرض يتضمن الأسباب التي تجعل موضوع النزاع يدخل في اختصاصات الهيئة التي ستشكل بموجب هذا المرفق والأسباب التي توجب منح الهيئة الانتصاف المطلوب إذا ما اتخذت قرارا لصالح مقدم الالتماس،
3 - عرض يوضح الأسباب التي حالت دون مقدم الالتماس وتسوية المنازعة بالتفاوض أو وسائل أخرى غير التحكيم، خلال أجل معقول. 4 تقديم الدليل على الاتفاق إذا تعلق الأمر بمنازعة تقتضي، بموجب المادة السادسة عشرة من هذا الاتفاق إتفاق أطراف النزاع كشرط للتحكيم وفق هذا المرفق. 5 اسم الشخص الذي يعينه الطرف مقدم الالتماس ليكون عضوا في هيئة التحكيم ب يوزع الجهاز التنفيذي فورا على كلا الطرفين وكذا على رئيس الفريق نسخة من الملف المسلم وفقا للفقرة "أ" من هذه المادة.
المادة 5
فتح المادةأ - خلال الستين يوما التي تلي تاريخ استلام المدعى عليهم لنسخ الملف المذكور في الفقرة "أ" من المادة 4 من هذا المرفق يعين الطرف المدعى عليه شخصا للمشاركة في هيئة التحكيم. وفي نفس المهلة، يجوز للمدعى عليهم جماعة أو فرادي، تزويد كل طرف وكذا الجهاز التنفيذي بوثيقة تتضمن ردهم على العروض المشار إليها في الفقرة "أ" من المادة 4، 21 متضمنة كل طلب مقابل يترتب عن موضوع المنازعة.
ويسلم الجهاز التنفيذي فورا نسخة من هذه الوثيقة إلى رئيس الفريق.
ب - في حالة عدم قيام المدعى عليه بهذا التعيين خلال المهلة المرخص بها، يعين رئيس الفريق خبيرا بالاستناد إلى لائحة الجهاز التنفيذي الواردة في الفقرة "أ" من المادة 3 من هذا المرفق.
ج - خلال الثلاثين يوما التي تلي تعيينهم، يتفق عضوا هيئة التحكيم على اختيار شخص ثالث، من بين أعضاء الفريق الذي أنشأ طبقا للمادة 3 من هذا المرفق، للاضطلاع بمهام رئيس هيئة التحكيم. وفي حالة عدم حصول اتفاق خلال هذه المدة، يجوز لكلا العضوين اللجوء إلى رئيس الفريق الذي يعين، خلال مدة عشرة أيام، عضوا من الفريق، باستثناء نفسه هو، للاضطلاع بمهام رئيس هيئة التحكيم.
د يتم إنشاء هيئة التحكيم فورا بعد تعيين رئيسها .
المادة 6
فتح المادةأ - عندما يقع شغور منصب داخل هيئة المحكمة لأسباب يعتبرها الرئيس أو أعضاء هيئة المحكمة الآخرون خارجة عن إرادة الأطراف أو لا تؤثر على السير العادي لإجراءات التحكيم، فإن المنصب الشاغر يتم ملأه وفقا للأحكام التالية :
1 - إذا نتج الشغور عن انسحاب شخص عينه أحد أطراف النزاع، يقوم هذا الطرف باختيار شخص يعوضه خلال العشرة أيام التي تلي شغور المنصب
2 - إذا ترتب شغور منصب من انسحاب رئيس هيئة التحكيم أو أحد أعضاء هيئة التحكيم الذين عينهم رئيس الفريق، يتم اختيار شخص آخر يعوضه من بين أعضاء الفريق حسب الصيغ الواردة على التوالي في الفقرتين "ج" و "ب" من المادة 5 من هذا المرفق.
ب – إذا حدث شغور داخل هيئة التحكيم لأسباب أخرى غير تلك الواردة في الفقرة "أ" من هذه المادة أو إذا لم يتم ملء منصب شاغر حسب الشروط الواردة في هذه الفقرة، يمكن لأعضاء هيئة التحكيم الباقون في مناصبهم، بدعوى من أحد الأطراف، مواصلة الإجراء وإصدار قرار هيئة التحكيم، بالرغم من أحكام المادة 2 من هذا المرفق. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةأ - تقرر هيئة التحكيم تاريخ ومكان انعقاد جلساتها .
ب - تجري المنقاشات في جلسات مغلقة وكل والوثائق المقدمة إلى هيئة التحكيم تكتسي طابع السرية. بيد أنه يجوز لكل من المنظمة وأطراف المنازعة المشاركة في المناقشات والاطلاع على الوثائق والحجج المقدمة، إذا كانت المنظمة طرفا في المنازعة، فإنه يجوز لجميع الأطراف حضور الجلسات والاطلاع على جميع وثائق القضية.
ج – في حالة خلاف بشأن أهلية التحكيم، تنظر هيئة التحكيم إلى هذه المسألة وتعطيها الأولوية ثم تصدر قرارها في أسرع وقت ممكن.
د - تتم إجراءات هيئة التحكيم كتابيا ويحق لكل طرف تقديم حجج كتابية لدعم مواقفه بالوقائع وبالقانون. ومع ذلك إذا ارتأت هيئة التحكيم ذلك مناسبا، يجوز لها الترخيص بتقديم بعض الأدلة شفويا وكذا الاستماع إلى شهود.
ه - تبدأ إجراءات التحكيم بتقديم بحث الطرف مقدم الالتماس بما يتضمنه من أدلة، والأحداث التي لها علاقة به براهين لإثبات ذلك والمبادئ القانونية التي يبني عليها موقفه ويلي عرض الطرف مقدم الالتماس بحث مضاد للطرف المدعى عليه. يجوز للطرف مقدم الالتماس تقديم رد على البحث المضاد للطرف المدعى عليه على إثر ذلك، لا تقدم أية مرافعات إضافية إلا إذا رأت هيئة التحكيم لزومالها.
و - يجوز لهيئة التحكيم معرفة الطلبات المقابلة المترتبة مباشرة عن موضوع المنازعة والبث في هذه الطلبات، شريطة أن تدخل في مجال اختصاصه كما هو محدد في المادة السادسة عشرة من هذا الاتفاق.
ز - أثناء الإجراء، إذا أفلح الطرفان في الوصول إلى اتفاق، فإن هيئة التحكيم تسجل هذا الاتفاق على شكل قرار ثم تصدره برضا الطرفين.
ح – يجوز لهيئة التحكيم إغلاق ملف القضية في أي مرحلة من مراحل الإجراء، إذا قررت أن المنازعة تتجاوز دائرة اختصاصاتها كما حددتها المادة السادسة عشرة من هذا الاتقاق. / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م ط تتم مداولات هيئة التحكيم سريا.
ي تصدر أحكام وقرارات هيئة التحكيم وحججها مع ذكر أسبابها كتابيا. ويجب أن يوافق عليها عضوين على الأقل من هيئة التحكيم. ويجوز لعضو لا يوافق على الحكم الصادر أن يقدم رأيه كتابيا.
ك - ترسل هيئة التحكيم قرارها إلى الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتوزيعه على جميع الأطراف.
ل - يجوز لهيئة التحكيم اعتماد قوانين إضافية في إطار إجراء التحكيم تطابق تلك التي أنشأها هذا الملحق وتكون ضرورية لمواصلة إجراءات التحكيم.
المادة 8
فتح المادةإذا لم يصدر أي رد فعل من أحد الطرفين، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم لصالحه. قبل إصدار الحكم، تتأكد هيئة التحكيم من أن القضية تدخل في مجال اختصاصاتها وبأنها صحيحة في الواقع وقانونا.
المادة 9
فتح المادةكل طرف عضو ليس طرفا في النزاع، أو في المنظمة، إذا اعتبر أن تدخله سيكون مفيدا في تسوية المشكلة، يجوز له أن يطلب من هيئة التحكيم الترخيص له بالتدخل أو بأن يصبح طرفا إضافيا في القضية. وتستجيب هيئة التحكيم لهذا الطلب إذا ارتأت أن تدخل الطالب سيكون فعلا مفيدا في إيجاد حل للمنازعة.
المادة 10
فتح المادةيجوز لهيئة التحكيم، إما بطلب من أحد الأطراف، أو بمبادرتها الخاصة، تعيين الخبراء الذين ترى دعمهم ضروريا.
المادة 11
فتح المادةيمنح كل طرف وكذا المنظمة جميع المعلومات التي تراها هيئة التحكيم، إثر طلب من أحد طرفي المنازعة، أو بمبادرته الخاصة، ضرورية لسير الإجراء ولتسوية النزاع.
المادة 12
فتح المادةقبل إصدار حكمها، يجوز لهيئة التحكيم، أثناء النظر في القضية، الإشارة إلى جميع الإجراءات التحفظية التي يمكنها حماية الحقوق الخاصة بأطراف المنازعة.
المادة 13
فتح المادةأ - ينبني قرار هيئة التحكيم على ما يلي :
1 - هذا الاتفاق
2 - المبادئ القانونية التي تكون مقبولة عادة.
ب يعد قرار هيئة التحكيم، بما في ذلك كل تسوية تتم بالتراضي بين الأطراف المشار إليها في الفقرة "ز" من المادة 7 من هذا المرفق، الزاميا لجميع الأطراف الذين يدعون للامتثال له بنية حسنة. إذا كانت المنظمة طرفا في منازعة ورأت هيئة التحكيم أن قرارا صادرا عن أحد أجهزتها يعتبر باطلا ولاغيا لعدم الترخيص به من طرف الاتفاق أو لعدم مطابقته للاتفاق، فإن قرار المحكمة يعتبر إلزاميا لجميع الأطراف.
ج - في حالة خلاف بشأن معنى ما أو مجال القرار، تقوم هيئة التحكيم الذي أصدرته بتفسيره عند طلب ذلك من أحد طرفي المنازعة.
المادة 14
فتح المادةماعدا إذا ما قررت هيئة التحكيم خلاف ذلك، لظروف خاصة بالقضية، فإن مصاريف القضية، بما فيها أجرة أعضائها، يتم تقسيمها بالتوازي بين الطرفين. وإذا كان هناك أكثر من مقدم للالتماس من جانب واحد أو أكثر من مدعى عليه، فإن هيئة التحكيم تقوم بتقسيم مصاريف القضية بين مقدمي الالتماس 23 والمدعى عليهم. وإذا كانت المنظمة طرفا في منازعة فإن المصاريف المترتبة عنها والمتعلقة بهيئة التحكيم تدخل في إطار المصاريف الإدارية للمنظمة.
تعديل اتفاق التشغيل يتعلق التعديل الوحيد بالمادة 23 الدخول حيز التنفيذ من اتفاق التشغيل، ولم يطرأ أي تغيير على الأحكام الأخرى :
الدخول حيز التنفيذ
المادة 23
فتح المادةأ - يدخل اتفاق التشغيل حيز التنفيذ تجاه أحد الموقعين في التاريخ الذي يدخل فيه الاتفاق، طبقا للفقرات "أ" و"د" أو "ب" و "د" الواردة في المادة الثامنة عشرة من الاتفاق، حيز التنفيذ تجاه الطرف المعني.
ب - يطبق اتفاق التشغيل مؤقتا تجاه طرف موقع عليه في التاريخ الذي يكون فيه الاتفاق، طبقا للفقرات "ج" و "د" من المادة الثامنة عشرة من الاتفاق مطبقا بشكل مؤقت تجاه الطرف الموقع عليه أو الذي عين هذا الطرف الموقع.
ج - ينتهي العمل باتفاق التشغيل عندما يتوقف العمل بالاتفاق أو إذا دخلت تعديلات الاتفاق القاضية بحذف كل مرجع إلى اتفاق التشغيل، حيز التنفيذ قبل ذلك.
قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.