مرسوم

مراسيم مؤرخة في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 327

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.