قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزى للانتخابات وأقسام الانتخابات قصد انتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية لاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين . 327
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.