قرار

قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد الاسعار القصوى لبيع البيض للمستهلكين . 335

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.