قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير الموافق 28 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية سنة 1972 يتضمن تنظيم امتحان شهادة الدروس للتعيين في سلك مفتشى الخزينة . 303 الابتدائية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 المشار اليه اعلاه والمحدث للامتحان المشترك
المادة 2
فتح المادةيجبر تلاميذ السنة السابعة من المدارس الابتدائية على الترشح لامتحان شهادة الدروس الابتدائية .
ويمكن للمترشحين الاحرار ان يشاركوا في هذا الامتحان أوقفوا أو انهوا دراستهم بين أول يناير سنة 1969 واول | بشرط ان يبلغوا من العمر أربعة عشر عاما على الاقل وستة ماير سنة 1972 ...
عشر عاما على الاكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287
المادة 3
فتح المادةتنظم دورة سنوية واحدة للامتحان في كل ولاية .
ويعين مدير التربية والثقافة مراكز الامتحان وتاريخ الامتحان بكل مركز .
المادة 4
فتح المادةيضبط مدير كل مدرسة في المدة وفي الآجال التي يحددها مدير التربية والثقافة بالولاية قائمة المترشحين الشهادة الدروس الابتدائية في مدرسته ، ويحيلها على مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط بدائرته • و تتضمن هذه القائمة التي تضبط اعتمادا على وثيقة رسمية ) بطاقة حالة مدنية فردية أو شهادة ميلاد أو دفتر عائلي الخ 000 ) ما يلى :
لقب كل تلميذ واسمه وتاريخ ومكان ميلاده ، عنوان الاسرة أو اسم المدرسة . - اما المترشحون الاحرار فيوجهون الى مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط القريب من مكان اقامتهم ، ملفا للتسجيل يتضمن :
- طلبا للتسجيل ، بطاقة حالة مدنية أو شهادة ميلاد
المادة 5
فتح المادةكل مفتشية للتعليم الابتدائى والمتوسط هي مقر للجنة امتحان معينة من قبل مدير التربية والثقافة .
وتتألف هذه اللجنة من :
مفتش التعليم الابتدائى والمتوسط ، رئيسا ، رئيس مساعد أو عدة رؤساء مساعدين ، يختارون من بين مديرى مؤسسات التعليم العمومية ومديري المدارس الابتدائية العمومية ، لجان فرعية تتألف كل منها من عدة أعضاء من بين مديرى - المؤسسات المرسمين ومديري المدارس الابتدائية المرسمين ومن معلمين ومعلمات مرسمين ، وعند الاقتضاء من معلمين مساعدين أو مساعدات مرسمين ، كاتب . -
المادة 6
فتح المادةيختار مدير التربية والثقافة بالولاية مواضيع الاختبارات لامتحان شهادة الدروس الابتدائية ، من برنامج السنة السابعة الابتدائية مع مراعاة الخاصيات المحلية ان كانت •
المادة 7
فتح المادةان مواضيع الاختبارات بالنسبة لكل يوم من أيام الامتحان واحدة في جميع مراكز الولاية . وترسل يوم الامتحان سلسلة كاملة من اختبارات كل امتحان الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي ، مرفقة بمقاييس التصحيح
المادة 8
فتح المادةيتضمن الامتحان الاختبارات الكتابية التالية : 1 باللغة العربية :
دراسة نص مشكول يتألف من 60 الى 80 كلمة تتضمن الاسئلة التالية :
السؤال الاول : شرح كلمتين أو ثلاث كلمات أو عبارات ، ( التنقيط على 3 ) ، السؤال الثاني : تصريف أو تحويل جملة بسيطة ( التنقيط على 5 ) ، السؤال الثالث : اعراب ( التنقيط على 4 ) ، السؤال الرابع : يتعلق بفكرة رئيسية من افكار النص .
ويصاغ بطريقة تؤدى الى تحرير فقرة من 6 الى 8 سطور ( التنقيط على 8 ) ، .
المدة : ساعة ونصف ، المعامل : I •
2 - باللغة الفرنسية :
دراسة نص يتألف من حوالى 60 كلمة يتضمن الاسئلة التالية:
السؤال الاول : شرح كلمتين أو ثلاث كلمات أو عبارات ( التنقيط على 3 ) ، السؤال الثاني : تصريف أو تحويل جملة بسيطة ( التنقيط على 5 ) ، السؤال الثالث : اعراب ( التنقيط على 4 ) ، السؤال الرابع : يتعلق بفكرة رئيسية من افكار النص :
ويصاغ بطريقة تؤدى الى تحرير فقرة من 6 الى 8 سطور ( التنقيط على 8 ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل : I . 3 الحساب :
يجوز للمترشح ان يستعمل في هذا الاختبار اللغة التي يختارها ويتضمن الاختبار :
أ اربعة تمازين ، في كل واحد منها عملية أو عمليتان ، - وتسمح بالتثبت من معرفة آليات العمليات الاربع ومعناها ، ب مسألة حسابية جارية فى الحياة العملية تتضمن ثلاثة أو اربعة اسئلة متدرجة الصعوبة 6 ويسمح الاختبار بالتثبت من المعارف المكتسبة واستعداد المترشح للاستنتاج .
المدة : ساعة وربع التنقيط : التمارين على 8 ، المسألة على 12 ، المعامل : I •
المادة 9
فتح المادةكل اختبار تصححه اللجان الفرعية المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القرار . وتصحح كل نسخة تصحيحين كاملين ، دون اشاعة اسماء المصححين كل ما أمكن ذلك .
المادة 10
فتح المادةيعد ناجحا في شهادة الدروس الابتدائية كل مترشح يحرز نصف اقصى النقط (30) 30) نقطة)، وتنقيط الصفر يؤدى الى الرسوب الا اذا اشارت اللجنة بخلاف ذلك ..
المادة 11
فتح المادةيرسل محضر الامتحان الى مدير التربية والثقافة الذي يسلم الشهادات الى الناجحين بعد التثبت من جريان عمليات الامتحان بصورة عادية .. 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه ويوجه مدير الثقافة والتربية الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، في الاسبوع الموالى للدورة نسخة من المحاضر وبيان احصاء النتائج التي حصلت بولايته
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.