قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مراقبى الخزينة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة ، بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار الكتابي بالجزائر | العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين الحضور في اليوم والمكان المحددين في الاستدعاء للمشاركة في الاختبارات الكتابية.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 68 243- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه ، تفتح المسابقة للاعوان الاداريين بالمصالح الخارجية للخزينة المرسمين في رتبتهم قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتين عند هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة في سلكهم
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 200 .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي .
1 - الاختبارات الكتابية
I) انشاء في موضوع يتعلق باحدى المواد المذكورة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار . المدة : 3 ساعات ، المعامل : 3 . 2 (2) تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو مالية مع تحليل سابق لملف أو نص ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 4 .
3 ) اختبار في اللغة الوطنية .
ب ) الاختبار الشفهي ان الاختبار الشفهى المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابي يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية وتحدد قائمة المترشحين المقبولين فى الاختبارات الكتابية من قبل لجنة الامتحان .
المادة 7
فتح المادةيختار المترشحون بالنسبة للاختبار في اللغة الوطنية بين احد المستويين التاليين :
المستوى الاول : معرفة بسيطة في اللغة الوطنية :
املاء تليها بعض الاسئلة البسيطة تشمل معاني بعض الكلمات المستعملة وكل تنقيط يقل عن 10 يؤدى للرسوب ، اما النقط التي تساوى أو تزيد عن 10 فلا تؤخذ في الاعتبار عند حساب مجموع النقاط • المستوى الثاني : معرفة جيدة في اللغة الوطنية :
تحرير موضوع ذي طابع عام المدة : ساعتان ، المعامل : 2 .
وكل نقطة تقل عن 8 تؤدى للرسوب اما النقط التي تساوى أو تزيد عن 10 فتؤخذ في الاعتبار عند حساب مجموع النقط .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها ..
المادة 9
فتح المادةتشتمل ملفات الترشيح التي ترسل الى مدين الادارة العامة بوزارة المالية عن طريق السلم الاداري على طلب المشاركة في المسابقة المرفق بمذكرة الاستعلامات المطلوبة وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم 2 . 306 الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بقرار من وزير المالية وتنشر بواسطة الاعلانات بعد 15 يوما من تاريخ اختتام ايداع الطلبات . وتعلق الاعلانات في مكاتب مديرية الخزينة والقرض والتأمينات .
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 اعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، مراقب خزينة مرسم يعينه مدير الخزينة والقرض - والتأمينات .
المادة 13
فتح المادةتضع لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 اعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وتصدر بقرار من وزير المالية .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمراقبين متمرنين للخزينة وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي الملحق رقم 1 البرنامج الخاص بالاختبار رقم 1
1 - المبادىء العامة للمحاسبة العمومية
- - طبيعة المحاسبة العمومية
2 - - الانفاق
1) المبادىء العامة ..
2 ) شروط قبول الحوالة .
3 - التحصيل
- القواعد العامة ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1392 الملحق رقم 2 - مذكرة الاستعلامات الخاصة بالمسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك المراقبين بالخزينة | اللقب .....
الاسم تاريخ الميلاد الوضع العائلي عدد الاولاد. ....
تاريخ التعيين في الوظيفة العمومية ......
نوع الوظيفة تاريخ الادراج في السلك الجديد اعادة الترتيب الاقدمية ، الدرجة الخ) ........
الوضع الاداري الحالي . الوظائف الممارسة) ....... ........... ............
الشهادات والاجازات والمعارف المستوى المختار بالنسبة للاختبار في اللغة العربية ..............
الملاحظات ..........
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.