مرسوم رئاسي رقم 06-103 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا، الموقع بالجزائر في 26 يونيو سنة 2005
المادة الأولى
فتح المادةالأولى : : يصدق على اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا ، الموقع بالجزائر في 26 يونيو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المسماة فيما يلي ب "الحكومة الجزائرية"
وحكومة مملكة بلجيكا المسماة فيما يلي ب "الحكومة البلجيكية"، اعتبارا أن القرار الملكي المؤرخ في 30 مايو سنة 1997 يسمح في بلجيكا لوزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات التجارية الخارجية بمنح قروض لدول أجنبية،
- وسعيا لتشجيع النمو الاقتصادي في الجزائر وتوسيع المبادلات بين بلجيكا والجزائر اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى توفير الأموال
1 - تمنح الحكومة البلجيكية للحكومة الجزائرية قرضا قيمته 6.884.405,87 أورو – EURO (ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفا وأربعمائة وخمسة أورو وسبعة وثمانون سنتيما).
2 - تفتح الحكومة البلجيكية لدى البنك الوطني البلجيكي حسابا بالأورو ، غير منتج للفائدة، باسم بنك الجزائر الذي يعمل بصفة عون مالي للدولة الجزائرية وهذا لمجمل المدفوعات الواجب تسديدها.
3 - يتم تمويل هذا الحساب وفقا للاحتياجات في حدود مبلغ إجمالي يقدر ب 6.884.405,87 أورو، كأقصى قيمة. 5 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2006
المادة 2 الفوائد
1 - ستدفع الحكومة الجزائرية فائدة قيمتها 2% (اثنان بالمائة) سنويا على الرصيد المستحق من المبالغ الممنوحة بموجب هذا الاتفاق.
2 - تحسب الفوائد عشر (10) سنوات بعد تاريخ أول دفع منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة الأولى لهذا الاتفاق، وتدفع بالأورو في بروكسل لدى البنك الوطني البلجيكي الذي يعمل بصفته قابض دولة بلجيكا.
3 - تدفع هذه الفوائد سنويا عند نهاية كل فترة، أي في 31 ديسمبر من كل سنة ولأول مرة في 31 ديسمبر من السنة 10 العاشرة) التي تلي سنة أول دفع مذكور في الفقرة 3 من المادة الأولى لهذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةالتسديدات
1 - تسدّد الحكومة الجزائريّة للحكومة البلجيكية القرض الممنوح بموجب هذا الاتفاق . كل دفعة في الحساب الجاري المفتوح باسم بنك الجزائر لدى البنك الوطني البلجيكي يسدّد بعشرين دفعة سنويا.
2 - يتم دفع هذه التسديدات بالأورو، في بروكسل، لدى البنك الوطني البلجيكي الذي يعمل بصفته قابض دولة بلجيكا. تدفع سنويا في 31 ديسمبر من كل سنة، ولأول مرة في 31 ديسمبر من السنة العاشرة (10) التي تلي سنة أول دفع مذكور في الفقرة 3 من المادة الأولى لهذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةمجالات استعمال القرض
1 - يستعمل القرض الممنوح في إطار هذا الاتفاق كليا، وحصرا من طرف الحكومة الجزائرية من أجل دفع مستحقات الطلبات من وسائل التجهيز البلجيكية أو من الخدمات البلجيكية المرتبطة بتسليم وسائل التجهيز هذه.
2 - يخضع تمويل الوسائل أو الخدمات البلجيكية للقواعد المعمول بها في اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) والمتعلقة بالخطوط الرئيسية للقروض الموجهة للتصدير المستفيدة من الدعم العمومي.
3 - يتم تحديد الإجراءات التقنية من أجل تطبيق أحكام هذه المادة باتفاق مشترك من خلال تبادل رسائل بين الحكومة البلجيكية والحكومة الجزائرية.
المادة 5
فتح المادةمدة الاتفاق تحدد مدة هذا الاتفاق بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ. يعتبر الجزء من القرض الذي لم يستعمل خلال هذه المدة لاغيا، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 6
فتح المادةالإعفاء من الضرائب والرسوم تكون المدفوعات المعمول بها وفقا لهذا الاتفاق خالصة من كل الضرائب أو الرسوم مهما كانت، في الحاضر أو في المستقبل، والتي يمكن تطبيقها على مثل هذه المدفوعات بموجب أحكام قانونية أو تنظيمية مهما كانت على التوالي في مملكة بلجيكا وفي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةتدخلات الأعوان يتخذ البنك الوطني البلجيكي وبنك الجزائر العاملان بصفة أعوان لحكومتيهما، باتفاق مشترك الإجراءات التقنية الضرورية لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ تدخل أحكام هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بتاريخ يحدد بموجب تبادل رسائل تبرز إتمام الإجراءات المطلوبة في التشريع الوطني لكلا الطرفين المتعاقدين من أجل تنفيذ هذا الاتفاق.
إثباتا لما ذكر ، قام الموقعان أسفله، المخولان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 26 يونيو سنة 2005 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة البلجيكية الديمقراطية الشعبية السفير المدير العام للخزينة فيليب كولين حاجي بابا عمي إعلانات المجلس الدستوري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.