مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمنان إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. 63

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.