مرسوم رئاسي رقم 06-101 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفدرالية للبرازيل، للإعفاء من التأشيرة لمواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة الموقع في برازيليا يوم 12 مايو 2005
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفدرالية للبرازيل، للإعفاء من التأشيرة لمواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة الموقع في برازيليا يوم 12 مايو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفدرالية للبرازيل للإعفاء من التأشيرة لمواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفدرالية للبرازيل، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين " ) :
- إذ تحدوهما الإرادة في توطير علاقات الصداقة،
– ورغبة منهما في تسهيل سفر الموظفين بين البلدين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
1 - يتم إعفاء مواطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية للبرازيل، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة سارية المفعول، من التأشيرة لدخول وعبور والإقامة في إقليم الطرف الآخر والخروج منه بكل حرية، لفترة إقامة أقصاها تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ الدخول.
2 - يمكن للسلطات المختصة للدولة المستقبلة تمديد فترة الإقامة بموجب التماس من البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية للطرف الآخر.
المادة 2 إن مواطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية للبرازيل الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة والمعتمدين في البعثات الدبلوماسية أو الممثليات القنصلية بالجزائر وبالبرازيل وكذا أفراد أسرهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة ، يمكنهم الدخول إلى والخروج من إقليم الطرف الآخر والإقامة فيه طيلة مدة مهمتهم دون الحاجة إلى الحصول على التأشيرة.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الأشخاص المستفيدين من هذا الاتفاق احترام القوانين والنظم السارية المفعول في الدولة المستقبلة فيما يخص دخول وخروج وإقامة الأجانب.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ الطرف الآخر عن كل تغيير في القوانين والنظم المتعلقة بدخول وإقامة وخروج الأجانب.
المادة 5
فتح المادةيمكن لكل طرف فرض قيود أو تعليق مؤقتا سريان هذا الاتفاق أو بعض من بنوده في حالة ما إذا استلزم الأمر اتخاذ إجراءات ضرورية للحفاظ على النظام العام أو الأمن أو لحماية الصحة العمومية.
إن اعتماد هذه الإجراءات وكذا تعليقها، يجب تبليغهما إلى الطرف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية في أقرب الآجال الممكنة.
المادة 6
فتح المادةيحتفظ كل طرف بحقه في عدم سماح الدخول إلى إقليم بلده لمواطني الطرف الآخر الذين يعتبرهم غير مرغوب فيهم.
المادة 7
فتح المادة1 - تتبادل السلطات المختصة لكلا الطرفين، خلال ثلاثين (30) يوما من توقيع هذا الاتفاق، عن طريق القناة الدبلوماسية، نماذج لوثائق السفر المشار إليها في هذا الاتفاق . 2 – يجب تبليغ كل تغيير في وثائق السفر المشار إليها أعلاه إلى الطرف الآخر، كما يجب موافاته بنماذج الوثائق الجديدة عن طريق القناة الدبلوماسية، ثلاثين
(30) يوما قبل استعمالها، ومع إرفاق وصف مفصل لاستخدامها والغرض منها.
المادة 8
فتح المادةيمكن لكل طرف إنهاء العمل بهذا الاتفاق بموجب إخطار مسبق، مدّته تسعون (90) يوما، للطرف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية. 5 مارس سنة 2006 م
المادة 9
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة، ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل المذكرات بين الطرفين والتي تبين أن كلا البلدين قد أتم الإجراءات الدستورية المعمول بها.
حرّرببرازيليا في 12 مايو سنة 2005، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجة القانونية.
في حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الفدرالية للبرازيل الديمقراطية الشعبية سالسو أموريم عبد العزيز بلخادم وزير الدولة وزير الدولة للعلاقات الممثل الشخصي الخارجية لرئيس الجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.