مرسوم رقم 84-278 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1615
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار المادة (3.300.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، . 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول ا الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية - الملحق بهذا المرسوم. - الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 حرر الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 4 محرم عام 1405 الموافق اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار 29 سبتمبر سنة 1984.
(3.300.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح -32 II المصالح الموجودة في الخارج - ربوع حوادث العمل القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الادارة المركزية - الايجار القسم السابع المصاريف المختلفة 50.000 250.000 -37 II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.300.000 الأحد 5 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 رقم الابواب الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية
- ريوع حوادث العمل 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية 04-34 الادارة المركزية
- الادوات والاثاث 400.000
- التكاليف الملحقة 1.350.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.