مرسوم

مرسوم مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1954 يلغي أحكام المرسوم المؤرخ للجمهورية الجزائرية الأحد في أول سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين مدير للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي للولاية . 1624

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.