مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.