مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية معسكر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.