مرسوم تنفيذي رقم 15-299 مؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 20 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2015 م (22.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 31-01 "الإدارة المركزية – الراتب الرئيسي للنشاط".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (22.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 36-02 "إعانة للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015.
عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.