مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين مدير التنسيق التقني بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. 8
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين مدير التنسيق التقني بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. 8
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.