مرسوم تنفيذي رقم 15–300 مؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2015 رخصة برنامج قدرها تسعمائة وثمانية وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (948.400.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2015) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2015 رخصة برنامج قدرها تسعمائة وثمانية وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (948.400.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015.
عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 948.400 المجموع : 948.400 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 948.400 المجموع : ............. 948.400 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.