ج.ر عدد 98 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سلية 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دوج 30 د.ج 30 دوج النسخة الاصليه وترجمتها 30 د.ج 50 درج 40 د.ج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعية الرسميية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بها فيها نفقات الارسال الهاتف : 00:18:15 الى 17 حجت 50 . 3200 من النسخة الأصلية : 0.00 درج ومن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد المتراكاتهم والاعلام عملا ج. أن العدو المسيين المسابقة : 9.50 دج وتسيلم المهاري بانيا للبشيتر كبير بهم يؤدى عن تعبير العنوان 0.40 د. ج - تمن النشر على اساس 10 دج للسطر فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية

  • مراسيم مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1238 مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام قنصل . 1238 مراسيم مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1238 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1394 الموافق 19 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 13 للمجلس الشعبي لولاية سطيف المؤرخة في 24 ديسمبر سيئة 1973 والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية للهندسة الحضرية والتهيئة الريفية . - 1239
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 525 للمجلس الشعبي لولاية الجزائر، المؤرخة في 14 مايو سنة 1974 والرامية الى انشاء ثلاث مقاولات عمومية للولاية . 1239 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاة. 1239
  • قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 7 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية سطيف. - 1240

1238 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ذو القعدة عام 1394 ه قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 | نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتحويل مؤسسات للسجون. 1240 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في الفيزياء النظرية . 1240 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 1240
  • قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1394 الموافق 13 نوفمبر | سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض الاسلاك . 1240 وزارة التجارة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن التحديد المؤقت لنظام الدروس الخاصة بدورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة . 1241
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح دورة تكوين لمدة 3 أشهر ومسابقة لتنظيم الامتحان الثاني المهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 1243 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة الدخول الى فرع التلاميذ المفتشين الرئيسيين للتجارة بالمعهد التقنولوجي للتجارة. 1245 اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين .. 1245 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد حسين بن يلس بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالى بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد مسعود قلو، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيونيس آيرس (الارجنتين) . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد شعيب طالب بن ذياب بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد جمال الدين حوحو، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأوطاوا (كندا) المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام قنصل- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد مصطفى بن عمرو، بوصفه قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسيل (بلجيكا) . مراسيم مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد مصطفى بن عمرو، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي .

الجمعة 22 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد | محمد مسعود قلو، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد شعيب طالب بن ذياب سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأوطاوا (كندا) .. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد عمر أو الصديق، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الهندية . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1394 الموافق 19 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 13 للمجلس الشعبى لولاية سطيف المؤرخة في 24 ديسمبر سنة 1973 والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية للهندسة الحضرية والتهيئة الريفية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1394 | الموافق 19 سبتمبر سنة 1974 تنفذ المداولة رقم 13 للمجلس الشعبي لولاية سطيف المؤرخة في 24 ديسمبر سنة 1973 والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية للهندسة الحضرية والتهيئة الريفية . ويكون تنظيم وتسيير هذه المقاولة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 525 للمجلس الشعبى لولاية الجزائر، المؤرخة في 14 مايو سنة 1974 والرامية الى انشاء ثلاث مقاولات عمومية | للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974، تصير المداولة رقم 525 للمجلس | الشعبى لولاية الجزائر المؤرخة في 14 مايو سنة 1974 والمتعلقة | بانشاء المقاولات الثلاثة الآتي بيانها من قبل هذا المجلس قابلة للتنفيذ : شركة أشغال الطرق لولاية الجزائر ، 2 (2) شركة الاشغال العمومية والبناء لولاية البليدة . 3 (3) شركة الهندسة الريفية والحضرية لولاية البليدة . ويكون تنظيم وتسيير هذه المقاولات طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد السعيد بن حديد مستشارا بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر • بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد بشير سحنون مستشارا بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد عبد الرحيم بوشناقى مستشارا بالمجلس القضائي بوهران . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد محمد شيباني مستشارا بالمجلس القضائي بالاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1394 يعين السيد دحو صباحي قاضيا بمحكمة تلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد أحمد عبادة، قاضيا بمحكمة العمرية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 تعين السيدة بهية عمرون زوجة عوامر قاضية بمحكمة الاربعاء. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 تعين السيدة زهية غريبي اسعد قاضية بمحكمة بوفاريك بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 يعين السية عبد القادر أو سليماني، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة القليعة ..

1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ذو القعدة عام 1394 بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد نجيب بن حمادي، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة سوق أهراس . قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 7 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية سطيف بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 7 أكتوبر سنة 1974، يعوض السيد جمعي نباش الذي سبق تعيينه | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 بوعلام بن حمودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 كعضو مرسم وممثل للمجلس الشعبي للولاية في لجنة الطعن | يونيو سنة 1974 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في لولاية سطيف بالسيد أحسن بوزرع ويعوض السيد أحمد قماش الذى سبق تعيينه كعضو مساعد وممثل للمجلس الشعبى للولاية في لجنة الطعين لولاية سطيف بالسيد أحمد سواحلية … و تعوض السيدة لويزة قلال، التي سبق تعيينها كعضو مساعد وممثل للمجلس الشعبي للولاية فى لجنة الطعن لولاية سطيف بالسيد منصور بن عراض قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتحويل مؤسسات للسجون ان وزير العدل، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المواد 26 و 27 و 28 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث مجالس | قضائية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان المؤسسات المذكورة بعده والمخصصة كمؤسسات للوقاية بموجب القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه تحول الى مؤسسات لاعادة التربية : البليدة - قالمة سيدي بلعباس بجاية - سعيدة . المادة 2 : يكلف مدين اعادة التربية والتأهيل الاجتماعى ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الفيزياء النظرية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 72-187 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنشأ شهادة الدراسات العليا في الفيزياء النظرية . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد على الحاج بن على بوصفه نائب مدير اداري وقانوني بمديرية الطاقة والمحروقات. قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1394 الموافق 13 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض الاسلاك بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1394 الموافق 13 نوفمبر سنة 1974، يعين الاعوان المبينون في الجدول أدناه كممثلين عن كل من الموظفين (المرسمين والنواب وعن الادارة (المرسمين والنسواب) ..

الجمعة 22 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 ممثلو الاسلاك المرسمون تقنيو الصناعة والطاقة ومفتشو الصناعة التقليدية محمد كريبي الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية | محمد غماري الاعوان الاداريون على بن عمر الموظفين ممثلو الادارة النواب المرسمون النواب محمد ناصر سمى أحمد الطيب عامر عبد للي مصطفاي عمرو بريج سي أحمد الطيب عامر على بوسكيس عمر بن فليسي سى أحمد الطيب عامر على بوسكين محمد بشير مخلوفي محمد واعمرو بن أحمد بوسعيد محمد حواش

أعوان فحص أدوات الكيل والوزن مصطفى بساى جعفر حداد

  • السيدة عدروش على جمالي سى أحمد الطيب عامر دراجي سواي الحميد سي أحمد عبد للى مصطفاي محمد حواش- المرشدون في الصناعة التقليدية فضيلة شريف الآنسة كلتومة ياسف سى أحمد الطيب عامر على بوسكين الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة الآنسة صفية زكار على غراس سائقو السيارات من الصنف الاول محمد شريف صنعة عبد القادر قشنيتي سائقو السيارات من الصنف الثاني ابراهيم بريش أعوان المكتب محمد سالم بوقاسم أحمد عميري
  • - محمد شلار سى أحمد الطيب عامر أحمد بوسعيد عبد الهادي نوار محمد حواش مسعود زبادية جلول بوشامة سى أحمد الطيب عامر محمد حواش محمد بن عمرو مسعود زبادية دراجي سواي رابع بو تازرت سى أحمد الطيب عامر محمد حواش
  • سى أحمد الطيب عامر أحمد بوسعيد محمد طاجين محمود صالحي على بوسكين دراجي سواي أعوان المصالح — سى أحمد الطيب عامر على بوسكين - • جيلالي شلابي عبد القادر تواتي يحيى سلمان محند مجاهد دراجي سواي مسعود زبادية ويعين السيد سي أحمد الطيب عامر رئيسا للجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الصناعة والطاقة. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد حمود هلال نائب مدير المصالح العامة والنشاط الاجتماعي وزارة التجارة- وبمقتضى المرسوم رقم 70-60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 والمتضمن انشاء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 المعهد التقنولوجى للتجارة الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن التحديد المؤقت وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة لنظام الدروس الخاصة بدورة تكوين المفتشين الرئيسيين | عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون للتجارة
  • - ان وزير التجارة ووزير الداخلية الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى التعيين في قسم المفتشين الرئيسيين للتجارة عن طريق مسابقة منظمة بموجب قرار مشترك يصدر
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام عن وزير التجارة ووزير الداخلية . 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، والمتمم بالامرين رقم 68-92 و 68 - المؤرخين في 26 ابريل سنة 1968، وبمقتضى الامر رقم 69 98 المادة 2 : ينتظم تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة في دورة مقسمة على أربع سنوات دراسية. و تحتوى هذه الدورة على دروس ومحاضرات منهجية
  • 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن انشاء معاهد وأشغال تطبيقية وتمارين . تقنولوجية والمعدل بالامر رقم 70 78 المؤرخ في 10 نوفمبر المادة 3: يجرى تنقيط وتصنيف التلاميذ عند انتهاء السنة سنة 1970 الاولى استنادا لنقطهم الدراسية ..

1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ذو القعدة عام 1394 ه ويقبل في السنة الثانية التلاميذ الذين احرزوا على الاقل 2010 المادة 4 : يجرى تنقيط وتصنيف التلاميذ عند انتهاء السنة الثانية استنادا لنصف ما حصلوا عليه من نقط دراسية في السنة الأولى والسنة الثانية ونصف التنقيط المتوسط في امتحان يشتمل على التعليم الخاص بالسنة الثانية. ويتضمن هذا الامتحان اربعة اختبارات كتابية واختبارا واحدا شفهيا . وتتناول الاختبارات الاربعة الكتابية أربعة دروس رئيسية من السنة الثانية. ويعرض عن كل من هذه الاختبارات الكتابية موضوعان يختارهما التلاميذ. ومدة هذه الاختبارات أربع ساعات. يتناول الاختبار الشفهي التمرين الخاص بالسنة الثانية ويشتمل على سؤال ومحادثة لمدة 20 دقيقة مع لجنة امتحان يرأسها مدير المعهد التقنولوجى للتجارة وتضم معه المسؤول عن الدروس والمسؤول عن التمارين وكذلك الاساتذة والاساتذة المحاضرين المعنيين .. ويقبل في السنة الثالثة التلاميذ المحرزون على تنقيط | متوسط في الترتيب يساوى على الاقل 10 من 20. المادة 5 : يجرى تنقيط وتصنيف التلاميذ عند انتهاء السنة الثالثة استنادا لنصف نقطهم الدراسية ونصف نقطهم الخاصة بالتمرين. ويقبل في السنة الرابعة التلاميذ المحرزون على معدل يساوى على الاقل 10 من 20. المادة 6 : يجرى تنقيط وتصنيف التلاميذ عند انتهاء السنة الرابعة وذلك استنادا لنصف تنقيطهم المتوسط للترتيب المحصل عليه في نهاية السنة الثانية وكذلك معدل النقط الدراسية المحصل عليها في السنتين الثالثة والرابعة والنصف تنقيطهم في امتحان التخرج. المادة 7 : يشتمل امتحان التخرج على ما يلى : اختباران كتابيان يتناولان التعليم المدروس في السنتين

- الثالثة والرابعة. ويعرض موضوعان لكل مادة على اختيار المرشحين (المدة 4 ساعات)، تحرير وثيقة ادارية يتعلق موضوعها بالمحاضرات

- المنهجية وتمارين السنتين الثالثة والرابعة (المدة 6 ساعات)، اختبار يحتوى على سؤال ومحادثة مع لجنة الامتحان |

- المعينة بموجب قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح مدير المعهد التقنولوجى للتجارة وتتكون علاوة على الرئيس من أربعة من كبار الموظفين وأربعة أساتذة تابعين للمعهد المدة 30 دقيقة). المادة 8 : تتكون لجنة امتحان التخرج كما يلى :

  • مدير الادارة العامة أو ممثله المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المعهد التقنولوجى للتجارة استاذان تابعان للمعهد التقنولوجي للتجارة. المادة 9 : ان تنقيطات الدروس تشمل نقط الدروس والمحاضرات المنهجية والاشغال التطبيقية والتمارين والمواظبة والتقدير العام. ويخصص لكل من المواد المذكورة في الفقرة السابقة تنقيطا من صفر الى عشرين. وان التنقيط الممنوح للتعليم الاختياري لا يحسب الا عن التنقيط الذى يتجاوز عشر (10) نقط . تمنح نقط الدروس من قبل الاساتذة المعنيين وتمنح نقط المحاضرات المنهجية والاشغال التطبيقية من قبل الاساتذة المحاضرين والمكلفين بالاشغال التطبيقية على أساس المقاييس العامة المعينة في بدء كل سنة دراسية من مدير المعهد التقنولوجي للتجارة. وتمنح نقط التمارين من طرف لجنة الامتحان المعينة من طرف مدير المعهد التقنولوجى للتجارة والمكونة من استاذ تابع للمعهد وموظف معين علاوة على المسؤول عن التمارين. وعند الاقتضاء من شخصية تابعة للادارة أو الهيئة التي جرى لديها التمرين . و تخصص نقطة المواظبة والتقدير العام من طرف مدير المعهد التقنولوجى للتجارة. المادة 10 : يعين التلاميذ الذين يحرزون على معدل مساو ل 10 من 20 فأكثر كمفتشين رئيسيين للتجارة ومتمرنين بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. وان التلاميذ الذين لا يحرزون على المعدل المذكور أعلاه فاما يقبلون لاعادة الدراسة بموجب قرار صادر عن وزير التجارة بناء على اقتراح مدير المعهد التقنولوجى للتجارة بعد أخذ رأى مجلس الاساتذة، واما يرتبون في رتبة ادنى مباشرة من الرتبة التي يتخصصون لها أو يحالون الى أسلاكهم الاصلية. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974. وزير التجارة عن وزير الداخلية عياسي پاكر الكاتب العام حسين طيبي

الجمعة 22 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح دورة تكوين لمدة 3 أشهر ومسابقة لتنظيم الامتحان الثاني المهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة

- ان وزير التجارة ووزير الداخلية

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة- عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم دورة تكوين لمدة ثلاثة أشهر ومسابقة لتنظيم الامتحان الثاني المهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار وذلك تطبيقا لاحكام المادة 14 من المرسوم رقم 73-7 المؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمشار | اليه أعلاه. المادة 2 : تفتح الدورة لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وملحقى الادارة المرسمين في وزارة التجارة والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والذين تمموا خمس سنوات من الخدمات الفعلية في اسلاكهم وحصلوا على رأى موافق من رئيسهم في المصلحة. المادة 3 : تجرى الدورة في المعهد التقنولوجى للتجارة ابتداء من أول يناير سنة 1975. المادة 4 : ينبغي توجيه ملفات الترشيح عن الطريق السلمي الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة، والمديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المهنى وذلك قبل 14 ديسمبر سنة | 1974. المادة 5 : يرفق بهذا القرار البرنامج المفصل لدورة التكوين. المادة 6 : يؤخر الحد الاقصى للسن المعتبرة بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس سنوات وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 38 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ويمكن زيادة هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 ذى القعدة عام 1394 الموافق 20 يناير سنة 1974. وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق 1 - ثقافة عامة : بحث حول موضوع عام يسمح بتقدير صفات التفكير لدى المترشح وكفاءته للتحرير. 2-2 القانون التجاري : الاعمال التجارية والتاجر، السندات التجارية المتجر والعمليات الرئيسية المتعلقة بالمتجر، الملكية التجارية والملكية الصناعية الشركات التجارية (عموميات)
  • التسوية القضائية وتصفية الاموال عموميات)

1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ذو القعدة عام 1304 ه 3 قانون العقوبات ؟

  • مصادر وأسس قانون العقوبات
  • المخالفة في مادة قانون العقوبات نصوص وتدابير الامن. 4 الاقتصاد السياسي :
  • عناصر النشاط الاقتصادي
  • قطاعات الانتاج وأنظمتها،
  • الصفقات والاسعار
  • العملة والسياسة النقدية (عموميات) الاستثمارات الهيكل الوطني والمبادلات التجارية،
  • المبادلات التجارية
  • الاستراتيجية التجارية للجزائر . 5 - المحاسبة : مباديء أساسية للمحاسبة العامة :
    • الموازنة
  • حساب الاستغلال العام، حساب الخسائر والارباح.
  • التحليلات الاساسية للمحاسبة التحليلية : ترتيبات التكاليف
  • مدخل المردود
  • النموذجية والعناصر التأسيسية للتكاليف والاسعار. 6 - تنظيم الاسعار :
  • النظرية العامة لآليات تدخل الدولة في مادة الاسعار
  • تاريخ تنظيم الاسعار في الجزائر
  • المبادىء العامة لتنظيم الاسعار في الجزائر تحقيق وقمع المخالفات في مادة تنظيم الاسعار. 7 - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : المعطيات الطبيعية والبشرية
  • الزراعة، الثورة الزراعية
  • الصناعة المبادلات التجارية للجزائر المعطيات العامة للمغرب العربي. قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة الدخول الى فرع التلاميذ المفتشين الرئيسيين للتجارة بالمعهد التقنولوجي للتجارة بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 0 نوفمبر سنة 1974، يصرح بأن التلاميذ الآتية اسماؤهم قد نجحوا نهائيا حسب درجة الاستحقاق في مسابقة الدخول الى فرع التلاميذ المفتشين الرئيسيين للتجارة بالمعهد التقنولوجي للتجارة : I الطاهر ولد سعيد 9 مصطفى مختار الحاج
  • - 2 - أحمد الواشمي 10 حسن بن منصور- 3 - محمد الاكحل II - نور الدين دوار 4 قادة حميدة 12 حسينة حربي- 5 عبد الوهاب معبد 13 بشير هاشمي 6 - صالح بولواح 14 - ميلود بلقاسمي 7 رفيق تيبوشي 15 عبد الوهاب شطيطح . 8 - خالد خليفي اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين لنذر شركة « ميشلير » الموجودة بوهران 28 نهج شهداء الثورة متعهدة الصفقتين رقم 700 و 702/73 معهد، لان تقوم خلال أجل قدره عشرين (20) يوما وطبقا لشروط الصفقتين المذكورتين بتنفيذ الاشغال المذكورة أدناه : قسم راتنج اكريليك 2 (2) قسم النجارة والالومنيوم. المطليعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وعند انقضاء هذا الاجل مستطبق المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة الصادرة بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964. تنذر شركة « سوريكور » الموجودة بوهران 12 نهج توروز متعهدة الصفقة رقم 72/620 معهد، لان تقوم في أجل عشرين (20) يوما بالاشغال الضرورية قصد استلام الاشغال بصفة مؤقتة . عبد القادر بن مبارك - الجزائر