قرار

قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1394 الموافق 13 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض الاسلاك . 1240

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.