قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1394 الموافق 19 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 13 للمجلس الشعبي لولاية سطيف المؤرخة في 24 ديسمبر سيئة 1973 والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية للهندسة الحضرية والتهيئة الريفية . - 1239

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.